Skip to main content

قرار رقم 708 لسنة 2003 م بشأن نزع ملكية قطعة أرض لصالح المنفعة العامة

20 نوفمبر 2003

قرار رقم 708 لسنة 2003 م بشأن نزع ملكية قطعة أرض لصالح المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370 و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
  • وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية بمؤتمر الزاوية الجنوبية المؤرخ في 5 – 11 – 2003 ف.بالخصوص.

قررت 

مادة 1

تنزع ملكية قطعة الأرض الكائنة بالمؤتمر الشعبي الأساسي الزاوية الجنوبية، والبالغ مساحتها1600 متر مربعوحدودها كآلاتي:

  • شمالاً: أرض عامة للجنة الشعبية 
  • شرقاً: مسجد شهداء بدر 
  • جنوباً: ردود الطريق المعبد
  • غرباً: عبد الكريم نصير وابنه المقطوف وأخوته

وذلك لإقامة مشروع مقر أمانة مؤتمر الزاوية الجنوبية واعتبارها من أعمال المنفعة العامة

مادة 2

يعوض مالكي قطعة الأرض المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقا للتشريعات النافذة بالخصوص. 

مادة 3

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في.
  • الموافق: 1371/11/20 و.ر.2003 مسيحي
  • اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية