Skip to main content

قرار رقم 630 لسنة 2001 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة ترهونة مسلاتة للأشغال العامة

17 يونيو 2001

قرار رقم 630 لسنة 2001 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة ترهونة مسلاتة للأشغال العامة

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 87 لسنة 71 ف بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 29 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى كتاب الأخ / رئيس إدارة القضايا رقم أ. ق. 2. 605.31 المؤرخ في 1369/5/5 و.ر.
  • وبناء على عرض الأخ / الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قرر

مادة 1 

تنوب إدارة القضايا عن شركة ترهونة مسلاتة للأشغال العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.

مادة 2 

يتم الإتفاق على أتعاب الإنابة بين إدارة القضايا والممثل القانوني للشركة المذكورة.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عبد الرحمن موسى العبار
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 1369/6/17 و.ر
  • الموافق: 2001/6/17 ف