قرار رقم 2 لسنة 2005 م بشأن اعتماد مواصفات وأدلة دولية كمواصفات قياسية ليبية اختيارية
26 مايو 2005
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 مايو 2005
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: المواصفات والمعايير القياسية
قرار رقم 2 لسنة 2005 م بشأن اعتماد مواصفات وأدلة دولية كمواصفات قياسية ليبية اختيارية
أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 ف.ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1990 مسيحي، بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن تنظيم عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 56 لسنة 1371 و.ر.2003 بشأن نقل تبعية بعض الجهات إلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 104 لسنة 1372 و.ر.2004 مسيحي بشأن تكليف مدير عام للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للتخطيط رقم 27 لسنة 1372 و.ر.2004 مسيحي بشأن تفويض مدير عام المركز ببعض الاختصاصات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1373 و.ر.2005 مسيحي بشأن إعادة تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- وعلى ما عرضه مدير عام المركز في الاجتماع الأول للجنة العليا للمركز للعام 1373 و.ر2005 مسيحي.
- وبناء على ما اتفق عليه في الاجتماع الأول للجنة العليا للمركز المنعقد بتاريخ 1373/5/26 و.ر 2005 مسيحي.
قررت
مادة 1
تعتمد المواصفات والأدلة الدولية التالية كمواصفات قياسية ليبية اختيارية
- أولاً: في مجال نظم إدارة الجودة والإدارة البيئية:
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس رقم2000: 9000 ISOالخاصة تلغي وتحل محل نظم إدارة الجودة – الأسس والمصطلحات “، وهي المواصفة القياسية الليبية رقم 9000 لسنة 1997 مسيحي.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس رقم 2000:9001 ISO الخاصة ” نظم إدارة الجودة – المتطلبات “، وهي تلغي وتحل محل المواصفات القياسية الليبية ذوات الأرقام 9001، 9002، 9003 لسنة 1997 مسيحي.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس رقم 2000: 9004 ISOالخاصة ب ” نظم إدارة الجودة – إرشادات لتحسين الأداء.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس رقم 1995: 10005 ISO الخاصة ب ” نظم إدارة الجودة – إرشادات حول خطط الجودة “.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس رقم 2002: 19011 ISOالخاصة ب ” إرشادات حول تدقيق نظم إدارة الجودة أو نظم الإدارة البيئية.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس رقم 2004: 14001 ISOالخاصة ب ” نظم الإدارة البيئية – المتطلبات مع إرشادات الاستخدام “.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس رقم 2004: 14004 ISOالخاصة ” نظم الإدارة البيئية – إرشادات عامة عن المبادئ والمنظومات والتقنيات المساندة “.
- المواصفة القياسية الدولية رقم 2001: 14015 ISOالخاصة ب ” الإدارة – التقييم البيئي – المواقع والمؤسسات.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس رقم 2002: 14050 ISO الخاصة ب ” الإدارة البيئية – المصطلحات.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس رقم1999: 14031 ISOالخاصة ب ” الإدارة البيئية – تقدير الأداء البيئي – إرشادات البيئية.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس رقم1993: 1-334 ISO الخاصة “إحصاء – مفردات ورموز – الجزء الأول – الإحتمالات والمصطلحات الإحصائية العامة “.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم 2004: 17011 ISO/ IECالخاصة ب ” تقييم المطابقة – المتطلبات العامة لهيئات الاعتماد التي تعتمد هيئات تقييم المطابقة.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم 1998: 17020 ISO/ IEC الخاصة ب ” المعيار العام لتشغيل الأنواع المختلفة من هيئات التفتيش.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم 2003: 17024 ISO/IEC الخاصة ب ” تقييم المطابقة – المتطلبات العامة للهيئات التي تمنح شهادات الأفراد “.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم 2005: 17025 ISO/IECالخاصة ب ” المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الاختبار والمعايرة “.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم 2003: 17030 ISO/IECالخاصة ب ” تقييم المطابقة – المتطلبات العامة لعلامات الطرف الثالث بالمطابقة.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم 2004: 1 – 1700 ISO/IEC الخاصة ب ” تقييم المطابقة – إعلان المطابقة للموردين – الجزء الأول – المتطلبات العامة.
- مواصفة المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم 2004: 2 – 17050 ISO/ IECالخاصة رب ” تقييم المطابقة – إعلان المطابقة للموردين – الجزء الثاني – الوثائق المساندة “.
- دليل المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم 1994: 7 ISO/IEC Guideالخاص ب ” إرشادات حول إعداد مواصفات ملائمة للاستعمال في تقييم المطابقة “.
- دليل المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم 1997: 64 ISO/IEC Guideالخاص ب ” إرشادات لتضمين الجوانب البيئية في مواصفات المنتج.
- دليل المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم 1999: 66 ISO/ IEC Guideالخاص ب ” المتطلبات العامة لهيئات تقييم وتسجيل ومنح شهادات المطابقة لنظم الإدارة البيئية.
- ثانياً فى مجال طرق تحليل واختبار الأغذية:
- المواصفة الدولية رقم 1998: 712 ISOالخاصة بالحبوب ومنتجاتها طريقة تعيين محتوى الرطوبةطريقة مرجعية روتينية.
- المواصفة الدولية رقم 1993: 2171 ISOالخاصة بالحبوب ومنتجات الحبوب المطحونة – تعيين الرماد الكلي.
- المواصفة الدولية رقم 1981: 6541 ISOالخاصة بالمنتجات الغذائية الزراعية – تعيين محتوى الألياف الخام طريقة Scharmer المعدلة.
- المواصفة الدولية رقم 1981: 5498 ISOالخاصة بالمنتجات الغذائية الزراعية – تعيين محتوى الألياف الخام طريقة عامة.
- المواصفة القياسية الدولية رقم 1981:6645 ISOالخاصة بدقيق القم تعيين الجلوتين الجاف·
- المواصفة القياسية الدولية رقم1978: 5531 ISOالخاصة بدقيق تعيين الجلوتين الرطب.
- المواصفة القياسية الدولية رقم1990: 495 ISO 0 الخاصة بدقيق القم تعيين محتوى الجلوتين الرطب بالوسائل الميكانيكية.
- المواصفة القياسية الدولية رقم 1998: ISO 7305 الخاصة بمنتجات الحبوب المطحونة – تعيين حموضة الدهن.
مادة 2
يوضع هذا القرار موضع التنفيذ، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط
- رئيس اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية
كشف بأسماء المواطنين وعقاراتهم الواقعة بالطريق المتفرع من شارع النهضة ويمر جنوب المدرسة المركزية مؤتمر الولائي و المرفق بالقرار228لسنة 1372 و.ر.بشأن نزع ملكية مسار طريق للمنفعة العامة
ر.م | الاسم | رقم اللوحة | مساحة الأرض m2 | مساحة بالمتر 2 مبنی | سياج م | نخيل | زيتونة | صنوبر | توت | أشجار زينة | بنر |
1 | ورثة الشيباني سويس | 19-21 | 1220 | 8 | 1 | ||||||
2 | شعبان البدري عياد | 19-21 | 372 | 1 | |||||||
3 | أبناء الطاهر العايب | 19-21 | 408 | 1 | |||||||
4 | رمضان عليمصطفى فلفل | 19-21 | 274 | 90 | 12 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | |
5 | ورشة آل الطاهر | 19-21 | 17.5 | 38.5 | |||||||
6 | أبناء العربي فلفل | 19-21 | 109 | +212بوابة حديدية | |||||||
7 | ناجي عاشور حسن | 19-21 | 38.5 | ||||||||
8 | فتحي بن عاشور | 19-21 | 88 | 20 | |||||||
9 | محمد حسن عاشور | 19-21 | 78 | 42.5 | 12 | ||||||
10 | عبدالسلام عاشور | 19-21 | 8.5 | 4 |