Skip to main content

قرار بشأن بعض العقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة

11 أبريل 1968

قرار بشأن بعض العقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 28 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليو سنة 1961 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية، 

قرر

مادة 1 

العقارات التي صدرت قرارات أو أوامر بنزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل أول يناير سنة 1943 ولم يبدأ فى تنفيذ المشروعات التي نزعت الملكية أجلها حتى تاريخ صدور هذا القرار يجوز لأصحابها أو لورثتهم استردادها إذا ردوا ما قبضوه من تعويض عن نزع الملكية وتقدم طلبات الرد إلى وزارة الإسكان والأملاك الحكومية وتتحقق هذه الوزارة من توافر شروط الرد وتتبع فى هذا الشأن أحكام المادة 28 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 13 محرم 1388
  • الموافق 11 ابريل 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء