Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1959 م بشأن معرض طرابلس الدولى

8 أغسطس 1962

مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1959 م بشأن معرض طرابلس الدولى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور،
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1959 بشأن معرض طرابلس الدولى،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الاقتصاد الوطنى وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت 

المادة 1

يستبدل بنصوص المواد 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 17 من القانون المشار اليه النصوص الآتية: 

مادة 1 

يقام في طرابلس معرض سنوي دولي باسم « معرض طرابلس الدولى » تكون له الشخصية الاعتبارية، ويلحق بوزارة الاقتصاد الوطني

مادة 3 

يكون للمعرض مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد الوطني وتكون مدة العضوية سنتين، ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.ويكون للمعرض مدير يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني

مادة 4

  • أ- لمجلس الادارة جميع السلطات اللازمة لإدارة أعمال المعرض وتوجيهه والإشراف على نشاطه ويتولى بصفة خاصة:
  1. وضع السياسة العامة للمعرض
  2. إقرار المشروعات التي تهدف الى نجاح المعرض ونمو موارده
  3. الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامى اللذين يعدهما المدير
  4. اقتراح القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والفنية للمعرض وعلى الأخص اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي المؤسسة وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وإجازاتهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم ومعاشهم وغير ذلك مما يتصل بشؤون الوظيفة على أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد الوطني
  5. الاتصال بالمنظمات الاقتصادية والسياحية في الداخل وفي الخارج للدعاية للمعرض او توجيه الدعوة للاشتراك فيه
  6. قبول المساعدات الفنية والمنح المالية
  • ب- تنظيم القواعد و الاجراءات المتعلقة بانعقاد المجلس وكيفية إصدار قراراته بلائحة تصدر من وزير الاقتصاد الوطنى
  • ج- يجوز للمجلس أن يؤلف من بين اعضائه، وغيرهم من الخبراء الفنيين لجانا استشارية وينظم المجلس أعمال هذه اللجان ويحدد اختصاصاتها
  • د- يتولى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ جميع قرارات المجلس الى وزير الاقتصاد الوطني للتصديق عليها فاذا لم يعترض الوزير عليها خلال خمسة عشر يوما من إبلاغه بها اعتبرت نافذة من تاريخ انتهاء هذه المدة

مادة 5

يمثل رئيس مجلس الادارة المعرض امام القضاء والهيئات الاخرى والاشخاص ويملك هو او من ينيبه حق التوقيع عن المعرض في جميع صلاته بالغير 

مادة 6

يتولى المدير إعداد الموضوعات وعرضها على المجلس ويشرف على نشاط المعرض كما يشرف على الموظفين ويجوز للمجلس ان يفوضه فى بعض اختصاصاته » 

مادة 17 

يكون للمعرض نظام أساسي يصدر بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بعد أخذ رأى مجلس الإدارة

المادة 2

تظل قائمة و معمولا بها اللوائح الصادرة قبل نفاذ هذا القانون، وذلك الى ان تعدل او تلغى او تستبدل طبقا لاحكامه، ويستعاض عن عبارة «المجلس الأعلى بعبارة «مجلس الادارة» أينما وردت في اللوائح المشار إليها

المادة 3

على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بالبيضاء في 8 ربيع الأول سنة 1382ه 
  • الموافق 8 أغسطس سنة 1962 م
  • أحمد عون سوف
  • وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة
  • بأمر الملك
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء