Skip to main content

قرار رقم 860 لسنة 1992 م بإنشاء الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية

22 ديسمبر 1992

قرار رقم 860 لسنة 1992 م بإنشاء الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية. 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية. 
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1992م بشأن الهيكلة الإدارية. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية، وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 385 لسنة 1984م بإنشاء الجهاز التنفيذي للصناعات الالكترونية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 698 لسنة 1989م بإنشاء الجهاز التنفيذي للصناعات الهندسية والاستراتيجية وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 207 لسنة 1991م بإنشاء الجهاز التنفيذي للصناعات الخفيفة. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 208 لسنة 1991م بإنشاء الجهاز التنفيذي للتشاركيات والأسر المنتجة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة بمذكرته رقم 2 لسنة 1992م، المؤرخة في 7/ جمادى الثاني/ 1402 و. ر الموافق 2/ 12/ 1992 م. 
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثامن عشر لعام 1992م.

قررت

مادة 1 

يدمج الجهاز التنفيذى للصناعات الهندسية والاستراتيجية، والجهاز التنفيذى للصناعات الالكترونية، والجهاز التنفيذى للصناعات الخفيفة، والجهاز التنفيذي للتشاركيات الصناعية والأسر المنتجة، فى جهاز واحد يسمى (الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويخضع لإشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للجهاز فى مدينة طرابلس، ويجوز أن تنشأ له فروع خارجها، وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة بناء على اقتراح لجنة ادارة الجهاز، وتحدد بالقرار مقار هذه الفروع واختصاصاتها ونطاقها المكاني، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة توجيه سياسة الجهاز والإشراف على تنفيذها وتحقيق أهدافه، وتتولى بوجه خاص مايلي:

  • أ. وضع السياسة العامة للجهاز.
  • ب. اعتماد التنظيم الداخلي واللوائح الخاصة بالجهاز واعتماد ملاكه وفقا للتشريعات النافذة.
  • ج. اعتماد الموازنة التقديرية والميزانيات العمومية والحسابات الختامية السنوية للجهاز.

مادة 4 

يختص الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية بما يلي:

  1. دراسة وتصميم وتنفيذ المشروعات التي يكلف بتنفيذها والواردة بخطة التحول وتسييرها بعد إتمام تنفيذها إلى أن يتحدد الشكل القانونى لإدارتها.
  2. دراسة وتصميم وتنفيذ مشروعات الاحلال والتجديد والتوسع للشركات والمنشآت التابعة للقطاع وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الجهاز والشركة أو المنشأة في هذا الخصوص.
  3. الاشتراك مع الجهات المختصة فى اختيار مواقع المشروعات الصناعية وكذلك في اختيار مواقع المناطق الصناعية والتنسيق مع هذه الجهات لتوفير الخدمات والمرافق اللازمة للمشروعات مثل المياه والكهرباء وغيرها.
  4. إعداد الميزانيات التقديرية والسنوية الخاصة بالمشروعات التي يقوم الجهاز بتنفيذها وإحالتها لأمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة للاعتماد.
  5. التصرف فى المشروعات التي ينفذها الجهاز والتي يمولها من موارده الذاتية سواء عن طريق بيعها، أو نقل ملكيتها الى جهات أخرى داخل قطاع الصناعة، وذلك وفقا لما تقرره أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة وطبقاً للنظم والقواعد المقررة فى هذا الشأن.
  6. تقديم الخدمات الفنية للشركات والمنشآت للراغبين فيها فيما يتعلق بحل مشاكل الإنتاج فى المصانع التابعة لها بموجب عقود يبرمها لهذا الغرض.
  7. القيام بأعمال التفتيش على الآلات والمعدات والمواد الخام ومستلزمات التشغيل الموردة للشركات والمنشآت والتشاركيات بناء على طلبها بموجب عقد يبرم بين الجهاز وبينها يوضح نطاق العمل والمقابل.
  8. استيراد الآلات والمعدات والتجهيزات والمواد وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج اللازمة لنشاط التشاركيات والمنشآت الصناعية الصغيرة.
  9. القيام بأعمال التركيب والصيانة للمصانع التابعة للشركات والمنشآت، سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص وفقا لما يتم الاتفاق عليه بشأنها.
  10. دراسة وتصميم وتنفيذ مشروعات القطاع الخاص وفقا لما يتم الاتفاق عليه بشأنها.
  11. تدريب العناصر اللازمة لإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات الصناعية وتكوينها للمساهمة في أعمال تنفيذ المشروع وتشغيله فى الوقت المناسب، وذلك مع الادارة المختصة بالأمانة والجهات ذات العلاقة.
  12. إدارة وتشغيل المصانع والورش والمعامل والمختبرات ووحدات البحث التي يقوم الجهاز بانشائها مباشرة أو عن طريق الشركات المتخصصة التابعة له.
  13. شراء براءات الاختراع.

مادة 5 

يقوم الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية بأداء المهام الموكلة إليه بإمكانياته الذاتية المتاحة أو بالاشتراك مع الغير، وله فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلي: 

  • أ. القيام بكافة التصرفات والأعمال القانونية وإبرام العقود التي من شأنها تحقيق الأغراض التي أنشئ الجهاز من أجلها أو التي تعاونه على ذلك في حدود النظم واللوائح النافذة.
  • ب. الاقتراض من المصارف وهيئات ومؤسسات التمويل المحلية وفقا للضوابط التي تحددها اللوائح المالية للجهاز.
  • ج. شراء براءات الاختراع والرسومات والنماذج الصناعية والتراخيص والعلامات الصناعية واستخدامها فى المشروعات الصناعية المختلفة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير ووسائل وطرق تكفل تنفيذها وتطبيقها واستغلالها صناعيا.
  • د. انشاء الشركات التي تساعده على تنفيذ المشاريع وتوفير مستلزمات التشغيل للسوق المحلية أو المشاركة مع الغير فى انشائها أو نقل تبعية البعض منها اليه، وذلك كله وفقا للنظم المقررة فى هذا الشأن.
  • هـ. القيام بأعمال الاستيراد والتصدير اللازمة لنشاطه، وفقا للتشريعات المنظمة لذلك.

مادة 6 

تتولى إدارة الجهاز لجنة إدارة مؤلفة من أمين وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على إقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة.

مادة 7 

تكون للجنة إدارة الجهاز أوسع الصلاحيات في إدارة شئون الجهاز ومباشرة جميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه فى إطار السياسة العامة التي تعتمد له، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. تنفيذ السياسة العامة التي تعتمد للجهاز.
  2. اقتراح اللوائح المنظمة للشئون المالية والفنية والإدارية فى إطار التشريعات النافذة، وإحالتها للاعتماد.
  3. اقتراح الميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للجهاز وإحالتها الى أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة لاعتمادها.
  4. الموافقة على التعاقدات التي يبرمها الجهاز تمهيدا لاعتمادها من اللجنة الشعبية العامة وفقا للتشريعات النافذة.
  5. اقتراح إنشاء الشركات التابعة للجهاز.
  6. اقتراح عقد القروض والتسهيلات التي تتطلبها ظروف العمل بالجهاز. 
  7. اقتراح إنشاء الفروع والمكاتب للجهاز.
  8. وضع دليل اختصاصات ومسئوليات الإدارة بالجهاز.

مادة 8 

يتولى أمين لجنة إدارة الجهاز إدارة الجهاز وتصريف كافة أموره والإشراف على سير العمل والعاملين به، ويتولى على وجه الخصوص مايلي:

  1. تنفيذ قرارات لجنة الإدارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
  2. الإشراف والرقابة على جميع إدارات الجهاز وأقسامه والعاملين به، واتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم شؤونهم طبقا للوائح المعتمدة للجهاز.
  3. الإشراف على الشركات والمصانع والمشروعات التابعة للجهاز والعمل على تحقيق كفاءة الأداء بها وتنمية مواردها وتخفيض نفقاتها ومتابعة تنفيذ المشروعات والأعمال وضمان إنجازها طبقا للعقود والميزانية المعتمدة.
  4. إعداد مشروع الميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحسابات الختامية وعرضها على لجنة الادارة.
  5. تقديم التقارير الدورية عن نشاط الجهاز للجهات المختصة كلما طلبت ذلك.

مادة 9 

تتكون موارد الجهاز من:

  1. الاعتمادات المالية التي تخصص له سنويا في الميزانية العامة للدولة.
  2. الموارد الذاتية الآتية:
  • أ. العائد السنوى الذى يحصل عليه الجهاز من صافى أنشطة الشركات والوحدات الصناعية التابعة له وفقا لما تقرره جمعياتها العمومية، وطبقاً للنظم المعمول بها فى هذا الشأن.
  • ب. مقابل الأتعاب التي يتقاضاها الجهاز من الشركات والمنشآت والقطاع الخاص نظير قيامه بتقديم الخدمات الاستشارية لها.
  • ج. حصيلة القروض التي يعقدها.
  1. أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها.

مادة 10 

تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الاولى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي بانتهاء السنة المالية الحالية.

مادة 11 

يفتح للجهاز حساب مصرفى بأحد المصارف المحلية تودع فيه أمواله.

مادة 12 

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م المشار إليه.

مادة 13 

يحل الجهاز المنشأ بالمادة 1 من هذا القرار محل كل من الجهاز التنفيذى للصناعات الهندسية والاستراتيجية بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 698 لسنة 1989م والجهاز التنفيذى للصناعات الالكترونية المنشأ بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 385 لسنة 1984م والجهاز التنفيذى للصناعات الخفيفة المنشأ بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 207 لسنة 1991م والجهاز التنفيذي للتشاركيات الصناعية والأسر المنتجة المنشأ بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 208 لسنة 1991م وذلك فيما لهذه الاجهزة من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها جميع أموالها وممتلكاتها، كما تنقل اليه كافة الاعتمادات المخصصة لكل منها.

مادة 14

يصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة القرارات المتعلقة بنقل العاملين بالأجهزة المذكورة فى المادة السابقة وإعادة توزيعهم بين الجهاز المنشأ بموجب هذا القرار والأمانة أو الشركات التابعة للقطاع.

مادة 15 

تسرى على أعمال الجهاز والعاملين به اللوائح المعمول بها في شأن الشركات المملوكة للمجتمع وذلك الى أن يتم اعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية للجهاز.

مادة 16 

تلغى قرارات اللجنة الشعبية العامة أرقام 385 لسنة 1989م بإنشاء الجهاز التنفيذي للصناعات الالكترونية، 698 لسنة 1989م بإنشاء الجهاز التنفيذي للصناعات الهندسية والاستراتيجية و 207 لسنة 1991م بإنشاء الجهاز التنفيذي للصناعات الخفيفة و 208 لسنة 1991م بإنشاء الجهاز التنفيذي للتشاركيات والأسر المنتجة، المشار إليها.

مادة 17 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 27 جمادى الآخر 1402 و. ر 
  • الموافق 22/ 12/ 1992م