Skip to main content

قرار رقم 191 لسنة 2011 م بحل اللجنة الأمنية العليا

18 ديسمبر 2011

قرار رقم 191 لسنة 2011 م بحل اللجنة الأمنية العليا

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت،

  • بعد الاطلاع علي بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 18/ 12/ 2011م.

مادة 1

تحل اللجنة الأمنية العليا المشكلة بموجب قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 142 لسنة 2011م ويؤول أفرادها وممتلكتها ومقارها لوزارة الداخلية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.

  • المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ليبيا
  • صدر في طرابلس بتاريخ 18/ 12/ 2011م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.