قرار رقم 57 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي
- تاريخ: 10 أبريل 2019
- رقم التشريع: 57
- جهة الإصدار: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: الاختصاصات
قرار رقم 57 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي
وزير الحكم المحلي المفوض
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في:03 أغسطس لسنة 2011 م.وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر لسنة 2015 میلادي.
- قانون النظام المالي للدولة،ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 3 لسنة 2001 م.بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفیذیة.
- القانون رقم 15 لسنة 2003 م.بشأن حماية وتحسين البيئة.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- القانون رقم 23 لسنة 2010 م.بشأن النشاط التجاري.
- القانون رقم 59 لسنة 2012 م.بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفیذیة.
- القانون رقم 1 لسنة 2016م،بشأن الحرس البلدي.
- قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م.بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل الحكومة.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1661 لسنة 2018م.بشأن تكليف بمهام.
- قرار وزير الحكم المحلي رقم 195 لسنة 2018 م.بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- قرار وزير الحكم المحلي رقم 212 لسنة 2018 م.بشأن إصدار الهی كل التنظیمي الموحد للبلديات.
- ما عرضه السید رئیس اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 195 لسنة 2018 م.
قرر
مادة 1
یعمل بأحكام لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى المعنیین به تنفیذه، ویلغى كل حكم یخالف أحكامه، وينشر في الجریدة الرسمیة.
- أ.د.میلاد عبدالله الطاھر
- وزير الحكم المحلي المفوض
- صدر في طرابلس الموافق 10/4/2019م
لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي المرفقة بقرار وزير الحكم المحلي المفوض رقم لسنة 2019 م لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي
مادة 1
تتولى البلدية أو من تعهد له بذلك داخل حدودها الإدارية إنشاء وصيانة وإدارة شبكات المياه والصرف الصحي.
مادة 2
لا يجوز لأي شخص أو جهة إنشاء أية شبكة من شبكات المنافع العامة في الطرق والشوارع والميادين، أو توصيل المباني الجديدة أو تقسيمات الأراضي بشبكات المياه والصرف الصحي إلا بموافقة البلدية.
مادة 3
لا يجوز استغلال و الانتفاع بالمنافع العامة الخاصة بالمياه والصرف الصحي التي تنشئها أو تديرها البلدية إلا وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 4
تقدم طلبات الانتفاع لتوصيل المياه بالشبكة الرئيسية على النموذج المعد لذلك مستوفية الرسم المقرر إلى إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة بالبلدية مرفق بها المستندات اللازمة.
مادة 5
يلتزم مقدم طلب الانتفاع بربط المياه بدفع رسم ثابت تحدد قيمته اللائحة التي تصدر لهذا الغرض عن وزير الحكم المحلي كما يلتزم بدفع ثمن العداد والمواسير والصمامات وملحقاتها قبل التوقيع على عقد الانتفاع.
مادة 6
يحرر عقد الانتفاع بالمياه على النموذج المعد لذلك مستوفيا رسم الدمغة المقرر وذلك بعد سداد الرسم وقيمة التكاليف وتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 7
لا يجوز ربط أي منزل أو شقة أو غيرها من العقارات بالشبكة العامة للصرف الصحي إلا من غرفة تفتيش ومنشأ تجميع، ويلتزم طالب ربط العقار بدفع رسم ثابت يحدد بقرار الرسوم كما يلتزم بدفع تكاليف الإنشاء التي تقدرها إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة بالبلدية وفقا للمقايسة المعدة.
ماده 8
يحق للبلدية طلب ضمانات مالية مقابل قطع الطرق تحدد وفقا لمقايسة لأغراض التواصيل أو الكشف خلاف الرسوم والتكاليف المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 9
إذا تأخر المنتفع عن السداد بعد إنذاره خلال مدة عشرة أيام جاز للبلدية قطع المياه عن العقار وإلغاء العقد، وسحب العداد، ولا يجوز للمنتفع في هذه الحالة توصيل المياه إلا بإجراءات جديدة، وطبقا لما هو منصوص عليه في هذه اللائحة وبعد سداد ما عليه من رسوم.
مادة 10
المنتفع مسئول شخصيا عن سلامة عداد المياه وأختامه ولا يجوز له توصيل المياه من محل انتفاعه إلى محل آخر كما لا يجوز التنازل للغير عن عقد الانتفاع أو العداد، وللبلدية في حالة المخالفة قطع المياه عن المنتفع والغاء العقد وسحب العداد.
مادة 11
تحدد رسوم خدمات تفريغ الآبار السوداء بقرار عن المجلس البلدي.
مادة 12
تحدد البلدية أماكن خاصة بتفريغ مياه الآبار السوداء والمخلفات السائلة النشاط غسيل وخدمات المركبات الآلية والنشاط الصناعي.
مادة 13
يجب أن تكون خزانات الآبار السوداء وسوائل ممارسة نشاط غسيل المركبات والمصانع غير المرتبطة بشبكة الصرف الصحي معزولة عن محيطها بما يمنع تسرب مياه الصرف الصحي للخارج.
مادة 14
يعاقب بغرامة قدرها 300د.ل ثلاثمائة دينار لكل من يثبت قيامه بتفريغ مياه الآبار السوداء خارج الأماكن التي تحددها البلدية.
كما يعاقب بغرامة قدرها 500 د.ل خمسمائة دينار كل من يثبت قيامه بتفريغ المخلفات السائلة لممارسة نشاط غسيل خدمات المركبات الآلية والأنشطة الصناعية خارج الأماكن التي تحددها البلدية.
مادة 15
يعاقب بغرامة قدرها 500 د.ل خمسمائة دينار كل من يثبت عدم قيامه بعزل الخزانات الخاصة بنشاط غسيل المركبات والمصانع بما يكفل عدم تسرب مياهها للبيئة المحيطة مع التزامه بإزالة أسباب المخالفة مع سحب الترخيص في حالة تكرار المخالفة.
مادة 16
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.