قرار في شأن نقل وتوزيع بعض الموظفين المدنيين بوزارة الدفاع
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 نوفمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش, الخدمة المدنية
قرار في شأن نقل وتوزيع بعض الموظفين المدنيين بوزارة الدفاع
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م،
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 في شأن النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد،
- وبناء على ما عرضه وزير الدفاع،
قرر
مادة 1
ينقل من وزارة الدفاع إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية ويوضع تحت تصرفها الموظفون المصنفون وغير المصنفين وعمال الأجر اليومى الموضحة اسماؤهم بالكشوفات المرافقة لهذا القرار، وذلك برواتبهم ودرجاتهم وفئاتهم.
مادة 2
يتولى رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية توزيع هؤلاء الموظفين والعمال وفقاً لتخصصاتهم على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المختلفة حسبما تتطلبه احتياجاتها الفعلية وذلك بعد أخذ رأى هذه الجهات.
وتكون الأولوية في التوزيع لسد احتياجات وزارة التربية والإرشاد القومي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
- آدم حواز
- وزير الدفاع
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بمدينة طرابلس بتاريخ 15 رمضان 1389 ه.
- الموافق 25 نوفمبر 1969 م.
كشف بأسماء الموظفين المصنفين المنقولين من وزارة الدفاع تحت تصرف الإدارة العامة للخدمة المدنية
اسم الموظف | درجته | وظيفته الحالية | مقر عمله |
1 السيد عبد الله كروم | خاصة أ | بدرجة وكيل وزارة | البيضاء |
2 السيد عبد الهادي العبيدي | خاصة ب | بدرجة وكيل وزارة مساعد | البيضاء |
3 السيد احمد الشريف | ثانية | رئيس قسم الشؤون العامة | البيضاء |
4 السيد أبو بكر امراجع الرقيعي | رابعة | رئيس قسم شئون الموظفين | البيضاء |
5 السيد عياد عطوش | رابعة | مساعد رئيس قسم الشئون العامة | طرابلس |
6 السيد احميدة الصغير | خامسة | امین محفوظات | البيضاء |
7 السيد حسن أحمد الطيانش | سابعة | سكرتير الوزير السابق | البيضاء |
8 السيد مصطفى مفتاح النائلي | سابعة | كاتب طباع | البيضاء |
9 السيد محمد عبد الله عبد الرحمن | سابعة | كاتب تسجيل | البيضاء |
10 السيد بشير الغرابلي | سابعة | كاتب تسجيل | طرابلس |
11 السيد محمد الفرجاني الغنيمي | سابعة | كاتب تسجيل | طرابلس |
12 السيد عوض على الزروق عمورة | سابعة | كاتب | بنغازی |
13 السيد عمر سالم القماطي | سابعة | كاتب | بنغازی |
14 السيد أحمد المبروك زايد | ثامنة | كاتب تسجيل | البيضاء |
15 السيد الهادى القمودي | ثامنة | كاتب طباع | البيضاء |
16 السيد بشير محمد كليش | ثامنة | كاتب طباع | البيضاء |
17 السيد سليمان مختار الثمن | ثامنة | كاتب تسجيل | طرابلس |
18 السيد على بن ابراهيم | سابعة | مباشر | طرابلس |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.