Skip to main content

قرار رقم 1596 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل لجنة وتقرير بعض الأحكام 

2 ديسمبر 2018

قرار رقم 1596 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل لجنة وتقرير بعض الأحكام 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم12 لسنة 2010 م،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 م،بشأن إنشاء جهاز المخابرات اللیبیة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 918 لسنة 2007 میلادیة بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للمجتمع وتعديلاته.
  • وعلى كتاب رئيس ديوان المحاسبة رقم 23501918 المؤرخ في. 2018/04/16 م.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات المفوض رقم 1895 المؤرخ في.  2018/05/09 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

یعاد تشكيل لجنة تقدیر قیمة السیارات والآلیات التي تقرر تخریدها أو بيعها المشكلة بموجب أحكام المادة 19 بالقرار رقم 918 لسنة 2007 میلادیة المشار إليه على النحو الآتي: 

  1. مندوب عن مجلس الوزراء < رئیساً.
  2. مندوب عن وزارة المواصلات < عضواً.
  3. مندوب عن وزارة المالیة < عضواً.
  4. مندوب عن وزارة المواصلات < مقرراً.

مادة 2 

تلتزم اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 1 ممارسة مهامها بأن تكون بناء على تقرير اللجنة الفنية المشكلة من قبل وزارة المواصلات طبقاً للأحكام الواردة في المادة 18 بالقرار رقم 918 لسنة 2007 میلادیة المشار الیه.

مادة 3 

یكون للجنة لائحة تحدد آلية وضوابط عملها ومكافأتها يصدر بها قرار من وزير المواصلات وبما لا يخالف أحكام القرار رقم 918 لسنة 2007 میلادیة المشار إليه.

مادة 4 

یلغى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 54 لسنة 2009 م میلادی بإعادة تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

مادة 5 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات. 

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 24/ربیع الأول/1440.
  • م 2018/12/2