قرار رقم 465 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
20 يونيو 2005
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يونيو 2005
- رقم التشريع: 465
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قرار رقم 465 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
- وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للشركة العامة للكهرباء بالشعبية رقم 12313/25/2 المؤرخ في 1372/12/13و.ر.بالخصوص.
- وبناء على كتاب الأخ/ مدير عام الإدارة العامة للمشروعات باللجنة الشعبية العامة للكهرباء رقم 945/39/1 المؤرخ في 2005/2/21 ف.المرفق بالوصفة الفنية للعقارات المراد نزع ملكيتها.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قررت
مادة 1
للمنفعة العامة تنزع ملكية العقارات الواقعة بمسارات الخطوط الهوائية لربط محطة تحويل الحرشة جهد 220 ك.ف بمحطة توليد الزاوية لصالح الشركة العامة للكهرباء، وفقا للخريطة المرفقة.
مادة 2
يعوض الملاك الظاهرين لهذه العقارات وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 3
تتحمل الشركة العامة للكهرباء قيمة التعويضات المشار إليها وتصرف من قبلها.
مادة 4
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 1373/6/20 و.ر.2005 مسيحي
- اللجنة الشعبية الشعبية الزاوية