Skip to main content

قرار بإصدار اللائحة الداخلية للمجالس البلدية

9 يونيو 1968

قرار بإصدار اللائحة الداخلية للمجالس البلدية

وزير الشئون البلدية، 

  • بعد الاطلاع على المادة 26 من قانون البلديات رقم 19 لسنة 1968،

قرر

 مادة 1 

تلغى اللوائح الداخلية للمجالس البلدية ويستعاض عنها باللائحة المرفقة لهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدرفي 13 ربيع الاول 1388 
  • الموافق 9 يونيو 1968
  • على الميلودى
  • وزير الشئون البلدية

اللائحة الداخلية للمجالس البلدية

الباب الأول اختصاصات عميد البلدية

مادة 1 

عميد البلدية هو رئيس المجلس البلدي وهو الذي يمثله ويتكلم باسمه، وهو الذي يدعو أعضاء المجلس للاجتماع، ويعد جدول الأعمال ويرأس الجلسات ويفتحها ويعلن وقفها وانتهاءها ويضبطها ويدير المناقشات ويأذن في الكلام ويحدد موضوع البحث ويرد الكلام إليه ويوجه الاسئلة ويوقع المحاضر ويعلن ما يصدره المجلس من قرارات ويبلغها الى وزير الشئون البلدية ويقوم على تنفيذها ويباشر العميد سائر الاختصاصات المخولة له قانونا ويرعى تطبيق أحكام القانون وتنفيذ نصوص اللائحة.

مادة 2 

عند غياب العميد يختار المجلس البلدي احد اعضائه المشار إليهم في البند أ من المادة 3 من قانون البلديات المشار إليه ليقوم مقام العميد فترة غيابه يحل محله في مباشرة جميع الاختصاصات المخولة له قانونا.

و توجه الدعوة للمجلس من العميد عند توقعه الغياب ومن سكرتير عام البلدية اذا كان الغياب مفاجئا وتكون رئاسة الجلسة في الحالة الاخيرة لاكبر الاعضاء سنا والى حين اختيار المجلس لنائب العميد.

الباب الثاني اجتماعات المجلس وأعماله مكان الاجتماعات ومواعيدها 

مادة 3

يجتمع المجلس البلدي بدار البلدية فإذا تعذر ذلك فيكون اجتماعه في أي مكان آخر في دائرة اختصاص البلدية يحدده العميد بقرار يصدره.

مادة 4 

يعقد المجلس البلدى اجتماعا عاديا مرة فى الشهر على الاقل بدعوة من العميد في الميعاد الذي يحدده ويوالى المجلس اجتماعاته اذا لزم في الأيام التالية حتى يتم جدول أعماله.

مادة 5 

للعميد أن يدعو المجلس لاجتماع غير عادي اذا رأى ضرورة لذلك وعليه أن يدعو المجلس اذا طلب ذلك كتابة ثلث عدد الأعضاء على الاقل على أن يحدد بطلبهم المسائل التي يرون دعوة المجلس من أجلها.

ولا يجوز للمجلس أن يتداول فى الاجتماع غير العادي الا في المسائل التي دعي من أجلها لذلك الاجتماع.

الدعوة إلى الاجتماع وجدول الأعمال

مادة 6 

يوجه العميد الدعوة لاجتماع المجلس البلدي كتابة الى جميع الاعضاء في محال إقامتهم قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة ايام على الاقل.على أنه يجوز تقصير هذا الميعاد فى حالة الاستعجال ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.

مادة 7 

مع عدم الإخلال بما ورد في هذه اللائحة بما ورد في هذه اللائحة من أحكام خاصة يراعى في إعداد جدول الأعمال أن تدرج المسائل فيه بالترتيب التالي:

  1. المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة
  2. بيانات العميد والمسائل التى يطلب وزير الشئون البلدية عرضها على المجلس فى شأن من الشئون الداخلة في اختصاص المجلس.
  3. المسائل المستعجلة بترتيب طبيعتها وأهميتها.
  4. المسائل المؤجلة من الاجتماعات السابقة.
  5. المسائل الأخرى.

مادة 8

لا ينظر المجلس في اجتماعاته إلا فى المسائل المبينة بجدول الاعمال ومع ذلك يجوز له بحث المسائل العاجلة التى لم ترد بالجدول اذا رأى ضرورة لذلك.

مادة 9 

يحضر سكرتير عام البلدية جلسات المجلس وله أن يدلى بمعلومات أو ايضاحات في الموضوع المطروح للمناقشة اذا طلب منه العميد أو المجلس ذلك دون أن يكون له صوت معدود.

وللعميد أن يستدعي لحضور جلسات المجلس رؤساء الأقسام بإدارة أو غيرهم من الموظفين أو الخبراء لمناقشتهم أو استيضاحهم أو الاستنارة بآرائهم فى أى مسألة من اختصاصهم تتصل بالموضوع المطروح أمام المجلس.

افتتاح الجلسات

مادة 10 

يفتح العميد الجلسة باسم الله وباسم الملك فى الموعد المحدد في الدعوة الموجهة إلى الأعضاء عند تكامل العدد القانونى منهم فاذا لم يتكامل العدد بعد نصف ساعة من بدء الموعد المحدد فللعميد أن يؤجل الجلسة ويعاد الاجتماع في ميعاد يحدده اقصاه اسبوع.

مادة 11 

عند تكامل العدد القانوني من الاعضاء وافتتاح الجلسة تتلى أسماء المعتذرين من الاعضاء والغائبين ويؤخذ رأى المجلس بعد ذلك في المصادقة على محضر الجلسة السابقة ثم ينظر المجلس في جدول أعماله.

مادة 12 

يجب على من يريد من أعضاء المجلس اقتراح اضافة مسائل أو موضوعات الى جدول اعمال المجلس أن يبدى اقتراحه كتابة ويقدمه للعميد عند بدء فاذا وافق على الاقتراح ثلاثة من الاعضاء على الاقل عرض على المجلس ليقرر ما إذا كان يدرج في جدول أعمال هذه الجلسة أو في جلسة تالية أو يؤجل النظر فيه الى جلسة اخرى.

يجب على الاعضاء الذين تمنعهم أعذار من حضور جلسة أو أكثر من جلسات المجلس أو جلسات لجانه أن يبلغوا العميد أو من يفوضه فى ذلك من موظفى البلدية بالمانع من حضورهم وإلا اعتبر تخلفهم بغير عذر.

المحافظة على النظام والكلام في الجلسات 

مادة 14 

المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاص المجلس وحده ويتولاه العميد باسمه.

مادة 15 

تدور المناقشات في المجلس باللغة العربية ويجوز عند الضرورة استعمال مصطلحات بلغة اجنبية لايضاح بعض النقاط الفنية في المناقشة.

مادة 16 

لا يجوز للعضو المتكلم أن يستعمل عبارات غير لائقة أو فيها مساس بالأشخاص أو بالهيئات أو بالمصلحة العامة ولا أن يأتى أمرا مخلا بالنظام أو بأحكام القانون أو اللائحة.

مادة 17 

لا يجوز لأحد الأعضاء أن يتكلم إلا إذا أذن له العميد وللعميد أن يمنع من يخالف ذلك من الأعضاء ويأمر بعدم إثبات أقواله في محضر الجلسة – وليس للعميد أن يرفض الإذن فى الكلام لغير سبب مشروع وعند الخلاف في الحالتين يؤخذ رأي المجلس.

مادة 18 

يأذن العميد في الكلام لطالبيه حسب ترتيب طلباتهم في الكلام ويكون الكلام أولا بأول لمؤيدى الموضوع أو المشروع أو الاقتراح ولطالبي تعديله ولمعارضيه بالتناوب حسب ترتيب كل فريق منهم ولكل من طالب الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره فيحل محله فيه.

مادة 19 

يتكلم الأعضاء وهم فى أماكنهم أما المقرر فينتقل إلى جانب العميد.ولا يجوز للعضو أن يوجه كلامه لغير العميد أو المجلس أو يلقى سؤالا على أحد زملائه.

مادة 20 

يجب على العضو المتكلم عدم تكرار أقواله ولا أقوال غيره من الأعضاء الذين سبقوه وعدم الخروج على الموضوع الذي يتكلم فيه وللعميد أن يوجه نظر العضو الى أن رأيه قد وضح وضوحا كافيا ولا محل لاسترساله في الكلام.

مادة 21 

لا يجوز لأحد من الاعضاء مقاطعة العضو المأذون له في الكلام غير أنه يجوز للعضو أن يطلب من العميد توجيه نظر المتكلم إلى أحكام القانون أو اللائحة.

وللعميد وحده الحق فى توجيه نظر المتكلم أثناء كلامه الى مراعاة هذه الأحكام فإذا وجه العميد نظر المتكلم الى ذلك مرتين في الجلسة الواحدة ثم عاد الى المخالفة ذاتها فللعميد أن يعرض على المجلس اقتراح منع العضو المخالف من الكلام فى الموضوع الذى وجه نظره إليه بقية الجلسة ويصدر القرار في ذلك دون مناقشة.

مادة 22 

إذا رأى العميد أن اقتراحا ليس من اختصاص المجلس كان له أن يمنع صاحبه من الكلام فيه فإذا أصر العضو بت المجلس في مسألة الاختصاص.

مادة 23 

لا يجوز لأحد من الاعضاء ان ينصرف من المجلس حال انعقاد الجلسة إلا بإذن من العميد.

مادة 24 

يجوز بناء على طلب العميد أو ثلث عدد الأعضاء عقد الجلسة بصفة سرية ويجب على من يطلب من الاعضاء عقد الجلسة بصفة سرية أن يقدم طلبا كتابيا بذلك الى العميد.

ويجتمع المجلس بصفة سرية ليقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض عليه تجرى فى جلسة سرية أولا ويصدر قرار المجلس في الطلب بعد مناقشته ومتى انتهى المجلس من نظر المسألة التى جعلت الجلسة من اجلها سرية يعود المجلس الى الجلسة العلنية.

ولا يجوز لغير الأعضاء حضور الجلسات السرية إلا إذا قرر المجلس غير ذلك ويأمر العميد عند انعقاد المجلس بصفة سرية بإخلاء القاعة ممن يكونون غير مرخص لهم في حضور الجلسة السرية.

مادة 25 

ما يحرر محضر للجلسة السرية إلا إذا قرر المجلس غير ذلك ويقوم بتحرير المحضر أحد أعضاء المجلس.

ويجوز للمجلس أن يقرر ندب أي من موظفى البلدية للقيام بهذه المهمة تحت إشراف العميد ويتلى المحضر في الجلسة نفسها للموافقة عليه.

مادة 26 

يعلن العميد اقفال باب المناقشة في الموضوع المطروح على المجلس بعد انتهاء طالبي الكلام من كلامهم، ويجوز للعميد أو ثلاثة من الاعضاء كتابة اقتراح اقفال باب المناقشة قبل ذلك إذا رأوا أن الموضوع استوفى بحثه – ويعرض امر الاقتراح على المجلس فإذا قرر اقفال باب المناقشة في الموضوع فلا يجوز العودة اليه.

مادة 27 

مع عدم الإخلال بحكم المادة 12، يجوز لكل عضو تقديم ما يراه مناسبا من الاقتراحات كتابة الى العميد لعرضها على المجلس بشرط أن تصل هذه الاقتراحات إليه قبل موعد أية جلسة عادية للمجلس باسبوع كامل على الأقل ليمكن للعميد ادراج الاقتراح فى جدول أعمال هذه الجلسة والا فيدرج في جدول أعمال الجلسة العادية.

مادة 28 

يجوز للعضو الذي قدم اقتراحا أن يسترده فى أى وقت قبل إدراجه في جدول الاعمال واذا ادرج فيستطيع مقدمه استرداده حتى ولو أثناء مناقشته من قبل المجلس إلا إذا طلب واحد أو أكثر من الاعضاء استمرار النظر فيه.

مادة 29 

للمجلس أن يقرر النظر فى أى موضوع أو اقتراح مدرج بجدول الأعمال قبل الموضوعات والاقتراحات الاخرى بطريق الاستعجال ويترتب على هذا القرار نظر الموضوع أو الاقتراح سواء فى المجلس أو في اللجان قبل غيره من الموضوعات أو الاقتراحات.

مادة 30 

تسقط الاقتراحات المقدمة ممن سقطت عضويته من الأعضاء لأى سبب من الأسباب المنصوص عليها فى قانون البلديات المشار إليه.

مادة 31 

الاقتراحات التى يرفضها المجلس أو التي استردها مقدموها لا يجوز إعادة تقديمها أو على استردادها ما لم يطلب ذلك ثلث أعضاء المجلس قبل مضى ستين يوما على صدور قرار المجلس برفضها.

مادة 32 

لكل عضو أن يستوضح إدارة البلدية عن أى عمل من أعمالها على أن يقدم الاستيضاح الى العميد قبل انعقاد أية جلسة عادية بأسبوع كامل على الأقل وعلى العميد أن يدرجه فى جدول الاعمال فى أول جلسة ويجوز له أن يؤجل الجواب على الاستيضاح الى الجلسة التالية

وللعضو الذي لا يقتنع بإجابة الإدارة أن يبين أسباب عدم اقتناعه و للمجلس أن يشير باتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات.

اخذ الاراء

مادة 33 

تجرى المناقشة في المسائل المعروضة على المجلس وفقا للترتيب الوارد في س وفقا للترتيب الوارد في جدول أعمال المجلس- ويجوز للمجلس أن يقرر أن تكون المناقشة والتصويت على الموضوع بأكمله أو على جزء منه.

ويجوز للمجلس أن يقدم أو يؤخر في ترتيب المسائل المدرجة في جدول الأعمال المعروض اذا طلب ذلك العميد أو أحد أعضائه ووافق المجلس على هذا الطلب ويترتب على هذا القرار نظر الموضوع قبل غيره من الموضوعات والاقتراحات.

مادة 34 

يقدم الاعضاء الى العميد التعديلات والتنقيحات التي يرون إدخالها على مشروعات القرارات والاقتراحات الأصلية المعروضة على المجلس ويعرضها العميد على المجلس قبل أخذ الأصوات فإذا لم تقبل تؤخذ الآراء على النص الاصلى المقترح.

مادة 35 

يناقش المجلس مشروعات اللوائح والقرارات في مداولة واحدة وتبدأ المداولة بتلاوة تقرير اللجنة المختصة ونص المشروع فإذا وافق المجلس على المبدأ انتقل الى مناقشة المواد ويؤخذ الرأي عليها مادة مادة.

مادة 36 

للمجلس أن يقرر بالنسبة للمسائل المتعلقة بالميزانية والضرائب والرسوم والعوائد تجزئة المناقشات التي تدور حول هذه المسائل فتتناول اولا الموضوع فى مجمله كوحدة ثم تتناوله مادة فمادة أو بابا فبابا.

ماد 37

على العضو الذى له أو لأحد أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة مصلحة شخصية بالذات أو بالواسطة في موضوع مطروح على المجلس أن ينسحب من الجلسة قبل بحثه على أن يعود إليها بعد المداولة والتصويت فيه.

فإذا قام المانع لدى العميد انسحب من الجلسة ورأسها اكبر الاعضاء سنا إلى حين الانتهاء من نظر الموضوع.

مادة 38 

يجرى التصويت علانية على القرارات فى المسائل المعروضة على المجلس بعد إقفال باب المناقشة، باب المناقشة ومع ذلك يجوز الاقتراع بصفة سرية في المسائل المتعلقة بالأشخاص اذا طلب ذلك العميد أو ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل وفى هذه الحالة يكتب مشروع القرار المزمع اتخاذه في شأنها في عبارة واضحة بحيث يستطاع إبداء الرأى فيها كتابة بكلمة موافق أو معارض ويتلو العميد مشروع القرار بعد كتابته ويكون العميد آخر من يعطى صوته في جميع الأحوال.

مادة 39 

في اجتماعات الجلد على كل عضو أن يعطي رأيه في كل موضوع أو اقتراح يعرض على المجلس لأخذ الرأى فيه ولا يجوز له الامتناع عن التصويت إلا لأسباب الامتناعي يبديها العضو بعد الفراغ من أخذ جميع الاصوات وقبل اعلان النتيجة وتثبت هذه الأسباب في محضر الجلسة.

ولا يعتبر الممتنعون عن إبداء آرائهم من الموافقين على الموضوع المعروض على المجلس أو من المعارضين له.

مادة 40 

لكل عضو ابدى رأيا مخالفا لرأي الاغلبية الحق في أن يطلب إثبات الأسباب التى يستند إليها فى محضر الجلسة ويجب إثبات الأسباب التى يبديها في هذا الشأن.

مادة 41 

يجوز للمجلس بعد المناقشة فى مسألة أن يؤجل البت فيها الى جلسة اخرى اذا اعوزته بعض البيانات أو الأبحاث أو رأى أن يحيلها الى لجنة لفحصها أو إعادتها إلى اللجنة لاستيفاء بحثها.

محاضر الجلسات

مادة 42 

يدون لكل جلسة محضر ويذكر فى محضر الجلسة أسماء الأعضاء الذين اشتركوا في مداولاتها والذين تغيبوا عنها أو غادروها قبل انتهائها وسبب هذا التغيب أو المغادرة.

و يدون في المحضر جدول الأعمال وملخص المناقشات العامة ونصوص القرارات التي يتخذها المجلس ويذكر بالمحضر ايضا ما اذا كان القرار قد اتخذ بالاجماع أو بالاغلبية مع بيان رأي كل عضو من الأعضاء المعارضين في الحالة الاخيرة.

مادة 43 

للمجلس أن يحدد طريقة اطلاع الأعضاء على محاضر الجلسات السابقة أما بإيداعها مع رد الوزير عليها- إن وجد- لدى سكرتير عام البلدية أو سكرتير المجلس لاطلاع الأعضاء عليها قبل الجلسة أو بتلاوتها عند افتتاح الجلسة للمصادقة عليها.

مادة 44

يجوز تحرير المحضر كله أو بعضه والمصادقة عليه من المجلس في الجلسة كلما رأى المجلس أو العميد ضرورة لذلك.

مادة 45 

يقوم سكرتير المجلس أو المكلف بأعماله من موظفى البلدية بكتابة محاضر الجلسات والاحتفاظ بملف لجدول الاعمال وبسجل لمحاضر جلسات المجلس وآخر لمحاضر اللجان، وبتوقيع محاضر الجلسات من العميد وسكرتير عام البلدية وبما يكلفه به المجلس أو العميد من أعمال المالية.

مادة 46

تدون محاضر جلسات وقرارات المجلس فى سجل خاص يوقعه العميد وسكرتير المجلس ويراعى في ذلك عدم الكشط أو المحو أو التحشير أو ترك فضاء في السجل.

ويجب أن تكون أوراق السجل مرقمة بأرقام متسلسلة و وموقعة قبل الاستعمال في جميع صفحاتها باختصار بتوقيع العميد ومختومة بختم البلدية ويذكر في أول صفحة منه بيان عدد الصفحات وارقامها وتاريخ بدء العمل بالسجل بتوقيع العميد.

ويجب أن تعطي للمحاضر أرقام متسلسلة وأن تدون بالسجل على ترتيب تواريخها.

مادة 47

لا يجوز إفشاء المناقشات أو المداولات التي تجري في اجتماعات المجلس أو نشر قراراته أو توزيع محاضر جلساته أو الإدلاء ببيانات عنها بأي طريقة من الطرق.

ويعلن العميد وحده ما يصدره المجلس من قرارات.

الباب الثالث لجان المجلس أعمالها واختصاصاتها واجتماعاتها 

مادة 48

للمجلس أن يؤلف من بين أعضائه لجانا سنوية تكون اختصاصاتها على النحو التالي:

  1. لجنة تخطيط المدن وتنظيم المباني: 

تعلم الفصلي تال وتختص بالنظر فى المسائل والموضوعات الخاصة بتخطيط المدن وتنظيم المباني وإصدار القرارات والتوصيات في شأنها وذلك في حدود ما تقضى به القوانين واللوائح.

  1. لجنة الرخص:

و تختص بفحص طلبات رخص مزاولة المهن التجارية والصناعية والحرف والأعمال الاخرى واصدار القرارات فى شأنها وفقا لما تقضى به القوانين واللوائح.

  1. لجنة شئون الموظفين:

وتختص بالنظر في تعيين جميع موظفي البلدية وتصنيفهم وترقياتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية عدا تأديبهم كما تمارس بالنسبة إليهم اختصاصات فعال لجنة الخدمة المدنية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة جملا بمقتضاه وذلك كله وفقا لما تقضى به المادة 35 من قانون البلديات المشار إليه.

  1. لجنة الشئون المالية:

وتختص ببحث ومناقشة وتقديم التوصيات والتقارير للمجلس عن مشروع ميزانية البلدية وبيانات الإيرادات والمصروفات والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وغير ذلك من المسائل المالية التي تحال إليها من المجلس لبحثها.

  1. لجنة المرافق العامة والشئون الصحية والاجتماعية: 

وتختص ببحث وتقديم المقترحات والتوصيات للمجلس في الشئون المتعلقة بالسياسة العامة وإنشاء المرافق العامة البلدية والشئون اعة و تنظم الصحية والاجتماعية التي يطلب إليها بحثها.

  1. اللجنة العقارية:

وتختص ببحث وتقديم المقترحات والتوصيات للمجلس في الشئون المتعلقة بالسياسة العامة لتنظيم وادارة املاك البلدية والتصرف فيها التي يطلب منها بحثها.

كما تختص بناء على طلب المجلس ببحث وتقديم التوصيات في شأن تقدير أثمان الأراضي المباعة أو المشتراه من البلدية أو في شأن تقدير التعويضات عن الأراضي التي تجرى البلدية نزع ملكيتها للمنفعة العامة والتي يطلب منها بحثها.

و للمجلس أن يعين لجانا اخرى مستديمة أو مؤقتة لمدة محدودة أو مخصصة لعمل معين بحسب الأحوال وله أن يدمج عمل لجنتين أو أكثر في لجنة واحدة.

مادة 49 

يكون للجنة تخطيط المدن وتنظيم المبانى وللجنة الرخص الاختصاص فيما يتعلق بإصدار الرخص ووقف العمل بها وإلغائها وفقا لما تقضى به القوانين واللوائح.

مادة 50 

تشكل كل لجنة من ثلاثة من الاعضاء على الاقل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويصدر المجلس قرارا بتحديد عدد أعضاء كل لجنة من قال جل لجانه ويكون الأعضاء المعينون بحكم وظائفهم أعضاء في اللجان المكلفة بمسائل تدخل في اختصاص الوزارات التي يمثلونها.

وتكون رئاسة اللجان للعميد وله أن يندب أحد اعضائها لرئاستها عند الاقتضاء.

مادة 51 

تجرى عملية اختيار اللجان بأن يرشح كل عضو من أعضاء المجلس نفسه للجنة التي يكون لديه استعداد للعمل فيها، وينتخب المجلس منهم العدد اللازم للجنة إن كانوا أكثر منه فان كانوا أقل انتخب المجلس من بين الاعضاء من يكملهم، ويجوز أن يشترك العضو في أكثر من لجنة واحدة.

مادة 52 

تعقد جلسات اللجان بناء على دعوة من العميد ولا تكون اجتماعات اللجان صحيحة الا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائها وتحدد النتائج التي ينتهي إليها تقرير اللجنة وفقا لرأى أغلبية الحاضرين فإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 53 

تضع اللجان المشار إليها فى البنود 4 و 5 و 6 من المادة 48 تقريرا عن المسائل التي أحيلت عليها ويجب أن يشتمل التقرير على ملخص الموضوع أو الاقتراح وأن يذكر بالتقرير ملخص الآراء المختلفة والأسباب التي بنيت عليها ورأى الاغلبية الذي أقرته اللجنة.

و تنتخب اللجنة فى كل تقرير تقدمه عضوا مقررا من أعضائها ويتولى شرحه للمجلس.

مادة 54 

يجب أن تقدم تقارير اللجان المشار إليها في المادة السابقة في مدة لا تتجاوز ثلاث شهرا من تاريخ إحالة الأوراق عليها ما لم يحدد المجلس ميعادا آخر فإذا مضى الميعاد دون أن تقدم اللجنة تقريرها كان للعميد ولكل عضو أن ملة يطلب عرض الموضوع على المجلس ليتخذ بشأنه ما يراه.

الباب الرابع الميزانية 

مادة 55 

تتقدم ادارة البلدية مشروع الميزانية إلى المجلس قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل ويحيله المجلس إلى لجنة الشئون المالية لبحثه وتقديم تقرير عنه فى ميعاد يحدد لذلك.

مادة 56

تقدم ادارة البلدية إلى المجلس كل نصف سنة مالية بيانا تفصيلا لايرادات ومصروفات البلدية ووضعها المالى ويجب أن يتضمن هذا البيان مقارنة بين الإيرادات فى السنة المالية الجارية وبين المتحصل منها في الفترة نفسها من السنة الماضية- وذلك فضلا عن التقارير الشهرية التي ترسلها إدارة البلدية إلى وزارة الشئون البلدية في هذا الشأن.

الباب الخامس أحكام ختامية

مادة 57

تعد إدارة البلدية إلى المجلس في نهاية كل سنة مالية تقريرا وافيا عن جميع أوجه نشاط البلدية في السنة المنتهية تضمنه ما أنجزته من أعمال وما قامت به من مشروعات ومرافق عامة وما قدمته من خدمات عامة بلدية من مشروعات ممارسة لاختصاصاتها.

مادة 58 

يبلغ العميد المجلس بجميع الأحكام الصادرة في الدعاوى التي ترفع من المجلس أو عليه ويخصص بمكتب المستشار القانوني فى بلديتي طرابلس وبنغازى وسكرتارية المجلس فيما عداهما سجلا للدعاوى يقيد فيه ملخص وموضوع كل دعوى وأسماء الخصوم وتواريخ الجلسات ورقم الدعاوى وتواريخ صدور الاحكام وتواريخ سحبها واعلانها واجراءات تنفيذها ونتائج التنفيذ.

وتقدم ادارة البلدية من واقع هذا السجل كشفا كل ثلاثة أشهر للمجلس لما يكون قد تم من اجراءات تنفيذ الاحكام السابق صدورها ونتيجة هذا التنفيذ.