Skip to main content

قرار رقم 890 لسنة 1992 م بإسناد اختصاص

29 ديسمبر 1992

قرار رقم 890 لسنة 1992 م بإسناد اختصاص

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون أملاك الدولة الخاصة، وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية. 
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1981م بإنشاء مصرف الادخار والاستثمار
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1992م بشأن الهيكلة الإدارية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بلائحة تنظيم ايجار وحماية المباني المملوكة للدولة. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 674 لسنة 1991م بشأن بعض
  • الأحكام الخاصة بالتصرف فى المبانى العامة والأراضي الزراعية المملوكة للدولة. 
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والاشغال العامة سابقا بكتابه رقم م ع 5/ 2695، المؤرخ في 4/ 11/ 1992م.

قررت 

مادة 1 

يسند لأمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات الاختصاص في إصدار قرارات الإخلاء بالطريق الادارى، وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، وذلك بالنسبة للمبانى التى آلت ملكيتها لمصرف الادخار والاستثمار العقارى بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 674 لسنة 1991م المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 5 رجب 1402 و. ر
  • الموافق 29 الكانون 1992 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.