مرسوم ملكي بتشكيل الوزارة
4 سبتمبر 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 سبتمبر 1968
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
مرسوم ملكي بتشكيل الوزارة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور،
- وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 11 جمادى الثاني 1388 الموافق 4 سبتمبر 1968 بتكليف السيد ونيس القذافي بتشكيل الوزارة،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء،
رسمنا بما يلى
المادة 1
يشكل مجلس الوزراء على النحو الآتى:
- السيد، ونيس القذافي – رئيساً للوزراء
- السيد، حامد العبيدي – وزيراً للدفاع
- السيد، أحمد عون سوف – وزيراً للداخلية
- السيد، حامد أبو سريويل – وزيراً للعمل والشئون الاجتماعية
- السيد، المهدي بوزو – وزيراً للدولة للشئون البرلمانية
- السيد، عمر جعودة – وزيراً للصحة
- السيد، أحمد الصويدق – وزيراً للشباب والرياضة
- السيد، خليفة موسى – وزيراً لشئون البترول
- السيد، مصطفى ابعير – وزيراً للتربية والتعليم
- السيد، الهادي القعود – وزيراً للمالية
- السيد، علي الميلودي – وزيراً للشئون البلدية
- السيد، حسين الغناي – وزيراً للدولة لشئون الخدمة المدنية
- السيد، احمد الصالحين – وزيراً للإعلام والثقافة
- السيد، عبد الكريم لياس – وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية
- السيد، فتحي جعودة – وزيراً للأشغال العامة
- السيد، بشير السني المنتصر – وزيراً لشئون الرئاسة
- السيد، طارق الباروني – وزيراً للصناعة
- السيد، عمر بن عامر – وزيراً للمواصلات
- السيد، انور ساسی به – وزيراً للاسكان والأملاك الحكومية
- السيد، معتوق آدم – وزيراً للسياحة
- السيد، شمس الدين عرابي – وزيراً للخارجية
- السيد، احمد نجم – وزيراً للاقتصاد الوطنى
- السيد، علي اعتيقة – وزيراً للتنمية والتخطيط
- السيد، رجب الماجري – وزيراً للعدل
المادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بالديوان الملكي بالبيضاء فى 11 جمادی الثانی 1388
- الموافق 4 سبتمبر 1968
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء