Skip to main content

قرار رقم 60 لسنة 2019 م بشأن لائحة النقل وسيارات الأجرة

10 أبريل 2019

قرار رقم 60 لسنة 2019 م بشأن لائحة النقل وسيارات الأجرة

وزير الحكم المحلي المفوض

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في:03 أغسطس لسنة 2011 م.وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر لسنة 2015 میلادي.
  • قانون النظام المالي للدولة،ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 46 لسنة 1970 بشأن الطرق ولائحته التنفیذیة.
  • القانون رقم 28 لسنة 1971 م،بشأن التأمين الإجباري.
  • القانون رقم 11 لسنة 1984 م،بشأن المرور على الطرقات العامة.
  • القانون رقم 18 لسنة 1998 م،بشأن تنظيم النقل البري ولائحته التنفیذیة.
  • القانون رقم 7 لسنة 2004 م،بشأن السیاحة.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010 م.بشأن النشاط التجاري.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 م.بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفیذیة.
  • القانون رقم 1 لسنة 2016م،بشأن الحرس البلدي.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م.بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل الحكومة.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1661 لسنة 2018م.بشأن تكليف بمهام.
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم 195 لسنة 2018 م.بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم 212 لسنة 2018 م.بشأن إصدار الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات.
  • ما عرضه السید رئیس اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 195 لسنة 2018 م.

قرر

مادة1 

يعمل بأحكام لائحة النقل وسيارات الأجرة المرفقة بهذا القرار.

مادة2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره وعلى المعنیین به تنفیذه، ویلغى كل حكم یخالف أحكامه، وينشر في الجریدة الرسمیة.

أ.د.ميلاد عبد الله الطاهر

وزير الحكم المحلي المفوض

صدر في طرابلس الموافق: 10/4/2019 م

لائحة النقل وسيارات الأجرة المرفقة بقرار وزير الحكم المحلي المفوض رقم  لسنة 2019 م لائحة النقل وسيارات الأجرة

مادة 1

يعد نقلا وفقا لأحكام هذه اللائحة،كل نشاط ينقل بواسطته شخص طبيعي أو معنوي ركابا أو بضائع داخل البلدية أو خارجها بواسطة مركبة آلية مخصصة لهذا الغرض، تتوفر فيها شروط السلامة.

مادة 2 

تصنف خدمات نقل الركاب من حيث نوع الخدمة إلى ما يلي:

  1. خدمات نقل الركاب وفق الطلب نقل الركاب أفراد كانوا أو مجموعات وفق طلبهم دون التقيد بمسارات وتوقيت محدد أو متفق عليها وتشمل خدمة النقل السياحي المتخصص -خدمة التأجير -خدمة سيارات الأجرة.
  2. خدمات نقل الركاب العمومي:نقل الركاب بمسارات وأجور محددة وبرحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها.
  3. خدمات النقل الخاص:نقل العاملين أو الطلاب أو المنتسبين لدى الأشخاص المعنويين بواسطة نقل الركاب المسجلة باسمها من مكان إقامتهم إلي مقر الأشخاص المعنويين أو العكس وإستخدامها للغايات التي يتم الترخيص لممارستها داخل حدود الدولة دون التقيد بمسارات وتوقيت محدد.

مادة 3 

تصنف خدمات نقل الركاب من حيث نطاق الخدمة إلى ما يلي:

  1. خدمة نقل الركاب الداخلية:خدمات نقل الركاب من موقع داخل المناطق الواقعة ضمن الحدود الإدارية للبلدية وتنتهي في موقع آخر داخلها.
  2. خدمة نقل الركاب داخل المحافظة:خدمات نقل الركاب من موقع داخل المناطق الواقعة ضمن حدود الإدارية للمحافظة وتنتهي في موقع آخر داخل حدود المحافظة والعكس.
  3. خدمة نقل الركاب بين المحافظات:خدمات نقل الركاب التي تبدأ من موقع نقل الركاب داخل حدود المحافظة وتنتهي خارج حدود تلك المحافظة والعكس.

مادة 4

يمنح مكتب الرخص البلدية الترخيص بممارسة نشاط النقل بعد دراسة الطلب المقدم من صاحب الشأن، وفقا للضوابط واللوائح المعمول بها.

مادة 5 

يشترط لمنح الإذن بمزاولة نشاط النقل أن يقدم الطلب على النموذج المعد على أن يشمل الآتي:

  1. بيانات عن مقدم الطلب
  2. نوع النقل  ركاب – بضائع .
  3. نوع الخدمة والخطوط المطلوبة.
  4. نوع المركبة وسنة الصنع.
  5. الطاقة الاستيعابية للمركبة.
  6. أن يكون حاصل على ترخيص مزاولة النشاط.
  7. أية بيانات أخرى ترى الجهة المختصة بمنح الإذن إضافتها.

مادة 6

يشترط في سائقي النقل:

  1. أن يكون ليبي الجنسية.
  2. أن يكون لائق صحيا.
  3. ألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية،وعن 30 سنة ميلادية بالنسبة للشاحنات المجرورة والمقطورة والحافلات التي تجاوز سعتها 28 راكب
  4. أن يكون حاصل على ترخيص قيادة وفقا للفئة المحددة لنشاط النقل.

مادة 7

للبلدية الحق في عدم الموافقة على ممارسة النشاط على الخط أو الخطوط التي يطلبها الناقل في حالة وجود العدد الكافي بالخطوط المطلوبة، وفي هذه الحالة يحق لمقدم الطلب أن يختار خطوط أخرى بها بعد موافقة البلدية.

مادة 8 

يجوز منح الإذن بممارسة نشاط النقل الأشخاص طبيعيين مالكي لوسائل النقل وغير قادرين على قيادتها لظروف خاصة أشخاص ذوي الإعاقة، على أن يحدد طالب الإذن من سيقوم بقيادة وسيلة النقل وأن يكون ليبي الجنسية وتتوفر فيه الشروط اللازمة لذلك.

مادة 9

يجوز للبلدية توجيه وسائل النقل البري إلى أماكن أو أعمال تحددها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بصورة مؤقتة.

مادة 10

للبلدية إلغاء الإذن بممارسة النشاط في الحالات الآتية: 

  • فقد أحد الشروط اللازمة للحصول على الترخيص.
  • إذا ثبت احتكار الناقل لنشاط النقل في أي مكان من الأماكن.
  • إذا طلب الناقل إلغاء الإذن.
  • ويجوز إذا ثبت زوال سبب الإلغاء تجديد الإذن على طلب صاحب الشأن.

مادة 11

يجوز الإذن بنقل من والي البلديات والمناطق الريفية المجاورة لها مباشرة والتي غالبا ما تتسم ببعدها عن التجمعات السكانية أو عورة الطرق الموصلة إليها أو قلة الكثافة السكانية بها بواسطة مركبات مهيأة لهذا الغرض وفقا الشروط والضوابط التي تحددها البلدية.

مادة 12

يمارس نشاط النقل بواسطة الأفراد أو الشركات المرخص لهم بذلك بمركبات نقل معدة لهذا الغرض، وفقا للشروط والمعايير المعمول بها بالخصوص.

مادة 13

يستثني من الحصول على الإذن اللازم لممارسة نقل البضائع للمركبات التي تقل حمولتها عن “3 طن” بشرط أن تكون المنقولات شخصية أو لممارسته النشاطه.

مادة 14

يكون طلاء ألوان مركبات نقل الركاب باستثناء النقل الجماعي والسياحي للحافلات على النحو الآتي: 

  1. اللون الأصفر للمركبات التي لا يجاوز عدد ركابها 4 أشخاص.
  2. اللون الأبيض والأصفر للمركبات التي يجاوز عدد ركابها 4 أشخاص.

ووفقا للضوابط التي تحددها وزارة الداخلية بالخصوص كما يشترط تثبيت لوحة مضيئة على سقف المركبة تبين النشاط، وكذلك وضع ملصق على المركبة تبين الحد الأقصى للركاب، ورقم الإذن والبلدية مصدرة الإذن.

مادة 15 

يشترط في المركبات المستخدمة لأغراض النقل والتأمين الإجباري على المركبات والأشخاص، وصلاحية الفحص الفني و صلاحية رخصة التجول على الطرقات من الجهة المختصة ووضع ملصق على المركبة يبين الحد الأقصى للحمولة والارتفاع.

مادة 16

يكون نقل المواد الخطرة وفقا للاشتراطات والضوابط والتحوطات اللازمة لنقل المواد الخطرة على الطرق ووفقا للتشريعات المنظمة بالخصوص.

مادة 17 

يشترط لنقل مواد البناء وغيرها أن تكون مغطاة بإحكام ومما يمنع تساقطها وتطايرها على الطرقات.

مادة 18 

يخضع النقل للتسعيرة المحددة من الجهة المختصة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 19 

يجوز ممارسة نشاط النقل للركاب والبضائع خارج الدولة بشرط الحصول على ترخيص واذن مزاولة النشاط من البلدية،وبموافقة وزارة المواصلات والنقل وفقا للاتفاقيات الدولية المبرمة في الخصوص أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

مادة 20

يتولى مكتب شؤون النقل بالبلدية منح الإذن ومتابعة مزاولة نشاط النقل بالبلدية.

مادة 21

يعاقب بغرامة مالية قدرها 150 د.ل مائة وخمسون دينار ليبي كل شخص أو شركة تزاول نشاط خدمات النقل دون الحصول على الإذن.

مادة 22 

يعاقب بغرامة مالية قدرها 400د.ل أربعمائة دينار ليبي كل شخص أو شركة تزاول نشاط خدمات النقل دون الحصول على الترخيص كما يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة مالية قدرها 200د.ل مائتان دینار ليبي.