Skip to main content

قرار رقم 436 لسنة 2018 م بشأن إعادة تسمية الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة

11 أبريل 2018

قرار رقم 436 لسنة 2018 م بشأن إعادة تسمية الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 426 لسنة 2007 م بشأن إنشاء الجهاز.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016.بشأن منح تفويض مهام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 237 لسنة 2008 م.بشأن إصدار اللائحة الإدارية للجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 381 لسنة 2008 م.بشأن إصدار اللائحة المالية للجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة.
  • وعلى قرار السید رئیس مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني رقم 38/2015 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 661 لسنة 2017 م.بنقل تبعية الجهاز التنفیذي للطاقات المتجددة.
  • وعلى كتاب السید رئیس مجلس إدارة الجهاز التنفیذي للطاقات المتجددة رقم 102/20/1 المؤرخ في 2018/03/26. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

تعاد تسمية الجهاز التنفیذي للطاقات المتجددة لیصبح تحت مسمى جهاز الطاقات المتجددة.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 25/ر جب/ 1439 ه.
  • م2018/4/11