Skip to main content

قرار رقم 262 لسنة 2022 م بشأن تسمية رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون

15 مارس 2022

قرار رقم 262 لسنة 2022 م بشأن تسمية رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 562 لسنة 2008م، بشأن إنشاء الهيئة العامة للمسرح والموسيقى.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 312 لسنة 2021 م، بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/04/27 م، بتفويض رئیسه في إصدار بعض القرارات.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 5359 بتاريخ 2022/02/23 م.

قرر

مادة 1

يسمى السيد، أنور فرج التير رئيسا للهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

مجلس الوزراء