قرار بتعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعين السادة الاتية أسماؤهم أعضاء بمجلس ادارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.