أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي مزدة

نشر في

قرار بتشكيل مجلس بلدي مزدة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968، بشأن البلديات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي مزدة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1

يشكل مجلس بلدي مزدة على النحو الآتي:

أ- السيد، عبد الله محمد بشير عميداً للبلدية

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد، عبد الجواد بن الحاج على
  2. السيد، محمد على صوم العام
  3. السيد، عبد العالي الصيد
  4. السيد، حامد حنيتيش
  5. السيد، ابوالقاسم درويش
  6. السيد، عبد العالي حسن بن دابي
  7. السيد، خليفة بن سعيد
  8. السيد، جمعة رحومة القواس

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن محافظة غريان

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.

  • صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
  • الموافق 27 أكتوبر 1968
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء