Skip to main content

قرار رقم 26 لسنة 1993 م بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية

11 يناير 1993

قرار رقم 26 لسنة 1993 م بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1964م بإنشاء وكالة الجماهيرية للأنباء والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1978م بشأن حماية حق المؤلف.
  • وعلى القانون رقم 76 لسنة 1972م بشأن المطبوعات.
  • وعلى القانون رقم 60 لسنة 1974م بشأن الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان.
  • وعلى القانون رقم 44 لسنة 1976م بإنشاء اتحاد الأدباء والكتاب.
  • وعلى القانون رقم 45 لسنة 1976م بإنشاء نقابة الفنانين. 
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1977م بإنشاء الشركة العامة لإنتاج أشرطة الخياله.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين
  • بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1984م بشأن إيداع المصنفات التي تعد للنشر.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1985م بتأسيس شركة مساهمة للخدمات الاعلامية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية. 
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1992م بشأن الهيكلة الإدارية. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م بشأن اعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية وتعديله. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 17 شعبان 1987 من وفاة الرسول الموافق 1978/7/22م بالاذن بتأسيس شركة مساهمة استيراد وإنتاج الورق والقرطاسية وآلات وأدوات الطباعة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 26 شعبان 1988 من وفاة الرسول الموافق 1979/7/21م بإنشاء الشركة العامة للخيالة. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 970 لسنة 1983م بإنشاء المركز القومى لبحوث ودراسات الموسيقى العربية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 836 لسنة 1984م بانشاء المركز العام للإذاعات العربية الموجهة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 154 لسنة 1988م بشأن إعادة تنظيم أمانة الاعلام والثقافة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 155 لسنة 1988م بإنشاء الهيئة العامة لاذاعة الجماهيرية العظمى.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 705 لسنة 1990م بتحديد اختصاصات ادارة مراجعة وتقويم المخطوطات والمطبوعات بأمانة الاعلام والثقافة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 772 لسنة 1990م بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 15 لسنة 1992م بنقل تبعية “إدارة الإعلام الخارجي” للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي. 
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بمذكرته رقم 104 لسنة 1992م المؤرخة في 26/ 12/ 1992م.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثامن عشر لعام 1992م.

قررت 

مادة 1

تتولى اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية اقتراح السياسات العامة فى مجال الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية، وذلك فى إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية والعمل على تنفيذها، ومتابعتها، وتتبع نتائجها وتقويمها.

مادة 2

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للقطاع، في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، ولها على الأخص ما يلي:

  • أ. العمل على أن يكون الاعلام منبرا للجماهير الشعبية وذلك بتعبئتها ودعوتها لوضع مناهجه ومواده، والتعبير عن ذاتها وتطلعاتها وطموحاتها المستقبلية وآرائها داخل المجتمع الجماهيري السيد عبر وسائل الإعلام المختلفة.
  • ب. تعبئة الجماهير لبناء وتطوير وحماية المجتمع الجماهيرى النموذجي محليا وتبنى المواقف المعززة له عربيا وعالميا، وتوظيف كافة المنابر التعبوية لتنفيذ البرنامج الثورى جماهيريا بما يحقق فلسفة وأهداف التعبئة الشاملة.
  • ج. اقتراح اقتراح خطط وبرامج ومشروعات التحول وتطوير وسائل الاعلام والاتصال والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  • د. رعاية وتطوير الآداب والفنون والثقافة، والعمل على تشجيع المواهب الفكرية والأدبية والفنية وإتاحة مجالات التألق والابداع امامها والعمل على إحياء التراث والقومى ونشره والمحافظة عليه.
  • هـ. تنفيذ سياسة الجماهيرية العظمى فى مجالات الإعلام الخارجي. 
  • و. تعزيز وتنمية العلاقات الثقافية والاعلامية مع الأقطار الشقيقة والدول الصديقة والمنظمات العربية والإقليمية والعالمية المتخصصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  • ز. الإشراف على شؤون المطبوعات المقروءة والمسموعة والمرئية.
  • ح. التنسيق بين أجهزة الإعلام والاتصال في المجتمع وتنظيم المهام الاعلامية والثقافية والتعبوية داخل المؤتمرات واللجان الشعبية تجذيرا للثورة الثقافية ومحاربة للتخلف المادي والمعنوي وتجسيدا لقيم المجتمع الجماهيرى.
  • ط. إجراء الدراسات والبحوث لتطوير وتفعيل وسائل الأعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية وإعداد الاعلاميين والمبدعين والدعاة الجماهيريين. 
  • ى. متابعة تنفيذ التشريعات المنظمة لعمل الاجهزة الاعلامية والثقافية والتعبوية بالمجتمع وذلك بما يضمن تحقيقها للغايات والأهداف التي أنشئت من أجلها.

