Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 1998 م بإصدار اللائحة الداخلية للمعاهد الصحية العليا 

20 يناير 1998

قرار رقم 13 لسنة 1998 م بإصدار اللائحة الداخلية للمعاهد الصحية العليا 

اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1970 إفرنجي بشأن التفويض في الاختصاصات وتعديله
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته. 
  • وعلى القانون الصحي الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1973 إفرنجي.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجى وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين فى الجماهيرية، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بالخدمة الوطنية والاستخدام والقوى العاملة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. 
  • وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن لعام 1968 إفرنجي وتعديلاتها. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 781 لسنة 1985 إفرنجي بلائحة الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 613 لسنة 1993 إفرنجي بشأن إصدار لائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 813 لسنة 1423 بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 298 لسنة 1425 ميلادية بإنشاء معاهد صحية عليا. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 215 لسنة 1427 ميلادية بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم 90 لسنة 1425 ميلادية بشأن إصدار لائحة الدراسة والامتحانات بالمعهد العالى للتمريض. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم 64 لسنة 1426 ميلادية بإنشاء مجلس التعليم الصحي العالى. 
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم 7 لسنة 1428 ميلادية بالتنظيم الداخلي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  • وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى رقم ت ل 166 بتاريخ 11/14/ 1427 ميلادية باعتبار شئون المعاهد الصحية من أصل اختصاص أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  • وعلى عرض مجلس التعليم الصحي العالي. 

قررت 

مادة 1 

يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرفقة في شأن المعاهد الصحية العليا، ويلغى ما يخالفها من أحكام وتحال صورة منها فور صدورها إلى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعى 
  • صدر في: 20 / 1 / 1428 م

اللائحة الداخلية للمعاهد الصحية العليا 

الفصل الأول | أهداف المعاهد وتبعيتها 

مادة 1 

تعتبر المعاهد الصحية والطبية العليا التابعة للقطاع الأداة التنفيذية لسياسات، وخطط، وبرامج اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي في مجال إعداد وتأهيل العناصر الطبية المكملة لعمل الأطباء، نظريا وعمليا، وفقا للإطار العام لوصف وظيفة التمريض العالى الملحق رقم 1 المرفق بهذه اللائحة، وذلك للقيام بالأعمال التخصصية في مختلف مجالات التمريض والتقنية الطبية بالكفاءة المطلوبة وبما يكفل سد احتياجات المرافق الصحية من هذه الفئة ويتم وصف وظائف التخصصات الأخرى بقرار من مجلس التعليم الصحي العالي. 

كما تتولى المعاهد القيام بالدراسات والبحوث العلمية فى مجال تخصصها وتقديم الخبرة والنصح والمشورة للمرافق الصحية في هذا الإطار. 

مادة 2 

تتمتع المعاهد الصحية العليا بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي وتخضع لإشراف الجهة المختصة بالتعليم والتدريب الصحى والتى تكون حلقة الاتصال بين المعاهد واللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعى وجهازها الإدارى. 

الفصل الثاني | شروط القبول ومدة ومقررات الدراسة 

مادة 3 

يشترط للالتحاق بالدراسة بالمعاهد الصحية العليا توفر مايلي:- 

  1. أن تكون من مواطنى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  2. أن تكون حاصلة على الشهادة الثانوية العامة القسم العلمى، أو شهادة إحدى ثانويات العلوم الأساسية أو الثانويات الطبية، أو دبلوم أحد المعاهد الصحية المتوسطة، ويشترط بالنسبة للمؤهل الأخير أن لا يقل تقدير التخرج عن درجة جيد جداً أو الحصول على تقرير ممتاز خلال السنتين الأخيرتين من مدة الخدمة تقدير تخرج بدرجة جيد
  3. أن تكون من ذوات السيرة والسلوك والسمعة الحسنة، ولم يسبق فصلها تأديبيا من إحدى المدارس أو المعاهد.
  4. أن لا يزيد عمرها عن 21 سنة عند تقديم طلب الالتحاق بالدراسة بالمعاهد، ويجوز الاستثناء من ذلك بقرار من مجلس التعليم الصحي العالي بالنسبة لخريجات المعاهد الصحية المتوسطة ممن يعملن بقطاع الصحة والضمان الإجتماعي.
  5. أن تجتاز اختبارات القبول.
  6. أن تكون مستوفية لشروط اللياقة الصحية التى تمكنها من متابعة الدراسة والتحصيل العلمي والعملي. 
  7. أن تلتزم بارتداء الزي الرسمي المقرر. 
  8. أن تتعهد بالعمل بعد التخرج بأى مرفق صحى تحدده اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي – بحسب الحاجة – وضعف مدة الدراسة. 

وفى كل الأحوال يجب ألا تجاوز نسبة الحاصلات على دبلوم المعاهد الصحية المتوسطة 10 % من مجموع المقبولات بالمعاهد الصحية العليا ويجوز بقرار من مجلس التعليم الصحي العالي قبول طلبة من غير الليبيين إذا ما توفرت لديهم شروط القبول والإقامة بالجماهيرية العظمى لمدة سنة على الأقل.

مادة 4 

يتم القبول من بين الطالبات الموجهات لقطاع الصحة والضمان الاجتماعي، أو من غيرهن ويتم الإعلان عن شروط القبول المنصوص عليها بالمادة 3 أعلاه، أو التي يرى مجلس التعليم الصحى العالى إضافتها، ويحدد المجلس الأعداد التي يجوز قبولها بكل معهد. 

مادة 5 

  • أ. يتم تشكيل لجان لإجراء اختبارات المقابلة بقرار من أمين اللجنة الشعبية لكل معهد، ويحدد القرار مكان وزمان إجراء الاختبارات.
  • ب. يتم إعلام المرشحات للدراسة بالمعهد بمواعيد إجراء الاختبارات بوسائل الإعلام المناسبة.
  • ج. يعتمد أمين اللجنة الشعبية للمعهد نتائج اختبارات المقابلة، ويتم إعلام المقبولات بوسائل الإعلام المناسبة. 

مادة 6 

يعد ملف شخصى لكل طالبة من الطالبات اللاتي اجتزن اختبارات المقابلة يتضمن بالإضافة إلى نتيجة اختبار المقابلة كافة وثائق ومسوغات القبول بما في ذلك صورة شخصية للطالبة وموافقة ولي أمرها ويتم إثبات كافة البيانات المتعلقة بالطالبات اللاتي تم قبولهن للدراسة بسجل الطالبات المقبولات بكل معهد. 

مادة 7 

مدة الدراسة بالمعاهد ثلاث سنوات تنتهى بالحصول على دبلوم عالي فى التمريض أو فى أحد التخصصات الأخرى. 

ويجوز بقرار من مجلس التعليم الصحي العالى رفع المدة لبعض المعاهد إلى إضافة تخصصات أخرى وأعتماد مناهجها الدراسية ومخططاتها التعليمية السنوية. 

مادة 8 

تكون الدراسة بالمعاهد نظرية، وعملية، ويراعى ان لاتقل نسبة التدريب العملى عن 60 % من إجمالى ساعات الدراسة. 

مادة 9 

تحدد مواد وساعات الدراسة النظرية والعملية وفقا للملحق رقم 2 المرفق بهذه اللائحة.

ويصدر بتنظيم التدريب العملى والنماذج اللازمة لذلك، وأسس وقواعد اختيار المشرفات على المتدربات والشروط الواجب توفرها فيهن قرار من مجلس التعليم الصحي العالي. 

مادة 10 

لغة الدراسة بالمعاهد هي اللغة العربية.

ويجوز لمجلس التعليم الصحى العالى أن يقرر تدريس بعض المواد أو المصطلحات إذا استدعت الحاجة ذلك.

مادة 11 

الدراسة بالمعاهد على سبيل التفرغ التام. 

ويجوز بقرار من مجلس التعليم الصحي العالى السماح لبعض الطالبات بالتفرغ الجزئى بشرط أن يكن من العاملات بقطاع الصحة والضمان الاجتماعي، وأن يحصلن على موافقة جهات عملهن، وأن يلتزمن بحضور الجانب الدراسي العملى. 

مادة 12 

يتولى مجلس التعليم الصحي العالي تحديد مواصفات الزي الرسمي للطالبات – أثناء الدراسة بالمعاهد. 

كما يتولى المجلس إعداد دليل يبين نظام الدراسة والمقررات الدراسية، ونظام الامتحانات، والأحكام الأساسية للوائح المعمول بها في المعاهد واعلانها للطالبات بلوحات الإعلانات بالمعاهد. 

مادة 13 

يجب على الطالبات تجديد قيدهن على النموذج المعد لهذا الغرض في المواعيد التي تحددها المعاهد. 

ويعتبر عدم تجديد القيد بمثابة انقطاع عن الدراسة ما لم يتم تقديم المبرر الموضوعي لعدم تجديد القيد.

مادة 14 

يجوز بناء على طلب كتابى من الطالبة وقف القيد لمبررات موضوعية أو ظروف استثنائية يقتنع بها أمين اللجنة الشعبية للمعهد، وذلك لمدة سنة دراسية واحدة. فإذا ماتم رفض طلب وقف القيد وجب على الطالبة الالتحاق بالدراسة ولا يجوز أن يتكرر وقف القيد لأكثر من سنة دراسية خلال مدة الدراسة بالمعهد.

مادة 15 

إذا تغيبت الطالبة أو انقطعت عن الدراسة لمدة أربعة أسابيع متصلة أو ستة أسابيع منفصلة بدون عذر أو بعذر لم يتم قبوله من أمين اللجنة الشعبية للمعهد يشطب قيدها من المعهد. 

الفصل الثالث | القواعد والنظم الاساسية لامتحانات النقل والدبلوم 

مادة 16 

  • أ. يضع مجلس التعليم الصحي العالي جدولا زمنيا لمواعيد الاختبارات الدراسية، وامتحانات النقل والدبلوم عند بداية كل سنة دراسية. 
  • ب. تكون امتحانات النقل والدبلوم من دورين، ويراعى إجراء امتحانات الدور الثانى قبل موعد بدء الدراسة بأسبوعين على الأقل 
  • ج. يتم تعميم الجدول الزمنى من قبل المجلس على المعاهد التي يجب عليها الالتزام بتنفيذ الاختبارات والامتحانات وفقا لذلك الجدول، وإعلام الطالبات به من خلال إعلان صورة منه بلوحة الإعلانات. 

مادة 17 

لا يحق لأى طالبة تغيبت بدون عذر ما نسبته 25 من مجموع الساعات المقررة لأية مادة، حضور الامتحان النهائي لهذه المادة. ولا يجوز الإعفاء من ذلك لأي مبرر كان وترصد لها فى تلك المادة درجة صفر . 

مادة 18 

يتولى أعضاء هيئة التدريس والتدريب رصد الحضور والغياب فى المحاضرات، وتسليمه أولا بأول لمسجل عام المعهد الذى يتولى توثيقه واتخاذ إجراءات إبلاغ الطالبات به ولفت نظرهن إلى الآثار التي تترتب عليه. 

مادة 19 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 8 من هذه اللائحة تكون النهاية العظمى لدرجة التحصيل 100 مائة درجة تقسم على النحو التالي: 

  • أ. 35 درجة لاختبارات أعمال السنة الدراسية. 
  • ب. 65 درجة للامتحان النهائي. 

مادة 20 

تجرى اختبارات أعمال السنة على فترتين خلال السنة الدراسية، ويتم توزيع الدرجات على النحو التالي:- 

  • أ. 5 درجات للانتظام والمتابعة اليومية. 
  • ب. 15 درجة للاختبار كل فترة. 

مادة 21 

تقسم درجات الامتحان النهائي على النحو التالي:- 

  • أ. 25 درجة للامتحان التحريري في الجانب النظرى. 
  • ب. 40 درجة للامتحان في الجانب العملي. 

مادة 22 

يتم احتساب الدرجة النهائية للطالبة على أساس مجموع الدرجات التي تحصلت عليها من اختبارات أعمال السنة، والامتحان النهائى، ويشترط لنجاح الطالبة مايلي:- 

  • أ. أن تحصل على 60% من درجات الامتحان النهائي فى الجانب النظرى، والجانب العملى كل على حدة. 
  • ب. أن تحصل على 50% من درجة النهاية العظمى للتحصيل. 

مادة 23 

تلتزم الطالبة بكتابة بحث عملى فى تخصصها خلال سنة التخرج تحت اشراف استاذ يحدده مكتب الشئون العلمية، ويتم تقييم البحث على أساس الدرجات المحددة لاختبار إحدى فترتي أعمال السنة. 

مادة 24 

تشكل بقرار من مجلس التعليم الصحي العالي لجان الإشراف على إجراء امتحانات الدبلوم بالمعاهد. 

وتشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية لكل معهد من المعاهد لجنة أو أكثر للإشراف على إجراء امتحانات النقل. 

وفى كل الأحوال يجب ان يتضمن قرار تشكيل اللجان تحديد مهام هذه اللجان وعلى وجه الخصوص: 

  • تحديد مستلزمات الامتحانات من مواد قرطاسية وغيرها، وتوفيرها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة بالمعهد. 
  • إعداد قاعات الامتحانات.
  • توزيع الطالبات على قاعات الامتحانات والإشراف على طباعة كشوفات الاسماء تبعا لذلك.
  • استلام أسئلة الامتحانات من أساتذة المواد، والإشراف على طباعتها وسحب الأعداد اللازمة منها ووضعها فى أظرف بمراعاة أعداد الطالبات في كل قاعة، ويتم تشميعها وختمها ولا يتم فتحها إلا في داخل قاعة الامتحان تبعا للمواعيد المحددة للمواد وذلك بمراعاة السرية المطلقة.
  • القيام بأعمال المراقبة والإشراف على سير الامتحانات وضمان نزاهتها. 
  • ضبط أية مخالفات تؤدي إلى الإخلال بنظام سير الامتحانات وتقديم مرتكباتها للجهات المختصة. 
  • استلام أوراق الإجابة بمراعاة كشف اسماء الطالبات وتوقيعاتهن على الكشف، ووضعها فور الانتهاء من الامتحان فى أظرف مشمعة ومختومة مكتوب عليها اسم المادة، واسم الاستاذ، وعدد أوراق الإجابة، وتسليمها للمسجل العام للمعهد الذي يسلمها بدوره لأستاذ المادة.

مادة 25 

يتم إعداد اختبارات أعمال السنة، والامتحانات النهائية في إطار المناهج العلمية المحددة، من قبل اساتذة المواد، وتصحح من قبلهم ويتم إعلان نتائجها بمراعاة الآتى:- 

  • أ. اختبارات أعمال السنة تعلن مباشرة من قبل أساتذة المواد. 
  • ب. الامتحانات النهائية للنقل تحال النتائج من قبل اساتذة المواد المسجل عام المعهد الذى يتولى اعتمادها من قبل أمين اللجنة الشعبية للمعهد ومن ثم إعلانها. 
  • ج. امتحانات الدبلوم تحال النتائج من قبل أساتذة المواد المسجل عام المعهد الذي يحيلها بتوقيع أمين اللجنة الشعبية للمعهد لمجلس التعليم الصحي العالي للاعتماد، الغرض ومن تم إعلانها. 
  • د. يتولى المسجل العام للمعهد من خلال التقسيم التنظيمي المختص بالمعهد رصد وتوثيق درجات ونتائج امتحانات النقل والدبلوم في السجلات التي تعد لهذا الدرجات.

مادة 26 

تحدد تقديرات كل مادة على النحو التالي: 

الدرجاتالتقدير 
صفر إلى أقل من 50 ضعیف
50 إلى أقل من 65مقبول
65 إلى أقل من 75 جيد
75 إلى أقل من 85 جيد جداً
85 إلى 100 ممتاز

ولا تعتبر الطالبة ناجحة إلا إذا تحصلت على 50 % فما فوق من درجة النهاية العظمى للتحصيل وذلك كله دون الإخلال بأحكام المادة 22 من هذه اللائحة. 

مادة 27 

لا يسمح للطالبة بدخول قاعة الامتحانات لأداء الامتحان إذا تأخرت عن موعد الامتحان 15 دقيقة ما لم تقدم مبررا يقبله رئيس لجنة الإشراف على الامتحان. ويراعى فى حالة قبول العذر والسماح لها بأداء امتحان المادة أن تنهى الامتحان فى المواعيد المحددة دون أى وقت إضافي. 

أما إذا لم يقبل عذرها فتعتبر راسبة في المادة ويسمح لها بالاشتراك في الدور الثاني إذا وقعت الحادثة في الدور الأول.

مادة 28 

تعتبر الطالبة راسبة فى المادة التي تتغيب عن حضور امتحانها، ولا يسمح لها بدخول امتحان الدور الثانى فى المادة إلا إذا تقدمت بمبررات موضوعية يقبلها أمين اللجنة الشعبية للمعهد. 

مادة 29 

يكون الاشتراك في الامتحانات النهائية للنقل والدبلوم بالدور الثاني للطالبات اللاتى رسبن في مادة أو أكثر وبما لا يجاوز أربع مواد بما في ذلك تلك التي تغيبن أو تخلفن عن أداء الامتحان فيها لعذر مقبول.

مادة 30 

يجوز للطالبة التقدم بطلب كتابى للمراجعة الموضوعية لأوراق إجابتها وفقاً للإجراءات والضوابط التالية: – 

  • أ. أن يتم تقديم طلب المراجعة إلى مسجل عام المعهد خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ اعلان نتائج الامتحانات.
  • ب. أن يرفق بالطلب كفالة مالية قدرها 50 خمسون دينارا للمادة الواحدة. 
  • ج. يتولى أمين اللجنة الشعبية للمعهد تشكيل لجنة ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس على أن يكون من بينهم أستاذ المادة موضوع طلب المراجعة، وعلى اللجنة مراجعة أوراق إجابة الطالبة وتقديم تقريرها بالخصوص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تشكيلها.
  • د. تعاد قيمة الكفالة المالية إذا ثبتت صحة ادعاء الطالبة، وتعدل نتيجتها في المادة مع إيداع نسخة من تقرير اللجنة بملفها الشخصي، ويسأل عضو هيئة التدريس عن عدم دقته في التصحيح.
  • هـ. تؤول الكفالة للمعهد إذا لم تثبت صحة ادعاء الطالبة وتسأل الطالبة عن ذلك وعلى مسجل عام المعهد اخطار الطالبة بهذه الإجراءات والضوابط عند تقديم طلب المراجعة. 

مادة 31 

لا يجوز ترحيل أى مادة مع الطالبة للسنة الدراسية التالية، ويتعين على الطالبة التي ترسب فى مادة أو أكثر فى امتحانات الدور الثانى إعادة السنة الدراسية فى جميع المواد. 

ولا يسمح بإعادة السنة الدراسية أكثر من مرة فى أى سنة من سنوات الدراسة بالمعاهد. 

ويجوز في الحالات المرضية التى تتجاوز مدة ايوائها بالمستشفيات الثلاثة أشهر خلال سنة الإعادة المشار إليها فى الفقرة السابقة منح الطالبة سنة استثنائية إضافية بقرار من مجلس التعليم الصحي العالي. 

مادة 32 

يتم إنذار الطالبة كتابياً فى الحالات الآتية:- 

  • أ. إذا تحصلت على تقدير ضعيف خلال السنة الدراسية. 
  • ب. إذا تغيبت عن الدراسة بعذر أو بدونه لمدة أسبوعين متصلين أو ثلاثة أسابيع منفصلة خلال السنة الدراسية. 
  • جـ. إذا تغيبت عن حضور محاضرات إحدى المواد لمدة أربعة اسابيع متصلة أو خمسة أسابيع منفصلة. 

مادة 33 

يحدد مجلس التعليم الصحي العالي شكل ومحتويات نموذج شهادة دبلوم المعاهد الصحية العليا على ان يتضمن بالاضافة إلى الاسم، تاريخ ودرجة تقدير التخرج. ويتم إصدار الدبلوم من قبل أمين اللجنة الشعبية لكل معهد من المعاهد بعد اعتماده من قبل أمين مجلس التعليم الصحي العالي. 

الفصل الرابع | المخالفات والعقوبات التأديبية 

مادة 34 

يعتبر مخالفة تأديبية كل فعل سواء أخذ صورة إيجابية أم كان مجرد امتناع، وسواء تم داخل المعاهد أو فى ملحقاتها وذلك إذا شكل مخالفة للوائح والنظم المعمول بها في المعاهد. 

وتخضع الطالبة لاحكام التأديب ابتداء من تاريخ تسجيلها بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة إما بالتخرج أو بإلغاء التسجيل. ويتعين على إدارات المعاهد إذا شكلت المخالفة جريمة جنائية إبلاغ الجهة المختصة فورا، مع الاستمرار في الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذه اللائحة. 

مادة 35 

تسرى أحكام التأديب على الطالبة سواء اقدمت على ارتكاب المخالفة بمفردها أو كانت شريكة. 

ويأخذ الشروع فى ارتكاب المخالفة حكم المخالفة التامة، وان كان قد اوقف أو خاب الأثر لأسباب خارجة عن إرادة الطالبة.

مادة 36 

يعتبر من قبيل المخالفات التأديبية مايلي:- 

  • أ. الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس والمدربين والعاملين بالمعاهد وطلابها سواء كان ذلك الضرب أو الإيذاء أو السب أو القذف أو التهديد أو الأمانة، وسواء تم ذلك داخل المعاهد أو خارجها. 
  • ب. الاعتداء على اموال ومعدات المعاهد وملحقاتها سواء بالاتلاف أو التخريب أو السرقة أو غيرها من الوسائل بما فى ذلك عدم إرجاع ما سلم للطالبة على سبيل الإعارة أو الأمانة من مواد ومستلزمات. 
  • جـ. الإخلال بنظام سير الدراسة والامتحانات سواء بالتزوير أو انتحال شخصية الغير أو إثارة الفوضى وعرقلة سير المحاضرات أو التأثير على الاساتذة أو الغش في الامتحانات أو مخالفة لوائح ونظم العمل والامتناع عن الادلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو غيرها من الوسائل. 
  • د. ارتكاب أية افعال تسيء إلى المعاهد أو تتنافى مع الآداب والأخلاق العامة المرعية. 
  • هـ. ارتكاب الجرائم المخلة بالشرف، ومنها تعاطى المخدرات أو المسكرات والتعامل فيها بأى صورة كانت وكذلك تداول الاشياء الفاضحة أو عرضها أو توزيعها وغيرها من الجرائم التي تعتبر تشريعيا من الجرائم المخلة بالشرف. 

مادة 37 

كل سلوك يشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة السابقة تعاقب مرتكبته بالوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين إذا كانت المخالفة تتعلق بالضرب أو الإيذاء، وبالفصل إذا كانت الطالبة عائدة لارتكاب المخالفة. وفيما عدا مخالفة الضرب والإيذاء تكون العقوبة الوقف عن الدراسة لمدة سنة واحدة والوقف لمدة سنتين دراسيتين إذا كانت الطالبة عائدة لارتكاب المخالفة.

مادة 38 

توقف الطالبة عن الدراسة إذا كانت المخالفة التي ارتكبتها من تلك المنصوص عليها فى البند ب من المادة 36 وذلك لمدة سنة دراسية، وتفصل من المعهد إذا تكررت المخالفة. 

ولا يجوز إعادة الطالبة المخالفة لمواصلة الدراسة إلا بعد دفع قيمة الأضرار التي أحدثتها.

مادة 39 

تكون العقوبة إذا كانت المخالفة متعلقة بالتزوير أو انتحال شخصية الغير وفقاً لنص الفقرة ج من المادة 36 الوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية ولا تزيد عن سنتين دراسيتين، والفصل من المعهد إذا كانت الطالبة عائدة لارتكاب المخالفة.

وتكون العقوبة الحرمان من دخول الامتحان كليا أو جزئيا، واعتبار الامتحان ملغيا إذا تعلقت المخالفة باثارة الفوضى وعرقلة سير المحاضرات أو التأثير على الاساتذة. 

أما إذا كانت المخالفة تتعلق بالغش في الامتحانات فتكون العقوبة إلغاء الامتحان، وإذا تكررت الادانة بالغش تكون العقوبة هى الفصل. 

وتكون العقوبة فى حالة مخالفة لوائح ونظم العمل أو الامتناع عن الادلاء بالشهادة بحسب درجة المخالفة وتتراوح بين الانذار و الحرمان من الاستفادة من مرافق المعاهد، والوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة دراسية. 

مادة 40 

تكون العقوبة بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في البند د من المادة 36 إما بالوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن شهر، واما بالحرمان من دخول امتحانات أعمال السنة أو الغاؤها إذا كانت الطالبة قد دخلتها. ويوقف التسجيل في السنة التي وقعت فيها المخالفة إذا كانت الطالبة عائدة لارتكاب المخالفة. 

مادة 41 

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في البند هـ من المادة 36 بالوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية ولا تزيد عن سنتين دراسيتين، وبالفصل إذا كانت الطالبة عائدة لارتكاب المخالفة. 

مادة 42 

كل طالبة تعاقب بالوقف المؤقت عن الدراسة تحرم من التقدم للامتحانات التي تعقد أثناء مدة الوقف بما فى ذلك الامتحانات النهائية. 

ويترتب عن الفصل من أحد المعاهد الحيلولة دون القيد بأى مؤسسة تعليمية أخرى تابعة لقطاع الصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 43 

العاملون بالمعاهد وطالباتها ملزمون بإبلاغ أمين اللجنة الشعبية للمعهد كتابة عن أى مخالفة للتشريعات والنظم المعمول بها في المعاهد، يعلمون بوقوعها من إحدى الطالبات. 

ويتعين على أمين اللجنة الشعبية للمعهد فور إبلاغه بالمخالفة تشكيل لجنة للتحقيق تضم إحدى الطالبات وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس يكون أحدهم مقررا للجنة.

مادة 44 

يتم اعلام الطالبة بالتحقيق معها قبل الموعد المقرر بيوم كامل، ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإبلاغ. 

ويجوز في الحالات العاجلة التي يخشى فيها ضياع الأدلة مباشرة التحقيق الفورى مع الطالبة. 

مادة 45 

على لجنة التحقيق تقديم تقريرها فور الانتهاء من التحقيق أو إثبات امتناع الطالبة عن الحضور رغم اعلانها به متضمنا كافة وقائع ونتائج التحقيق أو أسباب استكمال التحقيق، لأمين اللجنة الشعبية للمعهد.

مادة 46 

يحيل تقرير لجنة التحقيق الى مجلس التأديب الذي يتم تشكيله بقرار من أمين اللجنة الشعبية للمعهد على أن يتكون من عضوين من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة والدراية من غير أعضاء لجنة التحقيق، وعضو قانوني. 

ويتولى المجلس اعلام الطالبة بموعد المحاكمة التأديبية قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل من غير اليوم الذي يتم فيه الإبلاغ. وتتم المحاكمة غيابيا إذا امتنعت الطالبة عن الحضور. 

مادة 47 

يصدر مجلس التأديب قراراته بعد سماع أقوال الطالبة ويجوز للمجلس استدعاء الشهود إن رأى داعيا لذلك.

مادة 48 

يتم الإعلان عن مواعيد التحقيق أو المحاكمات التأديبية بلوحات الإعلانات بالمعاهد ويعتبر ذلك قرينة على العلم بها. 

مادة 49 

تصدر قرارات مجلس التأديب باغلبية اصوات الاعضاء، ولا تعتبر نافذة إلا بعد اعتمادها من أمين اللجنة الشعبية للمعهد أما قرارات الفصل من المعهد فلا تعتبر نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للمعهد ويتم ابلاغ مجلس التعليم الصحي العالي بقرارات الفصل للحيلولة دون تسجيل من تم فصلها بأية مؤسسة تعليمية تتبع قطاع الصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 50 

تعتبر قرارات مجلس التأديب التي تصدر وفقا لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها، ولا يجوز الطعن فيها إلا بالطرق القضائية المقررة بموجب التشريعات النافذة وتعلن القرارات بلوحة الاعلانات بالمعهد المسجلة به الطالبة، وتسلم نسخة منه للطالبة، وأخرى تحفظ بملفها الشخصي بالمعهد.

الفصل الخامس | التنظيم والشئون الإدارية للمعاهد 

مادة 51 

يشتمل الهيكل التنظيمى للمعاهد على التقسيمات الواردة بالخارطة التنظيمية ملحق رقم 3 المرفقة بهذه اللائحة وذلك على النحو التالي: 

أولاً: اللجنة الشعبية للمعهد 

ثانياً: أمين اللجنة الشعبية للمعهد، ويتبعه مباشرة: 

  • وحدة شئون اللجنة. 
  • وحدة التخطيط والمتابعة. 

ثالثاً: مكتب المسجل العام، ويتبعه:

  • أ. مكتب الشئون العلمية ويضم:
    • قسم الشعب التخصصية.
    • قسم التدريب العملى.
    • قسم المناهج والامتحانات. 
    • قسم الوسائل التعليمية.
  • ب. مكتب شئون أعضاء هيئة التدريس والطلبة، ويضم:
    • قسم أعضاء هيئة التدريس.
    • قسم الخدمات الاجتماعية.
    • قسم شئون الطالبات. 
    •  قسم المكتبة.
  • ج. مكتب الشئون الإدارية والمالية، ويضم:
    • قسم الشئون الإدارية والخدمات. 
    • قسم الشئون المالية.
    • قسم الإيواء.

ويصدر بالتنظيم الداخلي وتحديد الاختصاصات والمسئوليات للتقسيمات التنظيمية المذكورة، وكذلك إنشاء وحدات تابعة لها، بمراعاة أحكام كل من المادتين 53 و 54 من هذه اللائحة قرار من مجلس التعليم الصحي العالي. 

مادة 52 

تدار المعاهد الصحية العليا بلجان شعبية يتم اختيارها وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية. وتطبق أحكام الباب الثانى من القانون المذكور، ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بمدة 

عمل اللجان وانهاء أو إسقاط العضوية لاى سبب والاستقالة والتأديب وإلى أن تستكمل المعاهد الصحية العليا بناء جهازها الإدارى والتعليمي ثم تصعيد اللجان المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه تتم تسمية لجان إدارية لإدارة المعاهد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بناء على عرض أمين مجلس التعليم الصحي العالي ومن بين العناصر التي تتوفر لديها المؤهلات والخبرة اللازمة التي تحدد فى وصف وظيفة أمين وأعضاء لجنة إدارة المعهد.

مادة 53 

تقوم اللجنة الشعبية لكل معهد من المعاهد بالإشراف على إدارته وضبط سير العمل والنظام به، ولها على وجه الخصوص ما يلى: 

  1. تنفيذ الخطط والبرامج التعليمية للمعهد.
  2. وضع نظام الدروس أو المحاضرات وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس بما في ذلك أعمال التدريب.
  3. توزیع أعمال الامتحانات على هيئة الممتحنين وفقاً لأحكام هذه اللائحة. 
  4. تدبير الوسائل والمستلزمات التعليمية المنفذة للمناهج الدراسية، والعمل على توفير المراجع اللازمة لذلك.
  5. اقتراح أعداد الطالبات اللاتي يمكن قبولهن في المعهد وسائر ما يتصل بتسيير اقتراح التعليم به.
  6. تطبيق القواعد المتعلقة بمواظبة الطالبات وتحقيق النظام في المعهد. 
  7. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للمعهد.
  8. إعداد مشروع ملاك المعهد والعمل على توفير العناصر اللازمة لشغل الوظائف.
  9. توفير المعيدين واعضاء هيئة التدريس وفقاً للأسس والقواعد المعمول بها. 
  10. وضع الخطط اللازمة لتنفيذ التمرين العملي والتدريب الميداني للطالبات 
  11. اعتماد نتائج الامتحانات لغير الدبلوم.

ويجوز للجنة الشعبية تفويض أمينها في بعض اختصاصاتها.

مادة 54 

يتولى أمين اللجنة الشعبية لكل معهد من المعاهد كافة الأعمال التنفيذية للسياسات والخطط والبرامج التي يختص بها المعهد وفقاً للتشريعات النافذة، وله على وجه الخصوص ما يلى: 

  1. تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الشعبية للمعهد.
  2. تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس التعليم الصحي العالي.
  3. إدارة المعهد والإشراف على الموظفين الفنيين والإداريين، وتوجيههم لتحقيق الأهداف المناطة بالمعهد. 
  4. تنفيذ ميزانية المعهد، وإعداد مشروع ميزانيته وحسابه الختامي وعرضها على الجهات المختصة.
  5. اقتراح النظم والقواعد واللوائح المنظمة لسير العمل بالمعهد وعرضها على الجهات المختصة واتخاذ إجراءات اعتمادها. 
  6. إعداد مشروع الملاك الوظيفي للمعهد.
  7. تشكيل اللجان الفنية والعلمية اللازمة لتحقيق مستهدفات المعهد.
  8. تمثيل المعهد أمام القضاء وفى علاقاته بالغير، وتوقيع العقود التي يكون المعهد طرفا فيها بعد موافقة الجهات المختصة.
  9. تقديم المقترحات الرامية إلى تطوير المناهج والبرامج التدريبية بما يلبي احتياجات الصحة والضمان الاجتماعي، من مختلف العناصر التي تختص المعاهد بتأهيلها وإعدادها. 
  10. اقتراح الشروط الواجب توفرها فى أعضاء هيئة التدريس والمدربين.
  11. اقتراح تشكيل لجان الإشراف على الامتحانات، والإشراف على إعداد الامتحانات، واتخاذ إجراءات اعتمادها من الجهات المختصة.
  12. نتائج إعداد التقرير السنوى عن نشاط المعهد وعرضه على اللجنة الشعبية للمعهد 
  13. تنفيذ التشريعات الوظيفية والمالية على العاملين بالمعهد وفقاً للنظم المعمول بها. 
  14. تقديم تقارير دورية عن أعمال ونشاط المعهد إلى أمين مجلس التعليم الصحي العالي.

ويجوز لأمين اللجنة الشعبية تفويض بعض اختصاصاته للمسجل العام ومدراء المكاتب.

مادة 55 

يمارس المديرون العامون، وأمناء اللجان الإدارية واللجان الإدارية للمعاهد المكلفون عند نفاذ أحكام هذه اللائحة أو الذين يكلفون وفقاً لأحكام هذه اللائحة بإدارة المعاهد الصحية العليا الاختصاصات المقررة لامناء اللجان الشعبية، واللجان الشعبية للمعاهد باستثناء الفقرات 5، 7، 8، 9، 10 من المادة 53 التي تسند ممارستها لمجلس التعليم الصحي العالي، وذلك إلى ان يتم تشكيل اللجان للمعاهد وفقاً لأحكام المادة 52 من هذه اللائحة.

مادة 56 

يتولى مجلس التعليم الصحى العالى كافة الأعمال المتعلقة بالاشراف على اعمال المعاهد الصحية والطبية العليا ومتابعة سير العمل بها، والتنسيق فيما بينها بما يحقق مستهدفاتها، وله على وجه الخصوص مباشرة كافة الاختصاصات المحددة بالمادة 2 من القرار رقم 64 لسنة 1426 ميلادية بإنشاء المجلس، وما تصدره له اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي أو أمينها من قرارات وتعليمات ويكون للمجلس أمانة تعمل تحت إشراف أمين المجلس تختص بجمع المعلومات والبيانات عن المعاهد ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس وكل الأعمال التي يكلفها بها المجلس أو أمينه، وتقديم تقارير متابعة نصف سنوية. 

كما يختص المجلس بالتصديق على المناهج والمقررات الدراسية وتوفير المادة العلمية للمقررات الدراسية وفقاً للأسس والقواعد المقررة في الخصوص.

مادة 57 

يكون لكل معهد من المعاهد ملاك وظيفي يشتمل على كافة الوظائف اللازمة لقيامه بالمهام المسندة إليه، يتم اعتماده من الجهة المختصة بناء على عرض وموافقة مجلس التعليم الصحي العالي ويكون شغل الوظائف الشاغرة بالملاك الوظيفي عن طريق التعيين أو النقل أو 

الندب أو الاعارة أو غيرها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 58 

يخضع المدرسون العاملون بالمعاهد لأحكام كل من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجى، والقانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، والقانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بالخدمة الوطنية والاستخدام والقوى العاملة، واللوائح والقرارات المنفذة لها والقرارات التي يصدرها مجلس التعليم الصحي العالي في شأن شروط شغل الوظائف.

مادة 59 

تشكل لجنة لشئون العاملين بكل معهد على النحو التالى: – 

  • مدير مكتب الشئون الإدارية والمالية – رئيساً.
  • مدير مكتب الشؤون العلمية – عضواً.
  • مدير مكتب شئون أعضاء هيئة التدريس والطلبة – عضواً.
  • المستشار القانوني للمعهد – عضواً.
  • رئيس قسم الشئون الإدارية والخدمات – عضواً.

وتمارس اللجنة كافة الاختصاصات المسندة لها بمقتضى التشريعات النافذة.

مادة 60 

يكون لامناء اللجان الشعبية للمعاهد مباشرة كافة السلطات والاختصاصات المسندة بمقتضى التشريعات النافذة لأمين اللجنة الشعبية العامة النوعية وذلك فيما يتعلق بالشئون الوظيفية للعاملين بالمعاهد، وذلك فى الحدود وبالاوضاع التي تحددها تلك التشريعات والتعليمات والتوجيهات التي يصدرها الأمين في الخصوص.

مادة 61 

يجوز التعاقد بمكافآت مقطوعة مع بعض المتعاونين من الوطنيين للتدريس لمدة سنة دراسية بالمعاهد الصحية العليا.

ويتم تحديد المكافآت على أساس عدد ساعات المحاضرات الشهرية و بمراعاة التأهيل العلمي والخبرة العملية للمتعاون ووفقاً لما يقرره مجلس التعليم الصحي العالي في الخصوص وبما لا يجاوز قيمة علاوة التدريس المقررة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي. 

مادة 62 

يجوز التعاقد مع غير الوطنيين لشغل بعض وظائف أعضاء هيئة التدريس. وتتم معاملة من يتم التعاقد معه وفقاً لأحكام التشريعات النافذة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي.

مادة 63 

تحدد المكافآت المناسبة للجان العلمية ولجان الإشراف على الامتحانات وغيرها من اللجان التى تقتضي ظروف وطبيعة العمل تشكيلها بين الحين والآخر بقرار من مجلس الصحى العالى بمراعاة العمل المسند لكل لجنة والفترة التي يستغرقها إنجاز هذا التعليم العمل. 

مادة 64 

يضع مجلس التعليم الصحي العالي بناء على اقتراح اللجان الشعبية للمعاهد برنامجا سنويا لتأهيل أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد بالداخل والخارج تتم إحالته للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي لاقراره والتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى لتنفيذه.

الفصل السادس | الشئون المالية للمعاهد 

مادة 65 

تمارس اللجان الشعبية للمعاهد كافة التصرفات المالية وفقاً للتشريعات المالية وفى حدود الميزانية المعتمدة للمعاهد.

مادة 66 

تتكون أموال المعاهد من الآتى: – 

  • الأموال التي تخصص لها بالميزانية العامة للدولة.
  • عائد استثمارات املاکها .
  • الأموال التي تحصل عليها مقابل الخدمات والاستشارات التي تقدمها للغير. 
  • القروض التي تعقدها مع أية جهة بالداخل بشرط موافقة مجلس التعليم الصحي العالي. 
  • الهبات والتبرعات التى تحصل عليها من الغير بموافقة مجلس التعليم الصحي العالي. 

مادة 67 

تعد اللجنة الشعبية لكل معهد مشروع ميزانيتها التسييرية السنوية في المواعيد تحددها اللجنة الشعبية العامة للمالية، وذلك فى حدود الاحتياجات الفعلية اللازمة التي للتسيير وبحسب أبواب الميزانية التسييرية للدولة، وتحيله إلى مجلس التعليم الصحي العالى الذى يتولى تجميع كافة مشروعات ميزانيات المعاهد واعدادها في مشروع موحد يحيله إلى اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي لاقراره.

مادة 68 

يتولى أمين اللجنة الشعبية لكل معهد فتح حساب مصرفي بأحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه مخصصات وأموال المعهد. 

ويتم الصرف من هذا الحساب وفقاً لأحكام التشريعات المالية النافذة بموجب صكوك بتوقيع أمين اللجنة الشعبية للمعهد والمراقب المالي أو رئيس قسم الشئون المالية. 

مادة 69 

يتم تنفيذ الميزانية المعتمدة بمراعاة الالتزام التام بالمخصصات المحددة لكل بند من بنودها ويجوز بإذن من أمين اللجنة الشعبية لكل معهد من المعاهد التجاوز في اعتمادات أى بند من البنود مقابل وفر مساو فى بند أو أكثر داخل الباب الواحد.

مادة 70 

في الأحوال التي يتأخر فيها اعتماد الميزانية، يتم الصرف وفقاً للقواعد النافذة في نهاية السنة المالية السابقة وعلى أساس جزء من اثني عشر جزءا.

مادة 71 

لا يتم الصرف من الميزانية المعتمدة إلا بناء على مستندات ووثائق اصلية تتم مراجعتها والتأكد من صحتها وسلامتها ومطابقتها مع العقود أو أوامر الشراء أو الصرف. ويجوز الصرف بموجب مستندات بدل فاقد بشرط التأكد من واقعة فقدان المستندات الأصلية.

مادة 72 

يجوز لأمين اللجنة الشعبية لكل معهد من معاهد الاذن يصرف عهد مستديمة أو مؤقته لبعض العاملين بالمعهد للصرف منها على المصروفات النثرية العارضة والمستعجلة التي تقتضي طبيعتها التسديد الفوري النقدى.

وتحدد قيمة العهد تبعا لحركة المصروفات النثرية فى حدود شهر واحد ويجرى تعويض العهدة المستديمة شهريا.

وفى جميع الأحوال يجب تسوية العهد المستديمة والمؤقتة على ضوء مستندات الصرف ووفقاً للقواعد والأسس المرعية.

مادة 73 

تخضع مشتريات المعاهد، وعقود التوريد أو الصيانة و غيرها من العقود الإدارية للاسس والقواعد السارية وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 74 

تلتزم مخازن المعاهد بمسك السجلات والدفاتر والبطاقات التي تنظم حركة الاستلام والصرف وفقاً للأسس والقواعد المرعية وطبقاً للتشريعات النافذة ولا يجوز استلام أية أصناف إلا بعد التأكد من سلامتها ومطابقتها للعقود أو أوامر الشراء، ولا يتم الصرف من المخازن إلا بناء على طلبات كتابية من الجهة المختصة بمراعاة الأسس والقواعد المرعية. 

مادة 75 

تلتزم المعاهد بالقيام بأعمال الجرد الفجائى والدورى للمخازن التابعة لها، وإثبات ذلك وإعداد التقارير المتعلقة بها. 

مادة 76 

تلتزم المعاهد بإعداد السجلات اللازمة لإثبات اصولها من اثاث ومعامل ومخزون المواد المختلفة من قرطاسية وغيرها، ووسائل المواصلات وغيرها من الأصول ويجب أن تتضمن السجلات كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالأصل من حيث نوعيته، وتاريخ الصنع والشراء، والقيمة المادية للأصل عند الحصول عليه ابتداء، وغيرها من البيانات.

مادة 77 

تلتزم المعاهد بإعداد بطاقة عهدة لكل موظف من الموظفين يثبت بها كافة المواد والمعدات المسلمة له، وتاريخ التسليم وحالة المادة أو المعدة عند التسليم ويتعين على الموظف عند الانتقال أو الاستقالة أو الاحالة على المعاش أو غيرها من أسباب انتهاء العلاقة الوظيفية، تسليم ما بعهدته من مواد ومعدات وفقاً لبطاقة العهدة للموظف الذى يحل محله أو لادارة المعهد بموجب محضر تسليم واستلام رسمی. ولا يتم اخلاء طرف الموظف إلا بعد تسليم ما بعهدته وتسديد قيمة أى عجز أو تلف فى المواد والمعدات التي كانت بعهدته.

مادة 78 

تعد اللجنة الشعبية لكل معهد حسابها الختامي في غضون ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتتولى تقديمه لمجلس التعليم الصحي العالى الذى يتولى بدوره تجميع كافة الحسابات الختامية للمعاهد وإحالتها للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي لاعتمادها واحالتها للجهات المختصة. 

مادة 79 

يجوز لأمين مجلس التعليم الصحي العالي تكليف عناصر للقيام بالتفتيش الفنى والإدارى والمالى على أعمال المعاهد الصحية العليا واتخاذ ما يتطلبه الأمر من إجراءات مناسبة لما تسفر عنه نتائج التفتيش. 

مادة 80 

تطبق أحكام التشريعات النافذة فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.