Skip to main content

مذكرة توضيحية للقانون رقم 13 لسنة 2014 م بشأن الميزانية العامة للسنة المالية 2014 م

24 أبريل 2014

مذكرة توضيحية للقانون رقم 13 لسنة 2014 م بشأن الميزانية العامة للسنة المالية 2014 م

نظرا لما يمثله موضوع اعتماد الميزانية من أهمية بالغة في إدارة شؤون الدولة حيث تعتبر الميزانية العامة برنامج عمل للحكومة القائمة حسب الظروف المحيطة خلال فترة تنفيذها، والتي تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر، وبالتالي فهي ليست مرتبطة بحكومة معينة أو برلمان محدد، بالإضافة إلى أنها تمثل مجموعة من القيود التي توضع على الحكومة لتلتزم بها عند تصرفها في المال العام، فلا يجوز ترك المجال مفتوحة في استعمال موارد الدولة دون وضع هذه القيود، أو بالاستناد إلى قيود مرتبطة بعام سابق لا تتلاءم مع الفترة الحالية، كما أن الميزانية تؤثر بشكل مباشر في تقدم الدولة وتطورها، من حيث كونها مرتبطة بالإدارة اللازمة لذلك، والمتمثلة في العنصر المالي، وتزداد أهميتها من خلال دورها في تحقيق الآتي: –

 مساهمتها في الحفاظ على المال العام، وحسن استغلاله، وارتباطه بقوة

الدولة وهيبتها.

  1.  تمكن الدولة من أن تتنبأ بالمشاكل المستقبلية المواجهة لها عن طريق السعي نحو تحقيق الموارد المستهدفة، وضبط المصروفات بالقدر المخطط
  2. اعتبارها الإدارة الرئيسية في الرقابة وتقويم الأداء، حيث عن طريقها يتم التأكد من أن الخطط والسياسات يجري تنفيذها بكفاءة وفاعلية واقتصاد.
  3.  حماية الموارد من سوء الاستخدام والهدر.
  4.  وفي مقابل ذلك فإن التأخر في اعتماد الميزانية عن وقتها القانوني قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها والاستمرار في الإنفاق وفقا الاعتمادات شهرية بقيمة 12/1 من مخصصات العام السابق من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز الحد المعقول لتطبيق هذا الاستثناء، بالإضافة إلى أنه سوف يترتب عليه المشاكل الاتية:
  5.  التوسع في الإنفاق على البنود المرخص بالصرف عليها، لأن حجم الميزانية المعتمدة في العام السابق لا تتلاءم مع إمكانيات واحتياجات العام الحالي.تعذر إجراء الرقابة وتقويم الأداء.
  6.  عدم القدرة على متابعة تنفيذ خطط ترشيد الإنفاق وتحصيل الموارد.
  7.  التأثير السلبي على الاستقرار، بالإضافة إلى زعزعة الثقة في سلطة الدولة. والنظر إلى نص البند أ من الفقرة 6 من المادة  30 من الإعلان الدستوري التي تقضي صراحة بأن التشريعات المتعلقة بإقرار الموازنة العامة للدولة يستلزم لإصدارها أغلبية موصوفة قدرها مائة وعشرون صوت على الأقل.

ولما كان الكثير من أعضاء المؤتمر قد تعمدوا الغياب عن الجلسات العامة منعا لتحقق النصاب المطلوب للتصويت على الرغم من الإعلانات التي يوجهها مكتب الرئاسة إلى كل الأعضاء بموجب الرسائل المنصبة على هواتفهم المحمولة الخاصة بهم.

وتأسيسا على المادة  132 من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام التي تنص على أنه: “

إذا لم يعتمد المؤتمر الموازنة ولم يقدم أسبابا لذلك في مدة تسعين يوما من تاريخ تقديمها إلى المؤتمر، يحق للحكومة صرف ما نسبته 

12/1 من قيمة الموازنة المقترحة، وذلك لمدة شهر واحد، فإذا انقضت هذه المدة دون اعتماد عدت الموازنة معتمدة حكمة.

ورغبة من المؤتمر في المضي قدما نحو تحقيق الأهداف المنوطة به ومواجهة كافة التحديات والعراقيل التي تعترض سبيل بناء الدولة والمحافظة على أداء المرافق العامة لأعمالها بانتظام واطراد خدمة للمواطن و بمنأى عن التجاذبات والاستقطابات السياسية والمصالح والأهداف الفردية الخاصة، وسعيه إلى تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا القانون، فإننا نلفت عناية الحكومة الحالية إلى ضرورة التقيد بالمهام الموكولة إليها باعتبارها حكومة تصريف أعمال والالتزام بتسيير الأعمال الضرورية والمعتادة لشؤون الدولة،

وعدم اللجوء إلى إبرام أي تصرفات جديدة تلزم الخزانة العامة، وأن تعمل على مراعاة الظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد، وذلك بضرورة الحد من الإنفاق قدر المستطاع وترشيد الاستهلاك والمحافظة على الأموال العامة.

واستجابة إلى طلب الحكومة والجهات الرقابية ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي بضرورة إصدار القانون في الشكل المعتاد للقوانين.

وانطلاقا من أن مشروع الموازنة العامة قد استلمة المؤتمر بصورة كاملة من الحكومة بتاريخ 2014/2/22 م.

عليه فقد تقرر إصدار القانون دون التصويت عليه بعد فوات المواعيد المقررة بالمادة 132 من النظام الداخلي السالف البيان وفق النص

المرفق بهذه المذكرة.

المؤتمر الوطني العام

 صدر في: 26/شعبان/1435ه.

 الموافق: 2014/6/24 م.