Skip to main content

قرار بإعادة تشكيل لجنة الممارسة بالوزارة

19 سبتمبر 1968

قرار بإعادة تشكيل لجنة الممارسة بالوزارة

وزير الشباب والرياضة،

  • بعد الاطلاع على القرار الصادر في 1967/12/25 بتشكيل لجنة الممارسة بالوزارة،
  • وبناء على ما عرضه علينا وكيل الوزارة بالوكالة،

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل لجنة الممارسة بوزارة الشباب والرياضة على النحو التالي:

  1. السيد، احمد حموده سيالة وكيل الوزارة أو من يقوم مقامه – رئيساً
  2. السيد، محمد مطول سليمان – عضوا
  3. السيد، محمد شلوف – عضوا

مادة 2 

على وكيل الوزارة بالوكالة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 26 جمادى الثاني 1388
  • الموافق 19 سبتمبر 1968
  • احمد الصويدق
  • وزير الشباب والرياضة