قرار وزاري رقم 177 لسنة 1968 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية
وزير الصناعة،
قرر
مادة 1
يعفى مصنع الصباح للبلاط وحجر الاسمنت لصاحبه السيد محمد حسنى زغبية الكائن بطريق السواني بطرابلس من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1967/10/18.
مادة 2
يعفى المصنع المذكور فى المادة الأولى من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المصنع والمواد الأولية التالية اسمنت أبيض، جرانيليا، مسحوق الرخام، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 7 فبراير 1968.
مادة 3
يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية المشار إليها فى المادة 2 من الرسوم الجمركية الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك والإنتاج وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.