قرار رقم 3182 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
11 مارس 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 مارس 2010
- رقم التشريع: 3182
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الجهة العامة: مركز البحوث الصناعية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 3182 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3182 المقدم في 20 من شهر 12 لسنة 2003 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3182-2003).
إلى:
- إيني. أس. بي. أ.
- إينيتكنولوجي أي. بي . أ.
العنوان :
- أى ماتيا روما – إيطاليا.
- إف ماريتانو 26 سان دوناتو میلانیزى ميلانو – إيطاليا.
عن اختراع بتسمية : طريقة لإزالة واسترداد عنصر النفط من مقصوصات الحفر التي بها CO2.
اسم المخترع وعنوانه :
- فيلشيا ماسيتى، مقيم في ديل بوشيتو -5 كاستيلنوفو دى لورتو، روما، إيطاليا.
- اليسندرو نارديلا، مقيم في فالنيرينا 64 – روما ، إيطاليا.
- رافائيلو توما تشيلو، مقيم في روما -17 بي – مينتانا، روما، إيطاليا.
- البيرتو قوارنيري، مقيم في الدا فينتشى -4 قاز الابوتانو، كريمونا، إيطاليا.
مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة
تبدأ صلاحية البراءة في 20 من شهر 12 سنة 2003 ف وتنتهي في 19 من شهر 12 سنة 2018 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (2002708 2002 MI) المودع في إيطاليا بتاريخ (2002/12/20) ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- مركز البحوث الصناعية
- د. أبو القاسم مسعود الشيخ – أمين لجنة الإدارة
- صدر في طرابلس
- الموافق 2010/3/11 م