Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 2024 م في شأن تجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها 

15 مايو 2024

قانون رقم 6 لسنة 2024 م في شأن تجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها 

مجلس النواب

بعد الاطلاع:- 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له.وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2024 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 27/ جمادى الثاني/1445 ه الموافق 09/ يناير /2024 م.

صدر القانون الآتي 

الفصل الأول في تعريف السحر والشعوذة وتجريمهما 

المادة 1 

التعريفات 

تعرف المصطلحات الواردة في هذا القانون وفق المعاني المبينة أمامها بهذه المادة: 

  • السحر: هو كل عمل مخالف للشريعة يُقصد به التأثير في البدن أو القلب أو العقل باستخدام رقى او تمائم أو عقد أو طلاسم أو أدخنة.الكهانة: هي ادعاء علم الغيب ومحاولة التبصر بما تكتمه الضمائر بأي وسيلة كانت وتدخل فيها العرافة، والتنجيم، ونحو ذلك.
  • الشعوذة:هي التمويه على العين أو السيطرة على حواس الناس وأفتحتهم للتأثير عليهم في عقيدتهم أو استغلالهم.
  • الطلسم: هو أسماء وكلمات وأحرف وأرقام وخطوط وجمل وجداول ورموز ومربعات وغيرها يكتبها السحرة وتكون مجهولة المعنى لغيرهم في الغالب، وتكتب عادة على ورق أو جلود وقد تكون منقوشة على أحجار، أو خرز، أو غير ذلك.

المادة 2 

يعتبر فعلاً مجرماً أي عمل من أعمال السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها ويُعاقب على ارتكابها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 3 

كما يعتبر أي فعل من الأفعال الآتي ذكرها جريمة يعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا القانون.

  1. كل من يهدد الغير على القيام بأعمال السحر أو الشعوذة أو الكهانة أو هدد الآخرين بذلك وإن لم يكن على سبيل الحقيقة.
  2. تعلم السحر أو تعليمه بأي وسيلة كانت إلكترونية أو غيرها أو الإعانة على ذلك بمقابل أو بدونه.
  3. طلب القيام بأعمال السحر أو الشعوذة أو الكهانة مباشرة أو بواسطة بمقابل أو من دونه وبأي وسيلة كانت.
  4. دعم السحرة أو المشعوذين أو الكهنة أو المتعاونين معهم بأي وسيلة كانت.
  5. جلب السحرة أو المشعوذين أو الكهنة إلى البلاد أو استخدامهم أو إيواؤهم.
  6. التستر على السحرة أو المشعوذين أو الكهنة أو أعوانهم، أو عدم الإبلاغ عنهم.
  7. الإسهام المباشر أو غير المباشر في ارتكاب أعمال السحر أو الشعوذة أو الكهانة.
  8. ترويج أو نشر أعمال السحرة أو المشعوذين أو الكهنة من خلال التأليف أو المنصات الإلكترونية أو الإعلامية، أو أي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان.
  9. استيراد أو توفير الأدوات الخاصة بالسحر أو المعينة عليه.
  10. حيازة الأدوات المتعلقة بالسحر والشعوذة والكهانة أو اقتناؤها ولو لغرض النقل أو الوديعة.
  11. التحريض على أي أعمال منصوص على تجريمها في هذا القانون.

المادة 4 

تثبت الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالإقرار أو بالشهادة أو بأي وسيلة من وسائل الإثبات المقررة قانونا ويراعى في صحة الإقرار والشهادة وشروطهما أتباع المشهور من مذهب الإمام مالك.

الفصل الثاني العقوبات 

أولاً: عقوبة السحرة والكهنة والمشعوذين ومن في حكمهم 

المادة 5 

يُعاقب الساحر بالإعدام إذا ثبت أن سحره تضمن كفراً، أو ترتب على سحره قتل نفس معصومة.

المادة 6 

وفي غير ما ذكر في المادة السابقة فالقاضي لأسباب يقدرها أن يحكم على الساحر بإحدى العقوبات الآتية: الإعدام أو السجن المؤبد، أو السجن لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة مع غرامة قدرها مائة ألف دينار.

المادة 7 

يُعاقب الكاهن بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار، ولا تزيد على سبعين ألف دينار.

المادة 8 

يُعاقب المشعوذ بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار.

ثانيا: عقوبة من له علاقة بارتكاب جرائم السحر أو الكهانة أو الشعوذة 

المادة 9 

يُعاقب كل من ادعى القدرة على القيام بأعمال السحر أو الكهانة أو هدد أحداً بذلك وإن لم يكن على سبيل الحقيقة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار.

المادة 10 

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف دينار، ولا تزيد على خمسة وسبعين ألف دينار كل من: 

  1. علم أو تعلم السحر أو الكهانة بأي وسيلة كانت.
  2. طلب أعمال السحر والكهانة بواسطة أو من دونها، بمقابل أو من دونه وبأي وسيلة كانت 

المادة 11 

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثماني سنوات ولا تزيد على أربع عشرة سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن أربعين ألف دينار، ولا تزيد على ثمانين ألف دينار، كل من: 

  1. دعم السحرة أو الكهنة أو المتعاونين معهم بأي شكل من الأشكال أو وسيلة من الوسائل.
  2. جلب السحرة أو المشعوذين أو الكهنة أو أواهم.
  3. تستر على السحرة أو الكهنة أو أعوانهم، وكل من لم يبلغ عنهم.
  4. أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب أعمال السحر أو الكهانة.
  5. روّج أو نشر لصالح أعمال السحرة والكهنة من خلال التأليف أو المنصات الإلكترونية أو الإعلامية، أو أي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان.

المادة 12 

يُعاقب كل من استورد الأدوات الخاصة بالسحر أو أعان على توفيرها أو حازها أو اقتناها ولو لغرض النقل أو الوديعة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار، ولا تزيد على سبعين ألف دينار.

المادة 13 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر في بنغازي 7 /ذو القعدة/ 1448 م