Skip to main content

قرار رقم 156 لسنة 2008 م بإنشاء مركز مكافحة الجراد والآفات الزراعية

3 مارس 2008

قرار رقم 156 لسنة 2008 م بإنشاء مركز مكافحة الجراد والآفات الزراعية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و. ر بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 64 لسنة 1374 و ر بتنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية. 
  • وعلى قرار الأمين المساعد لشؤون الإنتاج رقم 338 لسنة 1371 و. ر بإنشاء مركز مقاومة الآفات الزراعية.
  • وعلى قرار الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة رقم 14 لسنة 1374 ور، بتقرير بعض الأحكام في شأن آلية تنفيذ برنامج مكافحة الجراد والآفات.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بمذكرته (3-5-252) المؤرخة في 16/ 20/ 1376 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع 1376 و.ر 2008 مسيحي.

قررت

مادة 1

ينشأ بموجب أحكام القرار مركز يسعى (مركز مكافحة الجراد والآفات الزراعية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للمركز ومحله القانوني بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء مكاتب له بالداخل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بناء على عرض من أمين لجنة إدارة المركز.

مادة 3

يتولى المركز القيام بأعمال استكشاف ومكافحة الجراد والآفات الزراعية، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. إعداد الخطط والبرامج اللازمة لاستكشاف ومكافحة الجراد والآفات الزراعية ومتابعة تنفيذها. 
  2. العمل على توفير المستلزمات الخاصة بالاستكشاف والمكافحة من مبيدات ومعدات الرش وأجهزة الاتصال اللاسلكي ووسائل المواصلات المختلفة اللازمة لأداء أعماله بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة. 
  3. الاتصال بالجهات ذات العلاقة لتأمين وتدبير الاحتياجات الضرورية العاجلة لتنفيذ حملات المكافحة الطارئة.
  4. تطوير وتنمية وتحديث مرافق المركز وأصوله الثابتة والمنقولة، وتدريب وتكوين عناصر فنية متخصصة في مجالات استكشاف ومكافحة الجراد والآفات الزراعية الأخرى بالتنسيق في ذلك الجهات ذات العلاقة، وإصدار النشرات العلمية في هذا المجال.
  5. التعاون مع المراكز المتخصصة في الدول الأخرى وبموافقة الجهات المختصة لتنسيق جهود استكشاف ومكافحة الجراد وعقد الاتفاقات بهذا الشأن.
  6. دراسة الآفات المستهدفة وتحديد المناطق المصابة بها وتجميع الدراسات والمعلومات عنها، وتحديد الإمكانيات المطلوبة لمكافحتها.
  7. حصر وتسجيل وتعريف الآفات والأمراض الزراعية للجهات العامة والخاصة.
  8. الرقابة والتنسيق الدوري على المشاتل العامة والخاصة للتأكد من خلوها من الأمراض والآفات الزراعية.
  9. اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ثقل النباتات من منطقة إلى أخرى داخل الجماهيرية العظمى في حالة وجود آفات أو أمراض زراعية أو في حالة الاشتباه في وجودها.
  10. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط اللازمة للعمل محلياً وأفريقيا ودولياً واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستنفار الإمكانيات المطلوبة لهذا الغرض.
  11. المشاركة في المؤتمرات واللقاءات والندوات الإقليمية والدولية في مجال استكشاف ومكافحة الجراد وإقامة مثل تلك الندوات والمؤتمرات في الجماهيرية العظمى والمشاركة فيها وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  12. الإشراف على الطيران الزراعي وتحديثه ووضع الخطط والبرامج اللازمة للتشغيل والتدريب والصيانة والمساهمة في مكافحة الجراد والآفات الزراعية لتحقيق الزيادة في الإنتاج الزراعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 4

يدار المركز بلجنة إدارة يصدر بتسميتها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض مسن اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتمارس مهامها طبقاً للتشريعات النافذة.

مادة 5

يتولى أمين لجنة إدارة المركز متابعة وتنفيذ خطط وبرامج استكشاف ومكافحة الجراد والأفات الزراعية وله في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:

  1. الإشراف على سير العمل بالإدارات والأقسام والوحدات والعاملين بها وتوني شؤونهم الوظيفية وفقاً للتشريعات النافذة.
  2. تصريف شؤون المركز بما يكفل تنفيذ وتحقيق أهدافه ومعالجة المشاكل وتذليل الصعوبات التي تواجهه.
  3. اقتراح الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للمركز وعرضهما للاعتماد. 
  4. توقيع العقود والاتفاقات التي يكون المركز طرفاً فيها ومتابعة تنفيذها. 
  5. إعداد تقارير المتابعة الدورية وإحالتها للجهات ذات العلاقة. 
  6. تمثيل المركز في علاقاته بالغير وأمام القضاء.

مادة 6

يكون للمركز حق متابعة كافة المشاريع والمزارع العامة والخاصة التي يغزوها الجراد وتنفيذ أعمال الاستكشاف والمكافحة فيها وعلى القائمين عليها تمكينه من ذلك، وله الاستعانة بمأموري الضبط القضائي واتخاذ كل ما من شأنه أن يكفل الالتزام والامتثال للشروط والأوضاع والضوابط التي يضعها تنفيذ أعمال الاستكشاف والمكافحة.

مادة 7

يكون للموظفين والعاملين في مجال الاستكشاف والمكافحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 8

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:

  1. ما يخصص له في الميزانية العامة.
  2. ما يقدم له من دعم أو مساعدة مالية في حالة غزو الجراد للجماهيرية العظمى.
  3. عوائد ما يقدمه من خدمات للجهات العامة والأهلية والأفراد وفقا للتشريعات النافذة.
  4. الهبات غير المشروطة التي يحصل عليها.

مادة 9

يفتح للمركز حساب جارى بأحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى تودع فيه أمواله، ويتم الإبداع في الحساب والصرف منه وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن.

مادة 10

تكون للمركز ميزانية سنوية يتم إعدادها واعتمادها وفق النظم المعمول بها في هذا الشأن، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 11

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات المركز وفقا للقانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر المشار إليه.

مادة 12

يلغى قرار الأمين المساعد لشؤون الإنتاج رقم 338 لسنة 1371 و.ر المشار إليه وتنقل كافة اختصاصات و أصول وموجودات مركز مقاومة الآفات الزراعية والعاملون به المسكنون على وظائف ترتبط بمكافحة الآفات الزراعية إلى مركز مكافحة الجراد والآفات الزراعية المنشأ بموجب هذا القرار.

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة،
  • صدر في 26 صفر
  • الموافق 03/ 03/ 1376 و.ر 2008 م