قرار بتشكيل مجلس بلدي زوارة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي زوارة على النحو الآتى:
أ- السيد، أبو زيد عبد العزيز دهان عميداً للبلدية
ب- ثمانية أعضاء وهم:
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً أول نوفمبر سنة 1968.