قرار رقم 7 لسنة 1968 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 مايو 1968
- رقم التشريع: 7
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الرقابة على الأغذية والأدوية
قرار رقم 7 لسنة 1968 م
اللجنة المركزية لتحديد الأسعار،
بعد الاطلاع
- على المادتين 1 , 2 من المرسوم بقانون بشأن الرقابة على الأسعار الصادر في 1965/9/28،
- وعلى قرارات السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 18، 19 لسنة 1965 ورقم 1 لسنة 1966،
قررت
مادة 1
تباع مواد الوقود الاتية في انحاء المملكة بالاسعار الاتية:
مواد الوقود | سعر الجملة بالبريقة بالمليم لكل لتر | سعر للمستهلك بالمليم لكل لتر | |
بالإعفاء | بدون اعفاء | ||
أ- بنزین ممتاز اکتین 98 لا ينتج محليا في الوقت الحاضر | – | 21 | 36,8 |
ب- بنزين ممتاز اكتين 94 | 32,2 | 19 | 34,8 |
ج- بنزین عادی اکتین 84 | 21,1 | 16 | 31,8 |
د- كيروسين | 8,5 | 15 | -,15 |
ه- نفط دیزل | 13 | 16 | 23,4 |
مع مراعاة اضافة تكاليف النقل المعمول بها حاليا بالنسبة للمناطق النائية.
مادة 2
تباع الزيوت الثقيلة بالجملة بمرسى البريقة بسعر 3,75 مليم لكل لتر مع إضافة جنيهين ومائة مليم عن كل طن مقابل ضريبة إنتاج.
مادة 3
يلغى القرار رقم 10 لسنة 1967 الصادر في 25 مايو 1967 في هذا الشأن ويعمل بهذه الأسعار اعتبارا من 15 مايو 1968.
مادة 4
على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 14 صفر 1388
- الموافق 12 مايو 1968
- ابراهيم البكباك
- وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس اللجنة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.