Skip to main content

قرار باعتبار مشروع إنشاء مستشفى مصراته الجديدة من أعمال المنفعة العامة

1 يونيو 1968

قرار باعتبار مشروع إنشاء مستشفى مصراته الجديدة من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على المادتين 20 و 30 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليو سنة 1961 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مستشفى مصراته الجديد في مدينة مصراتة وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة طرابلس في 5 ربيع الأول 1388
  • الموافق 1 يونيو 1968
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار مشروع إنشاء مستشفى مصراته الجديد من أعمال المنفعة العامة

تزمع وزارة الصحة تنفيذ مشروع مستشفى مصراته الجديد سعة 120 سريراً في مدينة مصراتة، وقد وقع اختيارها على الموقع اللازم لهذا الغرض.وتبلغ المساحة الاجمالية للارض المتطلبة لهذا المشروع 13 و 61 و 13 هكتاراً.وبناء على طلب وزارة الصحة أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع إنشاء مستشفى مصراته الجديد من أعمال المنفعة العامة،

وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وتعينت حدودها وأبعادها في الرسم الإجمالي المرافق، كذلك فقد تضمن هذا الرسم جدولا ببيان الملاك – بحسب الحالة الظاهرة – والمساحة التي يختص بها كل منهم 

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة.

على إصدار مشروع القرار المرافق.

  • أنور ساسي 
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية