Skip to main content

قرار رقم 195 لسنة 2024 م بإنشاء جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب 

22 أبريل 2024

قرار رقم 195 لسنة 2024 م بإنشاء جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م. بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 ميلادية، بشأن قوة الشرطة وتعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2019م. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 198 لسنة 2021م، باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي للجهاز الإداري بوزارة الداخلية. 
  • وعلى كتاب السيد / مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 73333 المؤرخ 2024/4/22م.
  • و على ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه المادي الأول 2024م. 

قرر

مادة 1 

ينشأ جهاز عام يسمى جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء. 

مادة 2 

يختص الجهاز بالمهام الآتية: 

  1. مكافحة الجرائم الاقتصادية وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات الجنائية بشأنهم. 
  2. جمع المعلومات والتحري عن جرائم سرقة ونهب المال العام وغسل الأموال وتمويل الإرهاب من كل المصادر. 
  3. جمع الاستدلالات في الوقائع التي يتم جمع المعلومات عنها، أو التي يتم إحالتها إلى الجهات الأمنية والقضائية أو المصادر الخاصة بما في ذلك البلاغات وجمع المستندات والمرجعيات أيا كانت نوعها بما في ذلك البرقيات الإلكترونية وما في حكم ذلك وكافة القرائن الأخرى. 
  4. التعاون والتواصل المباشر مع الجهات المختصة والمعنية بمكافحة غسل الأموال بمصرف ليبيا المركزي والوحدات التابعة له في المصارف التجارية العاملة في ليبيا واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ما يرد منها من تبليغات 
  5.  إعداد قاعدة بيانات عن كل الوقائع المتعلقة بالجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
  6.  تبادل المعلومات مع الجهات ذات الصلة والتي لها علاقة بالجرائم المالية وغسل الأموال تمويل الإرهاب. 
  7. اتخاذ كافة التدابير اللازمة للكشف عن الأموال ومرتكبي هذه الجرائم أينما وجدت خارج الإقليم الليبي وفقا للتشريعات النافذة وما تقتضيه ذات المهمة.
  8. جلب الإصدارات وتبني الأحداث منها من حيث الأساليب المعتمدة في حال التعامل مع هذه الجرائم وطرق الكشف عليها وفقا للضوابط المحلية والدولية وإعداد الدراسات بذلك. 
  9. التنسيق مع مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية والمنظمات والوكالات المرتبطة الإصدار مذكرات التوقيف في حق من يثبت تورطهم في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  10. المشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل ذات الاختصاص والمرتبطة بالجريمة المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعتها محليا وإقليميا ودوليا.

مادة 3 

يدار الجهاز برئيس، يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء. 

مادة 4 

يكون للجهاز هيكل تنظيمي يصدر بتحديده و بیان اختصاصاته قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس الجهاز. 

مادة 5 

يتولى رئيس الجهاز الإشراف الكامل على الجهاز وتسير العمل به، وله على وجه الخصوص ما يلي:- 

  1. متابعة سير العمل بالجهاز. 
  2. الإشراف على إعداد مشروع الميزانية التسييرية للجهاز وإحالتها إلى جهات الاختصاص. 
  3. اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز وعرضه على مجلس الوزراء. 
  4. إصدار القرارات الإدارية والقانونية وفقا للتشريعات النافذة. 
  5. تمثيل الجهاز في علاقته مع الغير وأمام القضاء. 
  6. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الجهاز وعرضه على رئيس مجلس الوزراء. 

مادة 6 

تمنح صفة مأمور الضبط القضائي للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الوزراء.

مادة 7 

يكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد طبقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للجهاز من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية. 

مادة 8 

يكون للجهاز حساب مصرفي أو أكثر تودع فيه أمواله، ويفتح بأحد المصارف العاملة في داخل ليبيا وفقا للتشريعات النافذة. 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2013م المشار إليه. 

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 2024/04/22 م