قرارت لجنة قيد محرري العقود من لرقم 40 إلى 59 لسنة 2005 ف
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يونيو 2005
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرارت لجنة قيد محرري العقود من لرقم 40 إلى 59 لسنة 2005 ف
المحتويات
- قرار رقم 40 لسنة 2005 م
- قرار رقم 41 لسنة 2005 م
- قرار رقم 42 لسنة 2005 م
- قرار رقم 43 لسنة 2005 م
- قرار رقم 44 لسنة 2005 م
- قرار رقم 45 لسنة 2005 م
- قرار رقم 46 لسنة 2005 م
- قرار رقم 47 لسنة 2005 م
- قرار رقم 48 لسنة 2005 م
- قرار رقم 49 لسنة 2005 م
- قرار رقم 50 لسنة 2005 م
- قرار رقم 51 لسنة 2005 م
- قرار رقم 52 لسنة 2005 م
- قرار رقم 53 لسنة 2005 م
- قرار رقم 54 لسنة 2005 م
- قرار رقم 55 لسنة 2005 م
- قرار رقم 56 لسنة 2005 م
- قرار رقم 57 لسنة 2005 م
- قرار رقم 58 لسنة 2005 م
- قرار رقم 59 لسنة 2005 م
قرار رقم 40 لسنة 2005 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:
- مصعب علي خليفة سويدان
- عیسی عمر عاشور
- نادية عبد الغفار بشير قواس
- فوزي سالم صالح أوليطي
- ماجدة خليفة علي الخطابي
مادة 2
ينقل الأخ/ خالد محمد امحمد محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية سرية تنقل الأخت/ إقبال على الدبسكي محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 41 لسنة 2005 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:
- عبدالسلام عبدالعزيز عثمان – بمكتب علي سعيد المقطوف
- المبروك عبد الله علي – بمكتب عمر أحمد محمد عامر
- عبد الجليل محمد عبد النبي – بمكتب صلاح الدين علي عبد السلام
- رمضان محمد ضویله – بمكتب سعد محمد علي عمار
- محمد محمد محمد الشريك – بمكتب علي سعيد المقطوف
- أيوب أحمد أيوب – بمكتب سليمان محمد الشماخي
- تامر الهاشمي على – بمكتب عبد اللطيف محمد عبد اللطيف
- ماجدة محمد علي حسن – بمكتب مصطفى أبو عجيلة الغنودي
- ابتسام محمد عمر النائلي – بمكتب محمد سالم ساسي شوشان
مادة 2
يلغى قيد الأخ/ محمود عبد السلام أبو طرطور محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 42 لسنة 2005 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:
- عبدالله خليفة أبو زريبة أبو لعابه
- موسى يوسف الشتوي.
- مريم الفرجاني رمضان سعيد
- صبرية علي محمد بلعيد
- هدى المهدي أبو القاسم التير
- آمال علي محمد الفرجاني
مادة 2
يلغى قيد الأخوة محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية المذكورين فيما بعد من الجدول بناء على طلبهم:
- عبد السلام محمد السنوسي
- علي عياد المحيريق
- خليفة محمد خليفة عبدالله الأربد
- عبد المنعم سالم سعد قراد
- ناجيه محمود ميله
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 43 لسنة 2005 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:
- محمد مفتاح الجطلاوي – بمكتب عز الدين محمد محمود
- نوري خليفة محمد الطرشاني – بمكتب المبروك المهدي أحمد معكوفه
- خليفة محمد خليفة رحيم – بمكتب مفتاح بلقاسم محمد المحجوب
- مفتاح امحمد علي سعد – بمكتب كمال عبد السلام محمد الدحنوس
- منار سعيد سليم – بمكتب ياسر أحمد، عمد المرعاش
- نزار عبد الرزاق جمعة – بمكتب سالم مبارك صالح الحجازي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 44 لسنة 2005 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ عبد الحكيم معروف كريمة محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من
- انتصار سعد عمار – بمكتب الهادي علي محمد عون
- ربيعة محمد امحمد الزواغي – بمكتب حسن منصور امحمد الكماخي
مادة 3
ينقل الأخ/ خالد عبدالله صقر محرر العقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية للعمل محرر العقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 45 لسنة 2005 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب بنغازي الابتدائية كل من:
- عبد العاطي آدم عبد النبي المنصوري
- محمد ضيف مؤمن
- صلاح مؤمن سعد ماضي
- عمر مختار محمد الجطلاوي
- وليد محمود جاد الله العمروني
- علي محمد عبدالله المهدوي
- ناجي محمد المهدي بوخمادة
مادة 2
يلغى قيد الأخ/ محمد مفتاح إبراهيم بن سعود محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 46 لسنة 2005 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية كل من:
- أبو بكر حماد الهادي حماد
- هدى نور الدين أبو نوارة
- إسماعيل خليفة بلعيد قدارة
مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة السواني الابتدائية كل من:
