Skip to main content

قرار رقم 3178 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

11 مارس 2010

قرار رقم 3178 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3178 المقدم في 6 من شهر 12 لسنة 2003 ف والمستندات الملحقة به.

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3178-2003) .

إلى تيكولاس بيرامال انديا ليمتد

العنوان: 100 سنتر بوينت، دي، امبدكار روود، باريل، مومباي – 400012 ستيت أف مهار اشترا، الهند

عن اختراع بتسمية: مثبطات انزيمات الكيناز المعتمدة على السيكلين واستخداماتها. 

اسم المخترع وعنوانه:

  1. لال، بانسي 1- 30 ادفاني ابارغنت، نیردیب ماندیر، ثيتر ، مولوند (دبل) يو) مومباي 605. 400.
  2. جوشي، كالبانا سانجي ، ايه – 1044-103، نيتو ابتس، راج بارك ، كالوا، تان 400.605 
  3. كولكارني، سانجيف انانت، -3 كي 32 اهویشت کولرتر، امار ناجار، درجاه روود، مولوند (دبل) (يو) موكباي 058 . 400.
  4. ماسكاريهاس مالكولم ، بي – 11 نيرمال ، بلوت غبر 26 ، جي . بي ردود اندهيري 26 (دبل) يو) مومباي 400082 .
  5. كامبل ، شريكانت جانجادهار – 5 ام 3 ، هویشت کوارترز ، آمار ناجار دارجه روود ، مولوند (دبل) يو) موباي 082. 400.
  6. راتوسى ماجي جويس ، ايه/201- نیر مال کو – اوب اتشسج سوك نرمال كو – اوب اتشج سوك لويزوادي ، اوميد ناجار جرين، جرين روود ، تان (دبلويو) 604. 400.
  7. کی ، جوشی ، راجیندر اکومار دیناناتهویشت ، کوارترز امارناجار ، دارجة روود ، مولوند (دبل) (يو) مومباي 08. 400.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 6 من شهر 12 سنة 2003 ف.

وتنتهي في 5 من شهر 12 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (2002/MUM/606) المودع في الهند بتاريخ (2002/7/8) ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • مركز البحوث الصناعية
  • د. أبو القاسم مسعود الشيخ – أمين لجنة الإدارة
  • صدر في طرابلس
  • الموافق 2010/3/11 م