Skip to main content

قرار رقم 133 لسنة 2005 م بشأن الإذن بشهر جمعية أهلية

28 سبتمبر 2005

قرار رقم 133 لسنة 2005 م بشأن الإذن بشهر جمعية أهلية

أمانة مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر.بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 15 لسنة 1372 و.ر.

قررت 

مادة 1

يؤذن بشهر جمعية أهلية باسم جمعية الصداقة الليبية القبرصية، ويكون مقرها بمدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وتمارس نشاطها وفقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر.ولائحته التنفيذية المشار إليهما ونظامها الأساسي.

مادة 2

يقيد النظام الأساسي للجمعية في سجل قيد الجمعيات الأهلية بأمانة مؤتمر الشعب العام تحت رقم 18.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر بتاريخ:
  • الموافق 28/ الفاتح/ 1373 و.ر.
  • أمانة مؤتمر الشعب العام