- أشرف خليفة امحمد بن سعود – بمكتب محمد امحمد الصيد
- علاء الدين الطاهر أبو جعفر – بمكتب مسعود محمد امحمد الصيد
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- و يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 47 لسنة 2005 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
ينقل الأخوة محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة السواني الابتدائية:
- محمد فرج على الهوش
- مسعود عبد الغني المبروك
- يونس الفيتوري مفتاح جمعة
- أحمد عمر إبراهيم
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 48 لسنة 2005 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية كل من:
- حسن إسماعيل بلكات عدو
- خليفة حسين خليفة محمود
- منصور محمد حماد محمود
- مسعود أبوبكر صالح ارحومة
- عامر محمد عامر سالم
مادة 2
ينقل الأخ/ عبد الكريم الصالحين مؤمن محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 49 لسنة 2005 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية كل من:
- علي موسى ميكائيل صالح
- سعد حامد إبراهيم الخباز
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 50 لسنة 2005 م
لجنة قيد محرري العقود،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية كل من:
- عادل حسين فرحات احميدة
- عبد السلام محمد أبوبكر
- سعاد محمد محمد بن عثمان
مادة 2
يقيد الأخ/ خالد إبراهيم سالم محرر عقود مساعد بمكتب عادل فرج مفتاح الزناد محرر العقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية.
مادة 3
يلغى قيد الأخ/ عبدالباري يوسف سالم محرر العقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 51 لسنة 2005 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية كل من:
- المبروك علي الأمين
- سالم خليفة محمد التواري
مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة غريان الابتدائية كل من:
- فرج علي أحمد الغراري – بمكتب المبروك النويصري أحمد
- عبد المجيد الهادي ارحومة – بمكتب أنور علي سالم ارحومة
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 52 لسنة 2005 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ عبد العظيم عبدالله عمر محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 53 لسنة 2005 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية كل من:
- إبراهيم فرج أبو العيد
- فرج سليمان المدهون
مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة الخمس الابتدائية كل من:
- عبد الباسط محمد مفتاح الزوام – بمكتب فتحي عمار أحمد
- محمود محمد عمر قريصة – بمكتب خيري محمد عمر قريصة
- خالد محمد أحمد الشلباق – بمكتب إبراهيم بشير موسى
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 54 لسنة 2005 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية كل من:
- صبحي أبو زيد أحمد عقيل – بمكتب مصطفى أحمد مصطفى تيكه
- عبد السلام محمود علي المنتصر – بمكتب مصطفى أحمد مصطفى تيكه
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 55 لسنة 2005 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية كل من:
- الناجي الطيف زريبة موسى
- عبدالرازق فرج فرحات بالليل
- بدر بشير المبروك بن خيال
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 56 لسنة 2005 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ محمد عبدالله على غانجو محرر عقود بدائرة محكمة العجيلات الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 57 لسنة 2005 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة زليتن الابتدائية كل من
- عادل شعبان سعيدان – بمكتب ميلاد أحمد خشرم
- أحمد بلعيد الأجنف – بمكتب محمد حسین محمد
- يوسف عثمان أحمد الشاوش – بمكتب خليل محمد عمر
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 58 لسنة 2005 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ حسين محمد الظافري محرر عقود بدائرة محكمة البيضاء الابتدائية.
مادة 2
يقيد الأخ/ خليفة حسن عبد الحمید امنیسی محرر عقود مساعد بمكتب حسن عبدالحمید امنيسي محرر العقود بدائرة محكمة الجبل الأخضر الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 59 لسنة 2005 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 6/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ حسين ناجي حسين الابيرش، محرر عقود بدائرة محكمة اجدابيا الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل