قرار رقم 630 لسنة 2001 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة ترهونة مسلاتة للأشغال العامة
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
قرر
مادة 1
تنوب إدارة القضايا عن شركة ترهونة مسلاتة للأشغال العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.
مادة 2
يتم الإتفاق على أتعاب الإنابة بين إدارة القضايا والممثل القانوني للشركة المذكورة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.