Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي زوارة

27 أكتوبر 1968

قرار بتشكيل مجلس بلدي زوارة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968،
  • بشأن البلديات وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي زوارة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1

يشكل مجلس بلدي زوارة على النحو الآتى:

أ- السيد، أبو زيد عبد العزيز دهان عميداً للبلدية

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد، عبد الرحمن المالطي
  2. السيد، الهوش سليمان
  3. السيد، محمد فطيس
  4. السيد مولود الحاج رمضان
  5. السيد، رمضان شلغم
  6. السيد، فرحات محمد المنصوري
  7. السيد، سعيد سالم بن شعبان 
  8. السيد، أبوبكر صالح بن شعبان

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن محافظة الزاوية

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً أول نوفمبر سنة 1968.

  • صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388 
  • الموافق 27 أكتوبر 1968
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء