أدوات الوصول

Skip to main content

ازدواج الجنسية في القانون الليبي: دراسة تحليلية

في ظل العولمة وثورة المعلومات، تغيرت العديد من المفاهيم القانونية والاجتماعية، ومن بينها مفهوم الجنسية. قديمًا، كان من غير المقبول أن يكون للفرد أكثر من جنسية واحدة، حيث كانت الجنسية تُعتبر رمزًا للانتماء الوطني وللعلاقة القانونية بين الفرد والدولة. إلا أن التطورات الحديثة سمحت بتعدد الجنسيات في العديد من الدول، بينما ما زالت دول أخرى متمسكة بقوانينها التقليدية. يتناول هذا المقال موقف القانون الليبي من ازدواج الجنسية والتحديات التي يواجهها في هذا السياق.

ازدواج الجنسية وفقًا للقانون الليبي

عند دراسة قانون الجنسية الليبي رقم 24 لسنة 2010، نجد أنه يتناول موضوع الجنسية بوضوح. القانون يحدد الشروط التي تُعتبر بموجبها الشخص ليبيًا، كما ينظم حالات ازدواج الجنسية وفقدان الجنسية الليبية.

تعريف الليبي وفقًا للقانون

وفقًا للمادة (2) من القانون:

  • يعد ليبيًا كل شخص كان مقيمًا في ليبيا إقامة عادية في 07/10/1951 ولم تكن له جنسية أو رعوية أجنبية، إذا توافر فيه أحد الشروط الآتية:
    • أن يكون قد ولد في ليبيا.
    • أن يكون قد ولد خارج ليبيا وكان أحد أبويه قد ولد فيها.
    • أن يكون قد ولد خارج ليبيا وأقام فيها إقامة عادية لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية قبل 07/10/1951.

حالات الازدواج وفقدان الجنسية

تنص المادة الخامسة من القانون على أن “يفقد الجنسية الليبية من يكتسب باختياره جنسية أجنبية ما لم تأذن له بذلك اللجنة الشعبية العامة للأمن العام (وزارة الداخلية).”

وتنص المادة الثامنة على “يجوز للمهاجر الليبي الذي تجنس بجنسية البلد الذي هاجر إليه أن يسترد جنسيته الليبية بعد تقديم المستندات اللازمة التي تؤكد صحة انتمائه للأصل الليبي.”

التحليل والاستنتاج

  • الأصل العام: لا يجوز للمواطن الليبي أن يكتسب جنسية دولة أخرى مع احتفاظه بجنسيته الليبية إلا بإذن من وزارة الداخلية.
  • استثناء: يجوز للمهاجر الليبي الذي تجنس بجنسية البلد الذي هاجر إليه أن يسترد جنسيته الليبية بعد تقديم المستندات اللازمة.

الواقع القانوني والعملي بعد 2011

بعد سقوط النظام السياسي السابق في 2011، واجهت ليبيا تحديات كبيرة في تطبيق هذا القانون، خاصة مع عودة العديد من الليبيين الذين كانوا قد هاجروا وحصلوا على جنسيات أخرى. اللافت أن القانون رقم 28 لسنة 2023 بشأن انتخاب رئيس الدولة يتعامل مع موضوع ازدواج الجنسية بشكل مختلف، حيث يسمح للمترشحين بالاحتفاظ بجنسيتهم الأجنبية خلال الجولة الأولى من الانتخابات.

الخلاصة

يتيح القانون الليبي ازدواج الجنسية بشروط محددة تتطلب إذنًا من وزارة الداخلية. ومع ذلك، فإن الواقع العملي قد يكون مختلفًا نتيجة للتغيرات السياسية والاجتماعية في البلاد. لذا، يتطلب الأمر مراجعة مستمرة للقوانين وتحديثها بما يتماشى مع الواقع المعاصر.

بقلم: المستشار جمعة عبدالله بوزيد
بتاريخ: 25 ديسمبر 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

منشورات ذات الصلة

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount