Skip to main content

قرار رقم 28 لسنة 2019 م بشأن لائحة النظافة العامة

10 مارس 2019

قرار رقم 28 لسنة 2019 م بشأن لائحة النظافة العامة

وزير الحكم المحلي المفوض

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في:03 أغسطس لسنة 2011 م .وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر لسنة 2015 میلادي.
  • قانون النظام المالي للدولة،ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 46 لسنة 1970 م .بشأن الطرق ولائحته التنفیذیة.
  • القانون رقم 106 لسنة 1973 م .بشأن إصدار القانون الصحي ولائحته التنفیذیة.
  • القانون رقم 11 لسنة 1984 م .بشأن المرور على الطرقات العامة.
  • القانون رقم 13 لسنة 1984 م .بشأن الأحكام الخاصة بالنظافة العامة ولائحته التنفیذیة.
  • القانون رقم 3 لسنة 2001 م .بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفیذیة.
  • القانون رقم 15 لسنة 2003 م .بشأن حماية وتحسين البيئة.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م .بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010 م .بشأن النشاط التجاري.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 م .بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفیذیة.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م .بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل الحكومة.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1661 لسنة 2018م.بشأن تكليف بمهام.
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم 195 لسنة 2018 م .بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم 212 لسنة 2018 م .بشأن إصدار الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات.
  • ما عرضه السید رئیس اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 195 لسنة 2018 م.

قرر

مادة1 

یعمل بأحكام لائحة النظافة العامة المرفقة بهذا القرار.

مادة2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره وعلى المعنیین به تنفیذ، ویلغى كل حكم یخالف أحكامه، وينشر في الجریدة الرسمیة.

  • أ.د.ميلاد عبد الله الطاهر
  • وزير الحكم المحلي المفوض
  • صدر في طرابلس الموافق:10/3/2019 م.

لائحة النظافة العامة

مادة 1

التعريفات: –

النفايات:۔

هي مجموعة الفضلات الناتجة عن التجمعات السكانية والحضرية والأنشطة المصاحبة لها من اجتماعية واقتصادية وتنموية ،وتصنف وفقا لما يلي:

  1. النفايات البلدية:صنفت هذه النفايات وفقا لمصدر إنتاجها ونوعيتها وطبيعة تكوينها من صلبة وشبه صلبة وسائلة ،وتشمل كلا من النفايات السكانية والتجارية والمكتبية إضافة إلى الحيوانية والزراعية وتلك الناتجة عن المسالخ وبعض أنواع النفايات الصناعية الغير خطرة والخردة من أجهزة منزلية وسيارات وغير ذلك.
  2. النفايات الإنشائية وأنقاض البناء:النفايات الناتجة عن أعمال هدم المباني والمنشآت وتلك التي تخلفها أعمال إقامة وتشييد المباني الجديدة وترميم وصيانة المباني القائمة.

مصدر النفايات:۔

هي الجهة التي نتجت عنها النفايات أيا كان نوعها..موقع رفع ومعالجة النفايات:۔

  1. موقع رفع النفايات:ويشترط أن يكون على مقربة أو أمام المكان الناتجة منه النفايات.
  2. موقع معالجة النفايات: هو المكان الذي تقوم بتحديده البلدية ويتم فيه معالجة النفايات وذلك بتدويرها أو حرقها أو ردمها أو بأية وسيلة أخرى معتمدة من قبل الجهات المختصة.

ناقل النفايات:.

هي الشركة أو المؤسسة المؤهلة والمصنفة من قبل البلدية لنقل النفايات من مصدر إنتاجها أو تواجدها إلى مكان معالجتها.

بیان نقل النفايات:۔

هو النموذج المعتمد من وزارة الحكم المحلي بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة والذي يتم فيه تحديد كمية النفايات المنقولة ووصفها ومصدرها ومحضر إستلامها ونقلها إضافة إلى جهة ومكان استقبالها ومعالجتها.

مادة 2

تتولى البلدية القيام بأعمال النظافة العامة ومكافحة القوارض والحشرات بنفسها أو أن تعهد بذلك لغيرها من الشركات المرخص لها بممارسة النشاط.

مادة 3 

على مصدر النفايات إخراجها إلى مواقع رفعها ووضعها في أوعية أو أكياس محكمة الغلق على أن تحدد البلدية الأماكن والأحوال التي يستعمل فيها كل من النوعين الأكياس والأوعية ومواصفاتهم كما يجب عليهم نقلها إلى مواقع رفعها في المواعيد التي تعلن عنها البلدية.

مادة 4

تلتزم البلديات كلا فيما يخصة القيام بما يلي:۔

  1. تشكيل فرق عمل على مستوى المحلات للإشراف على كنس الشوارع والأرصفة المجاورة للمنازل والأماكن العامة مع تزويد تلك الفرق بالمعدات والوسائل اللازمة.
  2. تحديد أماكن التجميع المرحلي للقمامة ومخلفات التجمعات السكنية.
  3. تحديد أماكن التخلص النهائي من القمامة والفضلات الصلبة والسائلة ويجب أن يكون الموقع بعيدا عن أي تجمع سكني بما لا يقل عن 5 كيلومتر ،وأن يحاط الموقع بسياج لا يقل ارتفاعها عن 1.8 متر وأن يتصل الموقع بالتجمع السكني بطريق معبد.
  4. وضع الضوابط الخاصة بكيفية تنظيف السلالم والممرات ومجاوراتها الخاصة بالعمارات التي يكون سكنها مشترك مع جهات عامة.
  5. وضع الضوابط الخاصة بكيفية نظافة مقار الجهات العامة والمدارس والكليات ،وما في حكمها.
  6. تزويد الأسواق اليومية الأسبوعية -الزراعية – الحيوانية بالصناديق المخصصة بتجمع القمامة.

مادة 5 

يجوز للفنادق والمجمعات السكنية والتجارية والاستثمارية والمصانع والمؤسسات ذات الصبغة التجارية نقل النفايات الناتجة عن استعمالها إلى أماكن معالجتها بموافقة عميد البلدية.

مادة 6

  • يحظر تفريغ النفايات على الأرصفة أو في الطرق أو الميادين أو الساحات العامة أو غير الأماكن الخاصة لها.
  • يحظر تنظيف السجاد والمفروشات من المطلات الواقعة على الشوارع كما يحظر وضع أو نشر الملابس أو أية أشياء أخرى في المطلات والفتحات الواقعة على الطرق والميادين أو الساحات العامة بقصد تجفيفها أو تهويتها أو لأي غرض آخر.
  • يحظر إلقاء الأوراق والمناديل و العلب والقوارير وأعقاب السجائر وما في حكمها على الأرصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات والمواقف والحدائق والأراضي العامة والبصق والتبول والتغوط في غير الأماكن المعدة لذلك.
  • يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار والثمار في الشوارع والميادين والحدائق العامة واقتلاع الأشجار والنباتات البرية أينما وجدت في الأراضي العامة.

كما يحظر العبث بالنفايات وفرزها أو جمعها بقصد الاستفادة منها وإشعال النار فيها.

مادة 7 

يحظر على أصحاب المطاعم والمقاهي وغيرها من المحلات إلقاء مخلفات النار ورماد الفحم المشتعل في أكياس أو حاويات النفايات.

مادة 8 

باستثناء القرى والمناطق النائية يحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن المعدة للسكن تربية الحيوانات أو الدواجن ،ويجوز إباحة ذلك بشرط أن تكون تربيتها بالقدر الذي لا يسبب الإزعاج وإقلاق الراحة ،ويجب عليهم العناية بنظافة هذه الأماكن ومنع تصاعد الروائح منها ورفع مخلفاتها وتعبئتها في الأوعية المخصصة لهذا الغرض ومراعاة الصحة العامة.

مادة 9

يجب على أصحاب المباني التجارية والاستثمارية المؤجرة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض المحافظة على نظافة ساحات وممرات ومناور هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها ، وللبلدية أن تلزم الملاك بالمحافظة على نظافتها.

مادة 10

تلتزم الشركات الصناعية والكيميائية والمستشفيات ومراكز الأبحاث وما شابهها والتي ينتج عن أنشطتها مخلفات خطرة أو سامة أو مشعة أو ضارة بالصحة العامة بتجميع هذه المخلفات ونقلها والتخلص منها بالطرق والوسائل الفنية التي تحددها الهيئة العامة للبيئة وبإشراف مكتب الإصحاح البيئي بالبلدية ولا يجوز إلقاء هذه المواد والتخلص منها ضمن القمامة والمخلفات المنزلية.

مادة 11 

على أصحاب المركبات المهملة و الخردة نقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية ، ولا يجوز تركها في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة ، وللبلدية أن تنذر أصحاب المركبات المهملة والخردة برفعها خلال 48 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد ذلك.ويحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة بالمركبات المعروضة بقصد البيع ، وللبلدية أن تنذر أصحاب المركبات برفعها خلال 24 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد ذلك ، وفي حالة المخالفة في الحالتين السابقتين يكون للبلدية الحق في ضبط المركبات وحجزها لديها ويكون لها بعد مضي شهرين من تاريخ الضبط وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد مستحقاتها أن تبيع المركبة بالمزاد العلني و تخصم تلك المستحقات من ثمنها ،وتخلي البلدية مسئوليتها عن حدوث أية أضرار للمركبة أثناء عملية الرفع أو النقل أو الحجز.

مادة 12 

يحظر نقل مياه مجاري الصرف الصحي والبرك في غير السيارات المرخصة لهذا الغرض وعلى سائقي هذه السيارات اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمنع تسرب المياه أثناء سحبها أو نقلها.كما يجب على سائقي سيارات النقل تغطية صندوق الشاحنة بطبقة من القماش السميك لمنع تطاير أية مواد أثناء نقلها.

مادة 13 

يحظر بغير ترخيص من البلدية تجريف التربة وإقامة السواتر الترابية وإجراء أي حفر في الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات أو إقامة أي منشأة دائمة أو مؤقتة عليها وتستثني الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة في الحالات الطارئة من الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة على أن تقوم بإبلاغ البلدية وإزالتها حال انتقاء الحالة الطارئة.

مادة 14 

تتولى إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة بالبلدية عملية تقييم الشركات المناسبة للقيام بأعمال نقل النفايات وفقا للاشتراطات والمعايير المحددة لذلك كما تتولى تصنيف هذه الشركات وفقا لنوعية النفايات المطلوب نقلها وطبيعة تكوينها ، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة.

مادة 15 

يشكل عميد البلدية لجنة لتقييم وتصنيف مقاولي نقل النفايات بالبلدية ،ويمثل في عضويتها إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة ومكتب الإصحاح البيئي ومكتب السلامة العامة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار وتختص دون غيرها بالتالي:

  1. تقييم وتصنيف مقاولي نقل النفايات وفق لائحة النظافة العامة.
  2. وضع الشروط والضوابط اللازم توافرها عند تصنيف مقاولي نقل النفايات.
  3. ولا تكون توصيات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من عميد البلدية.

مادة 16

يحظر نقل النفايات أيا كان مصدرها إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخصة والمصنفة لهذا الغرض ، مع وجوب تواجد شهادة من البلدية سارية المفعول لدى سائق الشاحنة تثبت ذلك.

مادة 17 

يجب عند التخلص من القمامة بالردم أن تكون التربة صالحة لحفر خنادق الوضع النفايات والقمامة بداخلها وضغطها بالتراب وردمها جيدا ، وأن يتم الردم وفقا للأصول الفنية التي تقررها الهيئة العامة للبيئة.

مادة 18 

يجب على ناقل النفايات المرخص له لنقل النفايات الالتزام بنقل نوعية النفايات المصنفة لنقلها.

مادة 19

يجب على ناقل النفايات المرخص له بنقل النفايات أن يلزم سائق الشاحنة بالاحتفاظ بنسخة من بيان نقل النفايات.

مادة 20 

يجب على ناقل النفايات المرخص له لنقل النفايات الالتزام بتركيب نظام المراقبة tracking system GpS لمتابعة سير المركبات من موقع رفع النفايات إلى موقع معالجتها و طبقا للأنظمة المعمول بها بهذا الشأن.

مادة 21 

على مصدر ومنتج النفايات الاتفاق مع الشركات والمؤسسات المرخصة والمصنفة لنقل النفايات ومتابعة وصول شاحنات النفايات إلى المواقع المخصصة لمعالجتها وذلك من خلال إتباع نموذج البيان المعد والمعتمد لذلك والالتزام بكافة بنوده.

مادة 22 

تتولى إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة بالبلدية اعتماد العقد المبرم بين مصدر النفايات وفقا للمادة 5 من اللائحة والجهة الناقلة لها حتى يصبح هذا العقد ساري المفعول وذلك للتأكد من مدى التزام هذه الجهات بالاشتراطات والمعايير الخاصة بنقل النفايات إضافة إلى تحديد مسار الشاحنات الناقلة للنفايات ومکان معالجتها.

مادة 23

يجب على الجهة المسئولة عن استقبال النفايات التأكد من احتمال مسار دورة بيان نقل النفايات واعتمادها من قبل الجهات المعنية وذلك قبل استقبالها ومعالجتها في الموقع.

مادة 24 

تتولى إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة بالتنسيق مع مكتب الإصحاح البيئي بالبلدية مسئولية متابعة خط سير معاملة بيان نقل النفايات من مرحلة إنتاج النفايات ونقلها حتى مرحلة استقبالها ومعالجتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا للأنظمة المعمول بها بالمادة العشرون.

مادة 25

تقوم إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة بالتنسيق مع مكتب الإصحاح البيئي بالبلدية بالإشراف المباشر والرقابة على عمليات نقل النفايات بجميع أنواعها من المصدر وحتى المواقع المخصصة لمعالجتها بواسطة الشركات المرخصة لهذا الغرض.

مادة 26

الاشتراطات الخاصة بنقل النفايات:۔

أولا: إن تكون الآليات والوسائل المخصصة لجمع ونقل القمامة ذات سعة كافية ويجب أن تكون مبطنة من الداخل بالصاج المطلي أو الزنك أو أية مادة غير منفذة للسوائل.

ثانيا: يجب أن تثبت على الشاحنات الناقلة النفايات لافتات على الجانبين توضح باللغة العربية اسم الشركة وسعة الشاحنة ونوعية النفايات المنقولة.

ثالثا: يجب تكون شاحنات نقل النفايات معدة ومخصصة لهذا الغرض مع ضرورة عمل صيانة دورية لها.

رابعا: يجب أن تتوافر في شاحنات نقل النفايات معدات لمكافحة الحرائق والسيطرة عليها.

خامسا: ضرورة استخدام الشاحنات المغلقة لنقل النفايات أو تغطية صندوق الشاحنة بطبقة من القماش السميك لمنع تطاير أية مواد وذلك حسب نوعية النفايات المنقولة ، كما يجب مراعاة عدم إثارة الغبار أو تطاير النفايات أثناء نقلها من الحاويات إلى شاحنات جمع ونقل النفايات وحتى وصولها إلى مواقع معالجة النفايات.

سادسا: يجب إرفاق بیان نقل النفايات مع سائق الشاحنة على أن يشمل المعلومات التالية:

  1. وصف النفايات.
  2. مصدر النفايات.
  3. جهة المعالجة ومحضر استلام ومعالجة النفايات.

سابعا: يجب على ناقل النفايات تأهيل السائقين المكلفين بقيادة الشاحنات الناقلة للنفايات بإعداد دورات تدريبية تمكنهم من التعرف على طبيعة هذه النفايات ووسائل الأمان اللازم إتباعها أثناء القيادة وكيفية التصرف بأسلوب مناسب لمعالجة الحوادث.

ثامنا: يجب أن تكون شاحنات نقل النفايات مطابقة لشروط ولوائح وأنظمة الجهات المعنية بالدولة.

تاسعا: يجب الالتزام بالأوقات المسموحة لنقل النفايات والمحددة من قبل البلديات والجهات المعنية تجنبا للازدحام ومنعا لوقوع الحوادث.

عاشرا: يجب الالتزام بخط سير الشاحنة المحددة بالعقد المبرم بين مصدر النفايات وناقلها.

الحادي عشر: الالتزام بالاشتراطات والمعايير المحددة من الهيئة العامة للبيئة الخاصة بنقل وتخزين ومعالجة النفايات.

مادة 27

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذه اللائحة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار ،وللبلدية الحق في إلغاء الترخيص.

مادة 28 

للحرس البلدي ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها على الجهة المختصة ، كما لهم أن يستعينوا بأفراد الشرطة ،ولعميد البلدية أو من يفوضه في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق أن يصدر أمرا كتابية بذلك.

مادة 29

تحدد مقابل خدمات النظافة العامة ومكافحة الحشرات والقوارض بقرار عن المجلس البلدي وبما لا يتجاوز الأسعار النمطية المقررة بالدولة.

مادة 30

تحدد البلدية مكانا أو أكثر في نطاقها لتجميع الحيوانات النافقة والتخلص منها بشكل مناسب وبإشراف مكتب الإصحاح البيئي.

مادة 31 

تتولى كل بلدية وطبقا لظروف ومقتضيات العمل تحديد مواعيد لجمع القمامة يوميا كلما أمكن ذلك أو تحديد أيام معينة لكل منطقة مع إعلام السكان بالأيام المحددة لعملهم.