Skip to main content

قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم 6 لسنة 1964 م بشأن شروط المتانة والأمن في المركبات الآلية

29 أبريل 1968

قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم 6 لسنة 1964 م بشأن شروط المتانة والأمن في المركبات الآلية

وزير المواصلات،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1965،
  • وعلى القرار رقم 6 لسنة 1964 بشأن شروط المتانة والأمن في المركبات،
  • وعلى القرار رقم 10 لسنة 1964 بشأن رسوم الترخيص للمركبات الآلية،

قرر

المادة 1

تعدل مقدمة المادة 22 من القرار رقم 6 لسنة 1964 المشار اليه على النحو التالي:

السيارات التي يمكن الترخيص لها كسيارة أجرة أو تحت الطلب السيارات المصممة خصيصا لركوب الأشخاص ويشترط أن لا تكون سبعة ركاب بالنسبة لسيارة الأجرة واثنى عشر راكبا معدة لأكثر من بالنسبة لسيارة تحت الطلب خلاف القائد في الحالتين وأن تتوافر في أي منها الشروط المبينة في نفس المادة.

المادة 2 

لا يجوز إحداث أي تغيير أو تعديل فى جسم السيارة تحت الطلب أو مقاعدها أو جهاز قيادتها عن التصميم الاصلى بقصد الحصول على هذه المقاعد.

المادة 3

يؤدى رسم الترخيص بالنسبة لسيارات تحت الطلب وفقا لعدد المقاعد باستثناء السائق تطبيقا لأحكام القرار الوزارى رقم 10 لسنة 1964 بشأن رسوم الترخيص للمركبات الآلية بحيث لا يقل الرسم عن 8 ج.ل ولا يزيد عن 18 ج.ل سنويا.

المادة 4 

لا يجوز لقائدى سيارات تحت الطلب قبول ركاب أكثر من العدد المحدد برخصة السيارة.

المادة 5 

يحظر على قائدى سيارات تحت الطلب الانتظار بسياراتهم في المواقف المعدة لسيارات الاجرة أو الاوتوبيسات أو خلافها من المواقف، أو التجول بها بحثا عن ركاب ويكون تشغيل هذه السيارات باستدعائها من الحظائر المعدة لها.

المادة 6

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 29 أبريل 1968.
  • عمر بن عامر 
  • وزير المواصلات