قرار رقم 191 لسنة 2011 م بحل اللجنة الأمنية العليا
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت،
بعد الاطلاع علي بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 18/ 12/ 2011م.
مادة 1
تحل اللجنة الأمنية العليا المشكلة بموجب قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 142 لسنة 2011م ويؤول أفرادها وممتلكتها ومقارها لوزارة الداخلية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.