Skip to main content

النظام الأساسي للشركة العامة لتحلية المياه المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 2013 ميلادية

23 ديسمبر 2013

النظام الأساسي للشركة العامة لتحلية المياه المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 2013 ميلادية

الفصل الأول تأسيس الشركة وأغراضها

مادة 1 

تأسست هذه الشركة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً ” رقم 924 لسنة 2007م، وقرارها رقم 201 لسنة 2009 میلاد یة، وتخضع لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 میلادیة، بشأن النشاط التجاري التشريعات الأخرى النافذة ذات العلاقة وللأحكام الواردة بهذا النظام.

مادة 2 

اسم الشركة الشركة العامة لتحلية المياه شركة مساهمة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

مادة 3 

مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة میلادیة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويجوز إطالة أو تقصير هذه المدة بقرار من الجمعیةالعمومیة غیر العادیة یتم اعتماده من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص.

مادة 4 

مركز الشركة ومقرها القانوني مدينة بنغازي، ویجوز أن یكون لها فروع أو مكاتب بالداخل يصدر بشأنها قرار من الجمعیة العمومیة للشركة، وذلك بناء على مقترح من مجلس الإدارة.

مادة 5 

رأس مال الشركة 000,000,10 عشرة ملایین دینار لیبي، مقسم إلى ملیون سهم اسمي، قيمة كل منها 10 عشرة دنانير لیبیه مدفوعة بالكامل، ويتضمن كل سهم البيانات المنصوص عليها في المادة 116 من القانون

رقم 23 لسنة 2010میلادیة، بشأن النشاط التجاري.

مادة 6 

جمیع الأسهم مملوكة بالكامل للدولة، ويجوز أن تطرح مستقبلاً في سوق الأوراق المالیة بناء على ما تقرره الجهات المختصة بهذا الشأن، كما يجوز زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من الجمعیة العمومیة غير العادية للشركة، يتم اعتماده من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص.

مادة 7 

تتولى الشركة القيام بأعمال تحلية المياه وفقاً للخطط والبرامج التي يتم إعدادها لهذا الغرض وبالتنسیق مع الجهات ذات العلاقة، ويعد نشاطها من الأنشطة الصناعية الثقيلة، ولها على وجه الخصوص أن تقوم بما يأتي:

  1. إدارة وتشغيل وصيانة وتجديد محطات تحلية المياه، ومحطات الإنتاج المشترك وما يتصل بها من محطات معالجة للمیاه، ومعامل اختباروتحلیل المیاه.
  2. إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية في كل ما يتعلق بنشاطها وخططها المستقبلية وما تتضمنه من إنشاء وتوسع في محطات تحلية المياه، ومحطات الإنتاج المشترك،طبقاً لأحدث التطورات العلمية والتقنية في هذا المجال.
  3. تبادل المعلومات والدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بتحقيق أهداف الشركة مع الشركات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة في الداخل والخارج.
  4. اقتراح السياسات التنفیذیة لشؤون تحلية المياه ومحطات الإنتاج المشترك والقواعد اللازمة لتنظیم أنشطتها بما يهدف إلى تطویرها والتوسع فيها.
  5. اقتراح المواصفات والمعايير القیاسیة في مجال إنتاج وتحلية المياه ومحطات الإنتاج المشترك بالتنسیق مع الجهات المختصة قانوناً.
  6. تنفيذ مشروعات التنمية في مجالات تحلية المياه ومحطات الإنتاج المشترك.
  7. اقتراح المخططات الاستراتیجیة “قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى” في مجال تحلية المياه ومحطات الإنتاج المشترك، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاعتمادها.
  8. القيام بأعمال التوكيلات التجارية الخاصة بالنشاط المسند إليها وفقاًللتشریعات النافذة.

مادة 8 

للشركة في سبيل تحقيق أغراضها المذكورة بالمادة السابقة أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

  1. المشاركة مع غيرها في شركات قائمة أو إنشاء شركات جديدة مع شركاء وطنيين أو أجانب طبقاً للتشريعات النافذة.
  2. شراء الخدمة بما يمكنها من أداء مهامها واختصاصاتها على الوجه المطلوب.
  3. إقامة وتملك واستئجار العقارات والمنشآت اللازمة لتحقيق أغراضها.
  4. الاقتراض لتحقيق أغراضها وتمويل مشاريعها وأنشطتها المختلفة.
  5. إنشاء مصانع تعبئة المياه الصالحة للشرب وبيع وتوزيع هذه المیاه.
  6. تدريب وتأهيل العناصر البشرية لسد احتياجات أنشطتها المختلفة.
  7. شراء واستئجار الأجهزة والمعدات ذات العلاقة بنشاطها، وتوفير احتياجاتها من قطع غيار ومواد ومعدات ومستلزمات التشغیل وتجهیزاتوسائل النقل محلیاً أو توریدها من الخارج.
  8.  تصنيع المعدات والمواد التي تستعملها.
  9. عقد الاتفاقات المختلفة اللازمة لتحقيق أغراضها.

الفصل الثاني الجمعية العمومية

مادة 9 

تتكون الجمعیة العمومیة للشركة من رئيس وثمانية أعضاء، تتوافر في كل منهم الشروط المذكورة في المادة 20 من هذا النظام، و جميعهم متساوون في نسبة تمثیل رأس المال، ويصدر بتشكيل الجمعیة العمومیة وتحدید

مكافآت رئیسها وأعضائها الشهریة قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزیر المختص.

وتمارس الجمعیة الاختصاصات المسندة للجمعيات العمومية في القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري.وفي التشريعات الأخرى.

مادة 10 

تعقد الجمعیة العمومیة اجتماعاتها في المكان الذي يوجد به المركز الرئيس للشركة، ويجوز بناء على موافقة أغلبية أعضائها عقدها في مكان آخر داخل لیبیا.

مادة 11 

على كل عضو من أعضاء الجمعیة العمومیة حضور جلساتها والمساهمة الجدیة في اتخاذ قراراتها، ولا تجوز الإنابة في حضور اجتماعات الجمعية العمومية.

مادة 12 

تنعقد الجمعیة العمومیة كلما كان هناك مبرر لذلك بدعوة من رئیسها، أو بناء على طلب من أغلبية أعضائها، أو بدعوة من هيئة المراقبة في الأحوال التي حددها القانون، ويجوز انعقادها بطلب من مجلس الإدارة.

مادة 13 

يجب أن یشتمل إعلان الدعوة لاجتماعات الجمعیة العمومیة على یوم الاجتماع وتاريخه وزمانه ومكانه وجدول الأعمال، وأن يتم الإعلان في إحدى الصحف الیومیة بالإضافة إلى أي وسيلة من وسائل الإعلان الالكترونیة أو العادیة قبل الميعاد المحدد للاجتماع بخمسة عشر یوماً على الأقل.

على أنه إذا لم تراع هذه الإجراءات وانعقدت الجمعیة العمومیة بحضور جمیع أعضائها ومجلس الإدارة وهيئة المراقبة  كان انعقادها صحیحاً.

مادة 14 

یجب على الجمعیة العمومیة العادیة أن تعقد اجتماعاً مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة في المكان والزمان المحددين في الدعوة إلى الاجتماع، وتجتمع على الأخص لسماع ومناقشة تقارير مجلس الإدارة وهيئة المراقبة ومراجع الحسابات الخارجي و المصادقة على المیزانیة والحساب الختامي وتوزیع الأرباح.

مادة 15 

لا یكون انعقاد الجمعیة العمومیة العادیة بالدعوة الأولى صحیحاً إلا إذا حضره نصف أعضائها على الأقل.

