قرار باعتبار مشروع مبنى محكمة قمينس الشرعية من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 أبريل 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاكم, المشروعات العامة
قرار باعتبار مشروع مبنى محكمة قمينس الشرعية من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 2 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يوليه سنة 1961،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل،
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع مبنى محكمة قمينس الشرعية وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 13 محرم 1388.
- الموافق 11 ابريل 1968.
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
مذكرة بشأن اعتبار مشروع مبنى محكمة قمينس الشرعية من أعمال المنفعة العامة
يقوم مبنى محكمة قمينس الشرعية الجديدة على أرض تبلغ مساحتها 1185 مترا مربعا وهذه الأرض هي جزء من العقار المسجل باسم السيد، باكير بن على برغوث حسب الكراسة القطعية رقم 3993 والتي تشمل الأرض المبينة حدودها على الوجه الاتى:
- بحرا: ملك احمد بوبطينة سابقا حسين العقربي
- شرقا: ملك عبد الله بوشنيبات – سابقا ميلاد العقربي سابقا
- غربا: ملك سليمان العقربي وخليفة بن سعيد الغربادى وعلى بالخير.
وبالنظر إلى أن تشييد مبنى المحكمة الشرعية لقمينس يتطلب ضم الأرض المذكورة، فإنه يرجى من مجلس الوزراء الموقر التفضل بإصدار قرار باعتبار مشروع مبنى محكمة قمينس الشرعية من أعمال المنفعة العامة وذلك تمشيا مع أحكام المادتين 2 و 27 من المرسوم الملكي بقانون في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.ونرفق طيه رسما بالتخطيط الإجمالي للمشروع.
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.