قرار رقم 475 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،
قررت
مادة 1
تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات الواقعة بمسار طريق المدينة الرياضية الممتد من طريق الألف وحدة سكنية الدائري جنوباً وحتى المدينة الرياضية شمالاً، وفقاً للمخطط المعتمد، وذلك حسب الوصفة الفنية المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعوض الملاك الظاهرين لهذه العقارات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
على مكتب الأملاك العامة سرعة اتخاذ إجراءات نقل ملكيتها باسم الدولة.
مادة 4
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.