قرار رقم 404 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
قررت
مادة 1
تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات الواقعة بمسار طريق سوق الحوت بالزاوية الرابط بين محطة الركوبة العامة وشارع الفاتح بطول 180م.ط وبمساحة تساوي 1800م واعتبارها من أعمال المنفعة العامة وذلك حسب الوصفة الفنية المرفقة.
مادة 2
يعوض الملاك الظاهرين لهذه العقارات طبقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.