قرار رقم 740 لسنة 2003 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 ديسمبر 2003
- رقم التشريع: 740
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قرار رقم 740 لسنة 2003 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370 و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
- وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للزراعة بالشعبية رقم 2003/1778/30 بتاريخ 29 – 11 – 2003.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قررت
مادة 1
تنزع للمنفعة العامة مواقع أبراج الجهد 30 ك ف مواصفات 66 ك ف الواقعة في مسار الخط الهوائي القيادي حسب ما هو مبين أدناه وذلك لصالح الشركة العامة للكهرباء:
- برج رقم 1 بمساحة 60.5 م2 الواقع بمزرعة أحمد بشير – بمساحة 60.5 م الواقع بمزرعة علي بنين
- برج رقم 2 – بمساحة 64 م الواقع بمزرعة الصغير إبشير
- برج رقم 3 بمساحة 64 م الواقع بمزرعة ساسي الحنيشي –
- برج رقم 4 – بمساحة 64 م2 الواقع بمزرعة محمد الفلاح ابسيم
- برج رقم 5 + بمساحة 100م الواقع بمزرعة المختار محمد موسى.
- برج رقم 6 بمساحة 64 م الواقع بمزرعة عصمان الكرماجي..
- برج رقم 7 بمساحة 64 م الواقع بمزرعة عامر شراطه.
- برج رقم 8 – بمساحة 100م الواقع بمزرعة عبد المجيد التائب.
- برج رقم 9 — بمساحة 64 م2 الواقع بمزرعة عبد المجيد التائب
- برج رقم 10 بمساحة 64 م2 الواقع بمزرعة علوان الاشخم
- برج رقم 11 بمساحة 64 م الواقع بمزرعة رجب البخنوق
- برج رقم 12 بمساحة 64 م الواقع بمزرعة أبو بكر محمد البرناوي
- برج رقم 13 بمساحة 64 م2 الواقع بمزرعة أبناء البرناوي
- برج رقم 14 بمساحة 100م الواقع بمزرعة أبناء البرناوي
- برج رقم 15 بمساحة 100م الواقع بمزرعة عيسى علي زائد
- برج رقم 16 بمساحة 64 الواقع بمزرعة أبناء البرناوي.
- برج رقم 17 بمساحة 100م الواقع بمزرعة الهادي عمر بن عيسى
- برج رقم 18 بمساحة 64 الواقع بمزرعة محمد عبد السلام الخرزه
- برج رقم 19 بمساحة 50 م2 الواقع بمزرعة مصطفى القطعي – بمساحة 50 مالواقع بمزرعة أحمد القطعي.
- برج رقم 20 بمساحة 64 م2 الواقع بمزرعة عبدالمجيد بشنه
- برج رقم 21 بمساحة 64 م2 الواقع بمزرعة عاشور علي كعبار
- برج رقم 22 بمساحة 64م2.الواقع بمزرعة عبد السلام كشيم وأخوته
- برج رقم 23 بمساحة 64 مالواقع بمزرعة البشير أحمد الطاهر
- برج رقم 24 بمساحة 50م الواقع بمزرعة مصطفى بشنه – بمساحة 50 م2 الواقع بمزرعة محمد معرف الطاهر
- برج رقم 25 بمساحة 100م الواقع بمزرعة مصطفى عاشور
- برج رقم 26 بمساحة 64 م2 الواقع بمزرعة أحمد المرزوقي.
- برج رقم 27 بمساحة 50 الواقع بمزرعة أحمد الخضراوي – بمساحة 50م الواقع بمزرعة محمد الخضراوي.
- برج رقم 28 بمساحة 64 م2 الواقع بمزرعة محمد البشير النائلي
- برج رقم 29 بمساحة 100م الواقع بمزرعة ورثة مولود النائلي
- برج رقم 30 بمساحة 64 الواقع بمزرعة امحمد مولود النائلي
- برج رقم 31 بمساحة 100م الواقع بمزرعة ورثة مولود النائلي.
- برج رقم 32 بمساحة 64 الواقع بمزرعة أبناء امحمد المشلوم.
- برج رقم 33 بمساحة 64 م2 الواقع بمزرعة المهدي احتيوش.
- برج رقم 34 بمساحة 64 م2 الواقع بمزرعة علي المودي.
- برج رقم 35 بمساحة 64 الواقع بمزرعة علي المودي.
- برج رقم 36 بمساحة 64 الواقع بمزرعة عبدالله أحمد الخرباش
- برج رقم 37 بمساحة 64 م الواقع بمزرعة عبدالله الخرباش
- برج رقم 38 بمساحة 64 م2 الواقع بمزرعة أبناء بن عياد
- برج رقم 39 بمساحة 64 م2 الواقع بمزرعة نجم الدين المرهون.
- برج رقم 40 بمساحة 64 م2 الواقع بمزرعة محمد المرهون.
- برج رقم 41 بمساحة 121 الواقع بمزرعة أبو عجيلة القمودي
مادة 2
يعوض ملاك العقارات التي نزعت ملكيتها بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
تتحمل الشركة العامة للكهرباء قيمة التعويضات المشار إليها، وتصرف من قبلها.
مادة 4
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية الشعبية الزاوية
- صدر في:
- الموافق: 1371/12/1 و.ر.2003 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.