 وإ ذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الأول انعقدت الجمعیة العمومیة العادیة بدعوة ثانية خلال الثلاثین یوماً التالية إذا لم تكن الدعوة الأولى قد حددت موعد الاجتماع الثاني.

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء الجمعية.

مادة 16 

یكون انعقاد الجمعیة العمومیة غیر العادیة بالدعوة الأولى صحیحاً إذا حضره ما یزید على ثلثي أعضائها، ويكون انعقادها بالدعوة الثانیة صحیحاًإذا حضره ما یزید على نصف أعضائها، وفي الحالين تتخذ القرارات بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضائها.

مادة 17 

یعین رئیس الجمعیة العمومیة للشركة أمیناً لسر الجمعیة من بين مستخدمي الشركة الحاصلين على مؤهل جامعي، وتدون قرارات الجمعية العمومية في محضر يوقعه الرئيس، وأمين السر أو محرر العقود المكلف التدوین، كما یجب تحریر محاضر الجمعیة العمومیة غیر العادیة والتصدیق علیها من محرر عقود رسمي.

الفصل الثالث إدارة الشركة

مادة 18 

أولا ً: مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء من بينهم شخص قانوني وآخر محاسب.

ویصدر بتشكیل مجلس الإدارة وتحديد مكافآت رئيسه وأعضائه قرار من الجمعیة العمومیة، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة 19 

لمجلس الإدارة مباشرة جمیع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراض الشركة، وله على وجه الخصوص ما يأتي:

  1. اقتراح السياسة العامة للشركة وعرضها على الجمعیة العمومیة للشركة للاعتماد.
  2. اقتراح الهیكل التنظیمي للشركة بما یكفل تسهیل إدارتها ویضمن عدم مرکزیة إدارتها التنفیذیة، وعرضه على الجمعیة العمومیة للاعتماد.
  3. اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية وغیرها من النظم واللوائح اللازمة لتنظيم أعمال الشركة بما يكفل انتظام العمل بها وإحكام الرقابة علیها بمراعاة خصوصية الشركات العامة وفقاً لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري والتشريعات النافذة، وعرضها على الجمعیة العمومیة للشركة للاعتماد.
  4. إعداد مشاريع المیزانیة التقديرية والمیزانیة السنویة والحساب الختامي للشركة وعرضها على الجمعیة العمومیة للاعتماد.
  5. وضع برامج العمل والاستثمار والاستخدام والإنتاج.
  6. اقتراح مقابل لما تقدمه الشركة من خدمات بما في ذلك تسعيرة بيع المياه المحلاة والإحالة للجهات المختصة للاقرار والاعتماد.
  7. اعتماد برامج التدريب بالشركة.
  8. عقد اتفاقات التعاون مع مختلف الجهات في الداخل والخارج.
  9. اعتماد الخطط والبرامج الكفيلة بتحقیق أهداف الشركة ومتابعة تنفیذهاوفقاً للسیاسة العامة المعتمدة.
  10. متابعة نشاطات التقسيمات التنظیمیة التابعة للشركة للتأكد من التزامها الخطط والبرامج الموضوعة لها.
  11. اقتراح زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وعرضه على الجمعیة العمومیة غیر العادیة لإقرارها وإحالتها إلى مجلس الوزراء للاعتماد عن طريق الوزير المختص.
  12. التوصیة بإطالة مدة الشركة أو تقصيرها وعرضها على الجمعیة العمومیة غیر العادیة لإقراره وإحالته إلى مجلس الوزراء للاعتماد عن طريق الوزير المختص.
  13. اختيار ممثلي الشركة في الشركات التي تساهم في رأس مالها، ومتابعة نشاط تلك الشركات وسیر العمل بها.
  14. الإذن بتعیین العناصر غیر الوطنیة لشغل بعض الوظائف الفنية أو المتخصصة التي یتعذر شغلها بالعنصر الوطني، وذلك وفقاً للتشريعات النافذة.
  15. دعوة الجمعیة العمومیة للانعقاد طبقاً لأحكام هذا النظام.
  16. النظر فیما یعرضه علیه رئیسه من مسائل تتعلق بإدارة الشركة وتنظيم العمل بها.
  17. وضع الضوابط ومنح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد بالنسبة للمشروعات والأعمال والتوريدات التي تحقق أغراض الشركة الممولة من مواردها الذاتیة، وذلك فیما يجاوز اختصاصات الإدارة التنفیذیة.
  18. توفیر مستلزمات العمل والإنتاج والصيانة والعمرات ومستلزمات تنفيذ المشروعات، وذلك فیما يجاوز اختصاصات الإدارة التنفیذیة.
  19. إصدار ضوابط لتنظیم إيفاد مستخدمي الشركة في مهام العمل بالداخل والخارج.
  20. تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من بين العاملين بالشركة.

مادة 20 

يشترط في رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بالإضافة إلى الشروط المنصوص علیها بالقانون رقم 23 لسنة 2010 میلادیة بشأن النشاط التجاري ما يأتي:

  1. أن یكون لیبي الجنسیة ومتمتعاً بحقوقه المدنیة.
  2. أن یكون قد تحصل على مؤهل عالٍ، ثم أمضى في العمل مدة عشر سنوات على الأقل في مجال تخصصه.
  3. ألا يكون قد تم فصله من العمل بقرار تأديبي ما لم تمض على صدوره مدة خمس سنوات.

مادة 21 

تسقط العضوية في مجلس الإدارة في إحدى الحالات الآتية:

  1. إذا فقد العضو المعني شرطاً من الشروط المنصوص علیها في المادة السابقة.
  2. إذا عجز عن القيام بأعماله لأي سبب مدة تزيد على أربعة أشهر متصلة.
  3. إذا غاب دون عذر مشروع عن اجتماعات المجلس مرتین متتالیتین أو ثلاث مرات متقطعة خلال السنة المالية الواحدة.

مادة 22 

یجب أن يجتمع مجلس إدارة الشركة مرة واحدة كل شهرين على الأقل،ويكون ذلك في مركز الشركة بناء على دعوة من رئيسه، كما يجوز للمجلس أن يعقد اجتماعاته في مركز الشركة أو خارجه في مكان آخر داخل لیبیا إذاطلب ذلك أغلبية أعضائه.

و للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى ضرورة الاستعانة به، على ألا يكون له صوت معدود في التصویت.

مادة 23 

يشترط لصحة أي من قرارات مجلس الإدارة أن یكون قد وافق علیه خمسة من أعضائه، ولا تجوز الإنابة في حضور اجتماعات المجلس.

مادة 24 

لا یجوز لرئیس مجلس الإدارة أو أي من أعضائه الاشتراك بأي وجه من الوجوه في بحث أو مناقشة أي مسألة فیها مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة له أو لأحد أصهاره أو أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة،أو لحساب من يمثله أو ينوب عنه.

مادة 25 

ثانياً: رئيس مجلس الإدارة:

يختص رئيس مجلس إدارة الشركة بما يأتي:

  1. تمثيل الشركة قانوناً أمام القضاء وفي علاقاتها بغيرها.
  2. إدارة اجتماعات مجلس إدارة الشركة، والتوقيع على القرارات التي يتخذها المجلس.
  3. اقتراح ما يلزم من إجراءات لتمكین الشركة من تنفيذ تعهداتها، وعرض هذه الاقتراحات على مجلس الإدارة لإقرارها.
  4. الإذن ببيع كافة الأصول والمواد والأصناف و المعدات والآليات والسيارات المملوكة للشركة غير الصالحة للاستعمال والخردة أو التالفة أو المعيبة أو الزائدة أو الراكدة أو التي يتطلب الحال استبدالها أو التي بطل استعمالها في الأماكن التي توجد فيها، بعد إصدار قرار بذلك من مجلس الإدارة وموافقة الجمعیة العمومیة.

مادة 26 

یتولى أمین سر مجلس الإدارة القیام بما یأتي:

  1. إعداد جداول أعمال مجلس الإدارة بالتنسیق مع رئیسه وإبلاغه إلى الأعضاء مرفقاً بالمستندات المتعلقة ببنوده، وذلك قبل ميعاد الانعقاد ثلاثة أیام على الأقل، إلا في حالات الضرورة أو الاستعجال، فتعرض الموضوعات على المجلس مشفوعة برأي رئیسه.
  2. تدوين محاضر اجتماعات المجلس وفقاً للأصول والأعراف المتبعة بالخصوص، بحيث تتضمن ملخصاً وافیاً لما دار بها من مناقشات وماتم اتخاذه فیها من قرارات، ويتوجب تدوین نص أقوال اي عضو يطلب إثباتها بنصها.
  3. الاحتفاظ بملف لجدول الأعمال ومحاضر الجلسات وبسجل رسمي لقرارات مجلس الإدارة متسلسلة الأرقام والتواريخ، والعمل على تعميم هذه القرارات على الجهات المعنية.

مادة 27 

توقع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة من قبل الرئيس وأمين السر.

مادة 28 

ثالثاً: الإدارة التنفيذية

يكون للشركة مدیر عام يتولى مهام الإدارة التنفیذیة للشركة، على ألا يكون هو نفسه رئیساً لمجلس الإدارة، ویصدر بتعيينه على سبيل التفرغ قرار من مجلس الإدارة يحدد فيه مكافأته ومهامه التي من بینها ما يأتي:

  1. اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
  2. تنظیم سير العمل بالشركة وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها.
  3. تنفيذ البرامج المعتمدة للشركة فیما یتعلق بالاستثمار والتمويل والعمل والإنتاج.
  4. الإشراف والرقابة على جمیع إدارات الشركة وتقسيماتها المختلفة وعلى جميع العاملين بها واتخاذ القرارات المتعلقة بشؤونهم المهنیة.
  5. العمل على تحقيق كفاءة التشغيل بالشركة وانتظام العمل بها وتنمیةمواردها وتخفیض نفقاتها.
  6. تكليف أجهزة الشركة بإعداد مشاريع المیزانیة التقديرية و المیزانیة العمومية والحساب الختامي وإحالتها إلى مجلس الإدارة.
  7. متابعة تنفيذ المشروعات لإنجازها في المواعيد المحددة طبقاً للخطة المیزانیة المعتمدتين.
  8. اتخاذ ما یلزم من قرارات لتعیین العاملین ونقلهم وتكلیفهم وندبهموإ عارتهم وترقیتهم ومنحهم العلاوات والمكافآت، وتأدیبهم وقبول استقالاتهم، وذلك طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.
  9. الإذن بتشغیل العاملين بالشركة ساعات عمل إضافية وفقاً لمتطلبات العمل وطبقاً لأحكام قانون علاقات العمل، وكافة اللوائح المعمول بها بالخصوص.
  10. إصدار أوامر الصرف من المیزانیة في حدود اختصاصاته.
  11. إصدار قرارات الإيفاد الخارجي لمستخدمي الشركة في مهام العمل الرسمية بالخارج والدورات التدریبیة.و یكون للمدير العام سلطة التمثيل القانوني للشركة في حدود هذه الاختصاصات.

مادة 29 

يجوز لمجلس الإدارة تعيين مدير عام مساعد أو أكثر على سبيل التفرغ،ويجب أن یتضمن قرار التعیین تحدید مكافآته، ومهامه التنفیذیة من بين المهام المذكورة في المادة السابقة أو من غیرها.

الفصل الرابع هيئة المراقبة

مادة 30 

يكون للشركة هيئة مراقبة تتكون من ثلاثة أعضاء عاملين بمن فيهم رئيسها على أن، یكون أحدهم حاصلاً على مؤهل جامعي في المحاسبة، وآخرمتحصلاً على مؤهل جامعي في القانون.

ومن عضوین احتیاطیین تتوافر فیهما الشروط نفسها، ویتم تعیین رئیسوأعضاء هیئة المراقبة وتحدید مكافأة كل منهم بقرار من الجمعیة العمومیة للشركة، وتمارس هيئة المراقبة مهامها طبقاً لما هو منصوص عليه بالقانون رقم 23 لسنة 2010 میلادیة، بشأن النشاط التجاري.

مادة 31 

يشترط في رئیس هیئة المراقبة وكل من أعضائها ما يشترط في عضو مجلس الإدارة بالإضافة إلى ما يأتي:

  1. ألا یكون له صلة مصاهرة أو قرابة إلى الدرجة الرابعة مع رئیس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام للشركة.
  2. ألا یكون مرتبطاً مع الشركات أو مع شركات أخرى خاضعة لإشراف بها بعلاقة عمل مستمرة بأجر.

الفصل الخامس مراجع الحسابات الخارجي

مادة 32 

یتولى مراجعة حسابات الشركة مراجع حسابات خارجي يصدر بتكليفه وتحديد مهامه وأتعابه قرار من الجمعیة العمومیة للشركة.

الفصل السادس الميزانية

مادة 33 

تكون للشركة میزانیة تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية،وعلى نمط المیزانیات المقررة في الشركات المساهمة، وتقسم إلى أبواب وفق طبيعة نشاط الشركة، وتتضمن تقديرات الإيرادات حسب مصادرها، وتقديرات المصروفات حسب أوجه إنفاقها.كما تكون لها میزانیة سنوية تعد وتعتمد وفقاً للإجراءات المقررة في شأن الشركات المساهمة.

مادة 34 

یعد المدیر العام المیزانیة التقدیریه والمیزانیة السنویة والحساب الختاميطبقاً للقواعد والنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية المساهمة،وتحال إلى مجلس الإدارة لإقرارها وإحالتها مشفوعة بتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي إلى الجمعیة العمومیة للاعتماد.

مادة 35 

تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 36 

یكون للشركة حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في لیبیا تودع فیها أموالها، وتقوم الشركة بالصرف على نشاطها من المبالغ المودعة في حساباتها المصرفية طبقاً لدورة مستندية تضعها بنفسها.

مادة 37 

تقدم الشركة إنتاجها و خدماتها بمقابل مالي یحدد وفقاً للتكلفة الاقتصادية لنشاط الشركة وبما يحقق أهدافها.

وإذا تم تحدید أسعار أي من خدماتها أو منتجاتها من قبل جهة مختصة بسعر أقل من السعر المذكور بالفقرة السابقة، تتحمل الخزانة العامة الفروق المالية الناتجة عن ذلك.

مادة 38 

تتكون الموارد المالية للشركة من:

  1. الإيرادات الناتجة عن ممارسة الشركة لنشاطها مقابل الخدمات التي تقدمها.
  2. حصیلة ما تعقده من قروض أو غیرها من التسهیلات.
  3. ما قد يخصص للشركة من دعم في المیزانیة العامة للدولة.
  4. أية موارد أخرى مرخص بها قانونا.

الفصل السابع حل الشركة وتصفيتها

مادة 39 

لا تحل الشركة قبل انتهاء مدتها إلا بموجب قرار من الجمعیة العمومیة غیر العادة بعد اعتماده من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص.

مادة 40 

عند انتهاء مدة الشركة أو إذا تم حلها قبل انتهاء مدتها تتم التصفية طبقاً لما هو وارد بالقانون رقم 23 لسنة 2010 میلادیة بشأن النشاط التجاري.

إيداع ونشر النظام

مادة 41 

یودع هذا النظام ویُنشر طبقاً للقانون.