قرار رقم 436 لسنة 2018 م بشأن إعادة تسمية الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة
11 أبريل 2018
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 أبريل 2018
- رقم التشريع: 436
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الطاقة البديلة
قرار رقم 436 لسنة 2018 م بشأن إعادة تسمية الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 426 لسنة 2007 م بشأن إنشاء الجهاز.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016.بشأن منح تفويض مهام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 237 لسنة 2008 م.بشأن إصدار اللائحة الإدارية للجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 381 لسنة 2008 م.بشأن إصدار اللائحة المالية للجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة.
- وعلى قرار السید رئیس مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني رقم 38/2015 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 661 لسنة 2017 م.بنقل تبعية الجهاز التنفیذي للطاقات المتجددة.
- وعلى كتاب السید رئیس مجلس إدارة الجهاز التنفیذي للطاقات المتجددة رقم 102/20/1 المؤرخ في 2018/03/26.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تعاد تسمية الجهاز التنفیذي للطاقات المتجددة لیصبح تحت مسمى جهاز الطاقات المتجددة.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 25/ر جب/ 1439 ه.
- م2018/4/11