قرار رقم 1 لسنة 2005 م بشأن اعتماد مواصفات قياسية ليبية
26 مايو 2005
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 مايو 2005
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: المواصفات والمعايير القياسية
قرار رقم 1 لسنة 2005 م بشأن اعتماد مواصفات قياسية ليبية
أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 ف.ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1990 مسيحي، بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن تنظيم عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 56 لسنة 1371 و.ر.2003 مسيحي بشأن نقل تبعية بعض الجهات إلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 104 لسنة 1372 و.ر.2004 مسيحي بشأن تكليف مدير عام للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للتخطيط رقم 27 لسنة 1372 و.ر.2004 مسيحي بشأن تفويض مدير عام المركز ببعض الاختصاصات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1373 و.ر.2005 مسيحي بشأن إعادة تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- وعلى ما عرضه مدير عام المركز في الاجتماع الأول للجنة العليا للمركز للعام 1373 و.ر2005 مسيحي.
- وبناء على ما اتفق عليه في الاجتماع الأول للجنة العليا للمركز المنعقد بتاريخ 1373/5/26 و.ر.2005 مسيحي.
قررت
مادة 1
تعتمد المواصفات القياسية التالية كمواصفات قياسية ليبية إلزامية: –
- المواصفة القياسية رقم 559 الخاصة بالزبادي المعامل حرارياً بعد التخمر.
- المواصفة القياسية رقم 395 الخاصة بحب البن الأخضر.
- المواصفة القياسية رقم 427 الخاصة بالبازلاء الجافة المعلبة المطبوخة وهي تلغي الجزء الخاص بالبازلاء فقط من المواصفات القياسية الليبية رقم 43 لسنة 1974 م.
- المواصفة القياسية رقم 435 الخاصة بحفاظات الاطفال الجاهزة للاستعمال مرة واحدة، باستثناء البند رقم 3 الخاص بمقاسات الحفاظ.
- المواصفة القياسية رقم 138 الخاصة بطوب وقوالب الآجر، وهي تلغي وتحل محل المواصفة القياسية الليبية رقم 138 لسنة 1978 مسيحي.
- المواصفة القياسية رقم 83 الخاصة بالبلاط الخزفي المطلي، وهي تلغي وتحل محل المواصفة القياسية الليبية رقم 83 لسنة 1976 مسيحي.
- المواصفة القياسية رقم 85 الخاصة بالجير المستخدم لأغراض البناء، وهي تلغي وتحل محل المواصفة القياسية الليبية رقم 85 لسنة 1976 مسيحي.
- المواصفة القياسية رقم 51 الخاصة بجبس البناء، وهي تلغي وتحل محل المواصفة القياسية الليبية رقم 51 لسنة 1975 مسيحي.
قررت
مادة 2
تعتمد المواصفات القياسية التالية كمواصفات قياسية ليبية اختيارية:
- المواصفة القياسية رقم 474 الخاصة بطرق اختبار الأبواب والنوافذ الخشبية.
- المواصف القياسية رقم 1-341 الخاصة بطرق الاختبار الفيزيائية للإسمنت الهيدرولي – الجزء الأول – اشتراطات عامة.
- المواصفة القياسية رقم 2-341 الخاصة بطرق الاختبار الفيزيائية للإسمنت الهيدرولي – الجزء الثاني – القوام القياسي.
- المواصفة القياسية رقم 3-341 الخاصة بطرق الاختبار الفيزيائية للإسمنت الهيدرولي – الجزء الثالث – زمني الشك.
- المواصفة القياسية رقم 4-341 الخاصة بطرق الاختبار الفيزيائية للإسمنت الهيدرولي – الجزء الرابع – ثبات الحجم.
- المواصفة القياسية رقم 5-341 الخاصة بطرق الاختبار الفيزيائية للإسمنت الهيدرولي – الجزء الخامس – اختبار النعومة.
- المواصفة القياسية رقم 6-341 الخاصة بطرق الاختبار الفيزيائية للإسمنت الهيدرولي – الجزء السادس – مقاومة الضغط.
- المواصفة القياسية رقم 1-342 الخاصة بالاختبارات الكيميائية للإسمنت الهيدرولي الجزء الأول – الاشتراطات القياسية لدقة التحليل والأجهزة والأدوات والمواد.
- المواصفة القياسية رقم 2-342 الخاصة بالاختبارات الكيميائية للإسمنت الهيدرولي – الجزء الثاني – تعيين كل من الفاقد بالحرق والمواد غير القابلة للذوبان.
- المواصفة القياسية رقم 3-342 الخاصة بالاختبارات الكيميائية للإسمنت الهيدرولي – الجزء الثالث – تعيين ثاني أكسيد السيليكون.
- المواصفة القياسية رقم 571 الخاصة بنوعية الهواء – مبادئ عامة المصطلحات.
- المواصفة القياسية رقم 572 الخاصة بنوعية الهواء – مبادئ عامة وحدات القياس.
مادة 3
يوضع هذا القرار موضع التنفيذ، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط
- رئيس اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية