Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2007 م بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط الوطني

22 يناير 2007

قرار رقم 7 لسنة 2007 م بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط الوطني

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375.ور بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط، وتعديله.

قرر

مادة 1

اختيار الأخ/ د. محمود جبريل إبراهيم أميناً لمجلس التخطيط الوطني.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 3 المحرم
  • الموافق 22 أي نار 1375 و.ر