مادة 3

يكون للأمانة كاتب عام. يعاونه كاتب عام مساعد أو أكثر. 

يباشر الاختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذه، ويعاون الأمين في اختصاصاته، وفى حدود ما يسند اليه.

ويتولى الكاتب العام الإشراف على سير العمل بالأمانة وذلك تحت الإشراف المباشر للأمين.

مادة 4

أولا: يتكون الهيكل التنظيمى لأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية من الإدارات والمكاتب التالية:

  1. الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
  2. الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات.
  3. الادارة العامة للاعلام الخارجي.
  4. الإدارة العامة للثقافة الجماهيرية
  5. الإدارة العامة للتعبئة الجماهيرية. 
  6. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
  7. مكتب شؤون اللجنة.
  8. مكتب الشؤون القانونية.
  9. مكتب التعاون الفني.

ثانيا: يتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية مايلي:

  1. الهيئة العامة للإذاعة الجماهيرية العظمى.
  2. وكالة الجماهيرية للانباء. 
  3. المركز العام للإذاعات العربية الموجهة
  4. المؤسسة العامة للصحافة.
  5. دار الكتب الوطنيه.
  6. مركز البحوث والتوثيق الإعلامي والثقافي والتعبوي.
  7. المركز القومى لبحوث ودراسات الموسيقى العربية. 
  8. معهد جمال الدين الميلادي للموسيقى و المسرح. 

وتباشر كل من هذه الجهات اختصاصاتها وفقا للتشريعات المنظمة لها.

مادة 5

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية الإشراف على الشركات التابعة لها ويصدر بتشكيل الجمعيات العمومية للشركات المملوكة بالكامل للمجتمع قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية على ألا يقل عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل شركة عن خمسة أعضاء بمن فيهم رئيسها، وأن تضم في عضويتها مندوبا عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية يكون من بين المتخصصين في النواحي المالية.

ويشترط فيما يسمى عضواً في الجمعية العمومية أن يكون من ذوى الخبرة والكفاءة والا تقل درجته عن الحادية عشرة.

مادة 6 

تختص الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بما يلى:

  1. حصر وتجميع وتصنيف قرارات المؤتمرات الشعبية وقرارات اللجنة الشعبية العامة التي تخص قطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة، وإعداد التقارير اللازمة عنها.
  2. متابعة الإجراءات التنفيذية، مع الادارات والاجهزة التابعة للقطاع، للقرارات والتعليمات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية، وتقديم تقارير شهرية عن ذلك لأمين اللجنة.
  3. وضع البرمجة الفنية للسياسة الاعلامية والثقافية ومتابعة تنفيذها في مختلف وسائل الإعلام والثقافة الجماهيرية.
  4. إعداد الدراسات والبحوث الفنية والهندسية لجميع مشروعات قطاع الإعلام والثقافة والأجهزة التابعة له.
  5. إعداد المواصفات الفنية والتصميمات والخرائط الخاصة بمشروعات قطاع الإعلام والثقافة.
  6. الإعداد لمشروع ميزانية القطاع بالتنسيق مع الأجهزة التابعة له والجهات المختصة الأخرى.
  7. إعداد تقارير المتابعة الدورية التى توضح مدى التقدم فى تنفيذ هذه المشروعات وتقييم مدى كفاءة تنفيذها.

مادة 7 

تختص الادارة العامة لمراجعة المطبوعات بما يلى:

  1. الإشراف على شؤون المطبوعات المختلفة.
  2. قبول طلبات إصدار تراخيص المطبوعات الدورية وشبه الدورية وغيرها من الأنشطة التي تدخل فى مجال اختصاص القطاع، ومباشرة كافة الإجراءات المتعلقة بها طبقا للتشريعات المنظمة لذلك.
  3. مراجعة المطبوعات المتمثلة في جميع الكتابات والرسومات والصور وغيرها، مما هو مطبوع أو مرسوم أو مصور أو مسموع إذا كانت بصفة مستمرة في مواعيد محددة كالصحف اليومية وغير اليومية والمجلات والكتب والدوريات والمطبوعات شبه الدورية، والتي تصدر بصفة مستمرة لغرض عرضها على الجهات المعنية كمصادر للانباء أو المعلومات ولا تعرض مباشرة على الجمهور.
  4. مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 76 لسنة 1972م بشأن المطبوعات.

مادة 8

تختص الإدارة العامة للإعلام الخارجي بما يلى:

  1. التبشير بفكر ثورة الفاتح العظيم فى مختلف الساحات قوميا وعالميا. 
  2. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية فى مجالات الاعلام الخارجى. 
  3. التصدي للحملات الدعائية والاعلامية المغرضة التى توجه الى شعب الجماهيرية العظمى، والرد عليها بما يبرز الوجه الحضاري للجماهيرية العظمى وبطلان وزيف تلك الادعاءات، وذلك بمختلف الوسائل الإعلامية كالتقارير والبيانات والنشرات والكتيبات والأشرطة والصور.
  4. متابعة ورصد اتجاهات وسائل الإعلام المختلفة العربية والعالمية وتحليل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاستفادة منها في تحقيق أهداف وغايات العمل الإعلامى والثقافى والتعبوي.
  5. تسهيل مهام الوفود والبعثات الاعلامية والثقافية التي تزور الجماهيرية العظمى، وتعريفها بالإنجازات الحضارية التي تحققت على أرض الجماهيرية العظمى وتمكينها من زيارة مواقع ومعالم هذه الانجازات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وترتيب لقاءاتها مع الجهات المعنية لكى تتمكن هذه الوفود والبعثات من أداء مهامها على الوجه المطلوب.
  6. الاعداد والاشراف على عقد المؤتمرات الصحفية وتوفير ما تحتاج إليه من مواد واتصالات في الداخل والخارج.
  7. الاشتراك فى وكالات الأنباء ومراكز البحوث وغيرها من وسائل الإعلام العربية والعالمية كالصحف والمجلات والنشرات والتقارير الدورية وتوثيق العلاقات الإعلامية والثقافية للجماهيرية العظمى معها.

مادة 9

تختص الادارة العامة للثقافة الجماهيرية بما يلى:

  1. نشر وتجذير الثقافة الجماهيرية، وتنمية وإبراز الهوية الحضارية العربية الإسلامية والمحافظة عليها، والإسهام في تحقيق الأمن الثقافى القومى.
  2. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالات الآداب والفنون وشتى نواحي الإبداع الثقافي الجماهيري.
  3. العمل على إحياء التراث القومى، والحفاظ على الموروثات الحضارية الشعبية بجميع أشكالها التعبيرية وتنميتها والتعريف بها، والمطالبة بإرجاع ما نقل منها إلى خارج الوطن العربي بالتعاون مع الجهات المعنية.
  4. تشجيع اقامة الفرق الجماهيرية فى مجالات المسرح والموسيقى والغناء والفنون التشكيلية فى المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  5. الاهتمام بالمراكز الثقافية والمكتبات العامة والمنتديات والجمعيات الأدبية والفنية لتكون مراكز إشعاع ثقافي وإعلامي جماهيري داخل المؤتمرات الشعبية الأساسية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  6. اقتراح المشروعات والبرامج والمهرجانات والتظاهرات الثقافية الجماهيرية في شتى مجالات الإبداع الفنى والأدبى فى الداخل والخارج والإسهام في تنظيم فعاليات ما يقام منها ورعاية المبدعين و الموهوبين والاهتمام بهم. العناية بثقافة الطفل بما يحقق ارتباطه بثقافته القومية وتنمية قدراته الإبداعية الأدبية والفنية.

مادة 10

تختص الإدارة العامة للتعبئة الجماهيرية بما يلى:

  1. الدعوة لفكر ثورة الفاتح العظيم والتبشير بمبادئها واطروحاتها الحضارية والدعاية لها وتعبئة الجماهير لبناء وتطوير وحماية المجتمع الجماهيرى وتوظيف كافة المنابر التعبوية لبلوغ هذه الغاية.
  2. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى مجال التعبئة الجماهيرية. 
  3. محاربة الأفكار الهدامة والبدع المظللة ومواجهة الحرب النفسية وحملات الدعاية المضادة لتوجهات المجتمع وشرح غاياتها وابعادها وتعبئة الجماهير لمواجهتها والتصدي لها.
  4. تعبئة الجماهير الشعبية لتحقيق الوحدة العربية كضرورة حياة ووجود لمواجهة التحديات الطبيعية والخارجية.
  5. تعبئة جماهير المؤتمرات الشعبية لحضور جلسات دورات انعقادها.
  6. حث الجماهير لممارسة مهام الرقابة الشعبية الواعية ومتابعة تنفيذ قراراتها.
  7. المشاركة في وضع برامج التعبئة النوعية والقطاعية داخل مختلف أجهزة المجتمع ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
  8. إجراء البحوث والدراسات حول مكونات البرنامج الثوري وحشد وتعبئة الجماهير من أجل إبداع وتنفيذ البرامج والمشروعات المحققة له.
  9. وضع الخطط والبرامج لاقامة الندوات واللقاءات فى مجال التعبئة الجماهيرية.
  10. تعبئة الجماهير لتنظيم الاحتفالات واحياء المناسبات المحلية والقومية بما يحقق غايات التعبئة الجماهيرية فى تأكيد الشخصية العربية انتماء ومصيرا.

مادة 11

تختص الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بما يلى:

تنفيذ التشريعات المالية والادارية واتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة بما يضمن سلامة تطبيقها.

القيام بالمهام المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والعلاقات العامة والخدمات والتوجيه الإداري والرفع من مستوى كفاءة الأداء.

مسك السجلات والدفاتر المالية والحسابية وإعداد ميزانية الأمانة ومتابعة أوجه صرفها.

مادة 12

يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:

  1. تلقى الموضوعات التي تعرض على اللجنة أو أمينها واستيفاء البيانات والمعلومات عنها.
  2. إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية وتحرير محاضرها وتدوين قراراتها وتبليغها.
  3. تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته وتلقى المكاتبات و اعداد المراسلات وحفظ الأوراق الخاصة به، وتوفير المعلومات والبيانات التي يطلبها.
  4. المشاركة فى اجتماعات اللجان الفنية بالأمانة.
  5. أية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الأمين.

مادة 13

يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:

  1. إبداء الرأى القانونى فيما يعرض عليه من الموضوعات وإعداد المذكرات القانونية التي يطلب إليه اعدادها.
  2. إعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات التي تخص القطاع.
  3. إعداد ومراجعة الشروط العامة للعطاءات، وكذلك العقود وما يتعلق بها من وثائق قانونية.
  4. متابعة القضايا التي ترفع من الأمانة أو عليها وإعداد المذكرات القانونية التي تبين وجهة نظرها فى هذا الشأن.
  5. حضور اللجان والاجتماعات التي يكلف بها.

مادة 14

يختص مكتب التعاون الفني بما يلي:

  1. تعزيز وتنمية العلاقات الثقافية والاعلامية مع الأقطار الشقيقة والدول الصديقة والمنظمات العربية والاقليمية والعالمية المتخصصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  2. إعداد مشروعات الاتفاقيات الإعلامية والثقافية، وتوثيق وحفظ الاتفاقيات المبرمة فى مجال الاعلام والثقافة بين الجماهيرية العظمى وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة.
  3. اقتراح تطوير وتنمية اتفاقيات التعاون والعلاقات الإعلامية مع الدول الاخرى بما يخدم الخطة الاعلامية في الجماهيرية العظمى وغيرها من الدول الشقيقة والصديقه.
  4.  الإعداد لعقد المؤتمرات واللقاءات الدولية والإقليمية والعربية في مجال الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  5. متابعة تنفيذ الاتفاقيات الإعلامية والثقافية والتعبوية التي تبرم مع الاقطار الشقيقة والصديقة والمنظمات الاقليمية والعالمية.

مادة 15 

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة. وبصفة انتقالية ومؤقتة. إنشاء مكاتب خدمات ببعض المناطق تتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية وتتولى تقديم الخدمات في مجال اختصاص الأمانة.

مادة 16

تؤول لأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافية والتعبئة الجماهيرية كافة المشاريع والعقود المبرمة فى مجال الإعلام والثقافة من قبل اللجان الشعبية العامة للبلديات سابقا، فى إطار لائحة العقود الإدارية، بما في ذلك المستندات والملفات والسجلات المتعلقة بها.

وتتولى الأمانة الإشراف على تنفيذها واستكمالها، ومتابعتها على أن يكون ذلك بصورة انتقالية ومؤقتة والى حين تنظيم صلاحيات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 17

تنقل تبعية إدارة الاعلام الخارجى من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي الى أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

وينقل العاملون بالإدارة المذكورة إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الاصلية، كما تنقل إليها كافة الاعتمادات المالية المخصصة لها بالميزانية العامة.

مادة 18

يصدر بالتنظيم الداخلي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 19

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 154 لسنة 1988م بشأن اعادة تنظيم أمانة الاعلام والثقافة كما يُلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 20

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 18 رجب 1402 و.ر
  • الموافق: 11 أى النار 1993م