Skip to main content

قرار رقم 67 لسنة 1968 م بشأن إجراءات استرداد بعض العقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة قبل أول يناير سنة 1943

19 يونيو 1968

قرار رقم 67 لسنة 1968 م بشأن إجراءات استرداد بعض العقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة قبل أول يناير سنة 1943

وزير الإسكان والأملاك الحكومية

  • بعد الاطلاع على المادة 38 من المرسوم بقانون الصادر في 3 من يوليو سنة 1961 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من أبريل سنة 1968 بشأن بعض العقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة،
  • وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لشئون الاسكان،

قرر

مادة 1 

يكون تقديم طلبات استرداد العقارات التى صدرت قرارات أو أوامر بنزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل أول يناير سنة 1943 ولم يبدأ تنفيذ المشروعات التي نزعت الملكية من أجلها حتى 11 أبريل سنة 1968، إلى مراقب الاسكان والأملاك الحكومية في المحافظة التي يقع بدائرتها العقار

ويجب أن يتضمن الطلب اسم الطالب وصفته وبيان العقار وموقعه وحدوده ومساحته ورقم قيده بالسجلات العقارية بمصلحة التسجيل العقاري وتاريخ القرار أو الأمر الصادر بنزع الملكية ورقمه ومبلغ التعويض الذي قبضه أصحاب الشأن مع التعهد برده عند الموافقة على رد العقار.

مادة 2 

ترفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة له وتقدم المستندات في حافظة يبين فيها تاريخ كل مستند ومضمونة بأرقام متتابعة، ويجوز أن المستندات بلغة أجنبية على أن تكون مشفوعة بترجمتها الى اللغة العربية

مادة 3 

تقيد الطلبات عند ورودها بأرقام متتالية في سجل خاص يعد لهذا الغرض يبين فيه اسم الطالب و العقار موضوع الطلب، ويعطى مقدم الطلب إيصالا دالا على استلام الطلب والمستندات

مادة 4 

يعد لكل طلب ملف خاص يودع فيه الطلب والمستندات، ويؤشر على غلاف الملف من الداخل ببيان الأوراق المودعة به بأرقام متتابعة وتاريخ إيداعها، ويثبت على الغلاف من الخارج رقم الملف ومضمون الطلب واسم الطالب

مادة 5 

يقوم مراقب الاسكان والأملاك الحكومية بطلب شهادة عقارية من مصلحة التسجيل العقاري بتوضيح حالة العقار موضوع الطلب، وتودع هذه الشهادة بالملف

مادة 6 

تتولى لجنة خاصة تشكل برئاسة مراقب الاسكان والأملاك الحكومية لجنة خاصة تشكل برئاسة المختص وعضوية مندوب من المتصرفية التي يقع بدائرتها العقار ومن فرع مصلحة التسجيل العقاري المختص، معاينة العقار وإثبات حالته خاصة فيما يتعلق بالحيازة وأوجه الاستعمال ومدى تنفيذ المشروعات التي نزعت الملكية من أجلها

وللجنة فى ممارسة عملها الاتصال بالوزارات المختلفة والاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم في هذا الشأن

مادة 7 

تحرر اللجنة محضراً بإثبات الحالة يودع بالملف وتضع تقريراً يتضمن نتيجة دراستها ووجهة نظرها فى الطلب وفقاً لأحكام المادة 28 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لسنة 1961 وقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من أبريل سنة 1968 بشأن بعض العقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة

ويحال التقرير وملف الموضوع إلى وكيل الوزارة لشؤون الاسكان للدراسة وعرضه علينا

مادة 8

على وكيل الوزارة لشئون الاسكان تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة بنغازي في 23 ربيع أول 1388
  • الموافق 19 يونيو 1968
  • أنور ساسي
  • وزير الاسكان والأملاك الحكومية