Skip to main content

قرار باعتبار مشروع طريق قرجي وامتداد الطريق الساحلي المار بالمدينة الرياضية بطرابلس إلى مفترق طرق الغيران من أعمال المنفعة العامة 

1 يونيو 1968

قرار باعتبار مشروع طريق قرجي وامتداد الطريق الساحلي المار بالمدينة الرياضية بطرابلس إلى مفترق طرق الغيران من أعمال المنفعة العامة 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليو سنة 1961 المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تعبيد طريق قرجي وامتداد الطريق الساحلي المار بالمدينة الرياضية بطرابلس الى مفترق طرق الغيران وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة طرابلس في 5 ربيع الأول 1388
  • الموافق 1 يونيو 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة بطلب نزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعترض تنفيذ مشروع طريق قرجي وامتداد الطريق الساحلي

قامت وزارة الأشغال العامة في الآونة الأخيرة بدراسة مشروع تعبيد طريق قرجي وأمتداد الطريق الساحلي المار بالمدينة الرياضية إلى مفترق طرق الغيران بما فى ذلك خطوط المياه والمجاري والكهرباء ولقد تبين من خلال هذه الدراسة العلاقة الوثيقة بين تنفيذ هذا المشروع ومشروعات المدينة الرياضية بطرابلس و مياه ومجاري قرجی وجورجو بوبولى وهذه المشروعات جميعها كما هو مبين مشروعات هامة وحيوية وتتطلب الحاجة إليها سرعة التنفيذ وخاصة المدينة الرياضية التى سوف تقام على أرضها في صيف عام عام 1969 الدورة الرياضية العربية التى لم يبق دونها سوى سنتان وإذا ما وضعنا ما تقدم موضع الاعتبار وأن المدة المقدرة لإنجاز هذا المشروع ثمانية عشر شهراً، وأن هذه مدة لا ترك متسعاً من الوقت بينها وبين موعد الدورة الرياضية العربية فإنه يتضح ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع قرجي وامتداد الطريق الساحلى موضوع هذه المذكرة، وحيث.هذا المشروع لا يتأتى إلا بعد انتقال ملكيات الأراضي الخاصة بما منشآت الى الملكية الحكومية فإننا نرجو مجلسكم الموقر أن يتفضل باتخاذ قرار باعتبار المشروع سالف الذكر من أعمال المنفعة العامة ونزع ملكية الأراضي التي تعترضه البالغة مساحتها 141,855,54 متراً مربعاً بما فى ذلك ما عليها من منشآت، وذلك اعتماداً على المادتين 5 و 22 من قانون نزع ملكية العقارات لأعمال المنفعة العامة الصادر في 3 يوليو 1961.

  • عمر بن عامر 
  • وزير الأشغال العامة