Skip to main content

قانون بتعديل المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البترول الصادر في 3 يوليو 1961

26 أبريل 1962

قانون بتعديل المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البترول الصادر في 3 يوليو 1961

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه واصدرناه: 

 المادة 1

يعدل نص المادة الأولى من المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البترول الصادر فى 3 يوليو 1961 على الوجه التالي:

تعديل نصوص المواد 2 و 7 و 8 والفقرة 1 من المادة 9 والمواد 10 و 12 و 13 و 14 والفقرة 1 من المادة 16 والمادة 17 و 24 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 وذلك على النحو الآتي:

المادة 2

  1. تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمى لجنة البترول تكون لها الشخصية الاعتبارية وميزانية قائمة بذاتها تلحق بميزانية وزارة البترول وتتألف من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يعينون ويعفون من مناصبهم بمرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بعد الاتفاق مع السلطات المختصة فى الولايات ويجوز أن يحضر اجتماعات اللجنة موظف من وزارة البترول لا تقل درجته عن الاولى يختاره الوزير ويكون له صوت معدود في المداولات.
  2. يجب – كلما امكن ان يكون اعضاء اللجنة ذوي خبرة في شؤون المال او الاقتصاد او التجارة او القانون او الهندسة ويجب ألا يكونوا وزراء او نظارا او اعضاء في مجلس الامة او المجالس التشريعية وفى حالة انتخاب أحدهم أو تعيينه في المناصب المذكورة تسقط عضويته فى اللجنة.
  3. تناط باللجنة مسئولية تنفيذ أحكام هذا القانون باسم الولايات منفردة أو مجتمعة تحت إشراف الوزير.
  4. لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلاثة أرباع اعضائها على الأقل، وتصدر القرارات باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين بما فيهم المندوب الذي يعينه الوزير وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد موافقة الوزير عليها.

وللوزير الحق في أن يطلب من اللجنة إعادة النظر فى أى قرار تتخذه على أن يحدد لها أجلا للبت فيه لا يقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها بذلك فإذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الاجل المحدد او انقضى هذا الاجل دون ان تتخذ اللجنة قرارا فيه فالوزير أن يقرر ما يراه صالحا ويعتبر قراره فى هذا الشأن نهائيا.

  1. يكون للجنة مدير يسمى مدير شئون البترول يعين بقرار من وزير شئون البترول ويعهد إليه بمباشرة الأعمال المنوطة به بمقتضى هذا القانون والملحقين الاول والثاني له وغير ذلك من الأعمال التي تناط به بمقتضى اللوائح الصادرة تنفيذا لهذا القانون والأعمال الأخرى التي تحال اليه من الوزير أو اللجنة المصروفات الموافق عليها من قبل الحكومة التي تجريها اللجنة بما في ذلك جميع المرتبات المقررة لأعضائها والموظفين التابعين لها تتحمل بها ميزانية الحكومة الاتحادية.

المادة 24

تعد اللجنة اللوائح الآتية وتعرض على الوزير للموافقة عليها وإصدارها:

  1. قواعد الإجراءات الخاصة بسير العمل في اللجنة
  2. اللوائح المالية الإدارية
  3. اللوائح الخاصة بشؤون موظفي اللجنة وأعمالها
  4. اللوائح البترولية الخاصة باحتياطات الأمان والمحافظة على موارد الثروة البترولية في ليبيا

بشرط ألا تتضمن هذه اللوائح او اى تعديل لها ما يتعارض او يتنافى مع أحكام هذا القانون أو ما يسيء الى الحقوق التعاقدية الممنوحة صراحة فى الترخيص او العقد أو القائمة.وقت إصدار اللوائح أو تعديلها.

ويصدر الوزير غير ذلك من اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 2

على وزير البترول تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 21 ذي القعدة سنة 1381هـ
  • الموافق 26 إبريل سنة 1962م.
  •  أنور بن غرسة 
  • وزير شئون البترول
  • بامر الملك
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء