Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2003م بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط العام

13 يونيو 2003

قرار رقم 6 لسنة 2003م بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط العام

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط.

قرر

مادة 1

اختیار م. مبارك عبد الله الشامخ أميناً لمجلس التخطيط العام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في: سرت
  • الموافق: 13 / الصيف / 1371 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام