قرار رقم 262 لسنة 2022 م بشأن تسمية رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، أنور فرج التير رئيسا للهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء