Skip to main content

قرار رقم 292 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مهبط للطائرات العمودية وتقرير حكم

16 مارس 2022

قرار رقم 292 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مهبط للطائرات العمودية وتقرير حكم

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 1398 المؤرخ في 2022/03/01 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6667 المؤرخ في 2022/03/07 م.

قرر

مادة 1

يعتمد مهبط نالوت كمهبط للطائرات العمودية، ويؤذن بفتح منفذ جوي لهذا المهبط مع الجمهورية التونسية لنقل الحالات الطارئة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء