Skip to main content

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 196 لسنة 2001م بإصدار النظام الأساسي لشركة الخطوط الجوية الأفريقية

26 سبتمبر 2001

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 196 لسنة 2001م بإصدار النظام الأساسي لشركة الخطوط الجوية الأفريقية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 ور بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975 إفرنجي في شأن بعض الأحكام خاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية .
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 إفرنجي، بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 101 لسنة 1369 و.ر بإنشاء شركة الخطوط الجوية الأفريقية.
  • وبناء على ما عرض الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم 7495 المؤرخ في 1369.8.4 و.ر.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة السابع عشر المنعقد بتاريخ 24 – 1369.9.25 و.ر.

مادة 1

يعمل بأحكام النظام الأساسي لشركة الخطوط الجوية الأفريقية المرفقة نصوصه بهذا القرار.

مادة 2

يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 9 رجب
  • الموافق: 26 الفاتح 1369 و.ر
  • اللجنة الشعبية العامة

النظام الأساسي لشركة الخطوط الجوية الأفريقية الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 196 لسنة 2001م

 الباب الأول تأسيس الشركة

مادة 1

أنشأت طبقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 101 لسنة، شركة عامة مساهمة ليبية مملوكة للمجتمع تسمى ” شركة الخطوط الجوية الأفريقية ” تتبع الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات.

وتسري عليها الأحكام الواردة في قرار إنشائها وأحكام هذا النظام القانون التجاري.

مادة 2

يكون مركز الشركة وموطنها القانوني في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ويجوز لها أن تنشئ مكاتب داخل الجماهيرية العظمى وخارجها بقرار عن الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات، بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 3

للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تقوم بما يلي:

  1. تسيير خطوط جوية دولية ومحلية منتظمة وغير منتظمة.
  2. شراء وبيع وتأجير واستئجار الطائرات وقطع الغيار والمعدات الأخرى.
  3. إنشاء ورش لصيانة الطائرات والمحركات والأجهزة والمعدات والآليات.
  4. القيام بأعمال الصيانة لطائراتها في الداخل والخارج.
  5. القيام بأعمال الاستيراد والتصدير المتعلقة بأغراضها فقط.
  6. تقديم خدمات التدريب في مجال نشاطها.
  7. تدريب وتأهيل العناصر اللازمة لتسيير أعمال الشركة.
  8. إنشاء وشراء وبيع وتأجير العقارات والمنشآت اللازمة لتحقيق أغراضها دون المضاربة فيها وفقاً للتشريعات والنظم النافذة.

كما لها في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك مع غيرها من الشركات الوطنية أو الأجنبية أو الهيئات أو المؤسسات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو تشتريها أو تطلب إلحاقها بها متى كان لها مصلحة فيها وفق الإجراءات النافذة.

مادة 4

المدة المحددة لعمل الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية، يبدأ احتسابها أعتباراً من تاريخ العمل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 101 لسنة 1369 و.ر، بإنشاء الشركة.

وتجوز إطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات.

الباب الثاني رأس مال الشركة

مادة 5

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 45.000.000 خمسة وأربعين مليون دينار مقسمة إلى 450.000 سهماً قيمة كل سهم منها 100 مائة دينار مملوكة كلياً للدولة، وتؤدى نقداً وتودع أموال الشركة في أحد المصارف الوطنية وفقاً لما تقرره اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 6

يجوز بعد إشهار الشركة طبقاً لقواعد القانون التجاري والقوانين المعدلة له والإجراءات النافذة الأخرى طرح أسهم جديدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الوطنيين والأجانب، وفقاً للأسس التالية:

  1. ألا تتجاوز مساهمة الشخص الواحد من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الوطنيييين الخواص النسب المنصوص عليها في الإجراءات النافذة المنظمة للأنشطة الاقتصادية.
  2. ألا يتجاوز مجموع مساهمة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب نسبة 49% من رأس المال، ويجوز أن تكون هذه المساهمة نقدية أو عينية.
  3. أن تراعى فيما يتعلق بمساهمة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب السياسة الاستثمارية العامة المقررة بغرض الاستفادة من التقنيات الحديثة وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية ولائحته التنفيذية.
  4. أن يمثل مجموع ما تساهم به الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والجهات العامة الأخرى نسبة 51% من رأس المال على الأقل.

يتم هذا الإكتتاب العام في الأسهم الجديدة المنصوص عليها في المادة 6 من النظام عن طريق إعلان مكتوب للجمهور يتضمن بيان إسم الشركة وأغراضها ورأس مالها وقيمة كل سهم من أسهمها على أن ينشر هذا الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة.

وتسري في شأن قواعد الاكتتاب العام الحكام المنصوص عليها في القانون التجاري.

مادة 8

أسهم الشركة إسمية

مادة 9

تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم وتعطى أرقاماً متسلسلة ويوقع عليها المفوضون بالتوقيع وتختم بختم الشركة، ويجب أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 506 من القانون التجاري ويكون للأسهم قسائم ذات أرقام مسلسلة ومشتملة على رقم السهم.

مادة 10

تتنقل ملكية السهم بإثبات التنازل عنه كتابة في سجل يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم بعد تقديم إقرار بتوقيع المتنازل أو من يمثله والمتنازل إليه أو من يمثله على السواء.

ويتم نقل الملكية نهائياً بعد المصادقة عليها من اللجنة الشعبية للشركة وإثبات ذلك خلف السهم بتوقيع أمين اللجنة وعضوين من أعضائها.

مادة 11

لا يلزم مالك السهم إلا بقيمة ما يملكه من أسهم، ولا تجوز مطالبته بما يجاوز ذلك.

مادة 12

تجوز زيادة رأس مال الشركة نقداً بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الأسمية للأسهم الأصلية، ويجوز أصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الإسمية، وإذا صدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتماً إلى الإحتياطي القانوني وذلك بالقدر اللازم لإستكماله.

وتكون زيادة رأس المال وتخفيضه بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الهيئة العامة للمواصلات والإتصالات وبعد أن تقترح الجمعية العمومية للشركة الزيادة في رأس المال.

مادة 13

يجوز زيادة رأس مال الشركة عينا بصافي قيمة ما يؤول إليها من طائرات وحظائر للصيانة وآليات وقطع غيار ومنشآت وغيرها، وتخضع هذه الزيادة العينية في رأس المال لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة فيما يتعلق بالإصدار والعرض والاقتراح اللازم في شأن الزيادة.

وتتولى تقييم الأصول والموجودات التي تؤول للشركة لأغراض زيادة رأس المال وفقاً للفقرة السابقة لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات.

وتعتمد قرارات لجنة التقييم بقرار من اللجنة الشعبية العامة التي يجوز لها إعادة النظر في تقديرات تلك اللجنة وتعديل قراراتها، ويكون قرار اللجنة الشعبية العامة في جميع الحوال نهائياً.

الباب الثالث إصدار سندات القروض

مادة 14

للجمعية العمومية للشركة أن تقرر إصدار سندات قرض بمبلغ لا يزيد على رأس المال المدفوع طبقاً لأخر ميزانية مصدق عليها، وذلك مع مراعاة الشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون التجاري، ويجوز لإدارة الشركة الاقتراض من المصارف والشركات التجارية والهيئات بما تراه ضرورياً لتسيير أعمالها وفقاً للنظم والإجراءات السارية.

الباب الرابع الجمعية العمومية

مادة 15

تشكل الجمعية العمومية للشركة وتباشر اختصاصاتها طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

ولائحته التنفيذية.

وتباشر الجمعية العمومية الاختصاصات المقررة في القانون التجاري بالنسبة للشركات المساهمة، وتتولى على وجه الخصوص ما يلي:

  • أ.رسم السياسة العامة للشركة في إطار السياسة العامة للدولة وبمراعاة قرار إنشاء الشركة ونظامها الأساسي
  • ب. التصديق على الحسابات الختامية والميزانية العمومية واعتماد حساب الأرباح والخسائر.
  • ج. اعتماد القروض التي تقترضها الشركة لتمويل نشاطها.
  • د. النظر في تطوير الشركة واسطولها وكل ما من شأنه تحسين أدائها وزيادة عوائدها.
  • ه. اقتراح زيادة أو خفض رأس مال الشركة.
  • و. الموافقة على التصرف في الإحتياطات في غير الأغراض المخصصة لها في ميزانية الشركة.

وتعتبر القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية نافذة من تاريخ صدورها أو من تاريخ اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة في الأحوال التي تقتضي ذلك.

مادة 16

تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها بمركز الشركة ويجوز أن تعقد في أي مكان آخر داخل الجماهيرية العظمى إذا ما رأى أغلبية الأعضاء ضرورة لذلك.

مادة 17

لرئيس الجمعية العمومية وللجنة الشعبية للشركة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد كلما كان ذلك ضرورياً، كما يجوز ذلك بناء على طلب ثلث أعضائها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل إعلان الدعوة على زمان ومكان الاجتماع و جدول الأعمال، وأن يكون قبل الميعاد المحدد للاجتماع بعشرة أيام على الأقل.

مادة 18

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس.

وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وفي حالة التساوي يرجح الذي منه الرئيس، ولا يجوز لأي عضو أن ينوب عن عضو أخر في حضور الجمعية العمومية.

مادة 19

تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً سنوياً خلال الأربع أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة في المكان والزمن المبينين في الدعوة إلى الاجتماع.

تجتمع على الأخص لسماع تقرير اللجنة الشعبية عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مراجع حساباتها والتصديق على الميزانية وعلى حساب الأرباح والخسائر والتصرف في أرباح الشركة على النحو الوارد في هذا النظام.

مادة 20

لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال المبين في إعلان الدعوة.

مادة 21

تدون محاضر الجمعية في سجل خاص يعتمد بتوقيع الرئيس وأمين السر.

الباب الخامس إدارة الشركة

مادة 22

تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية تشكل وتمارس اختصاصاتها طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر المشار إليه ولائحته التنفيذية.

مادة 23

تباشر اللجنة الشعبية السلطات والاختصاصات اللازمة، لإدارة الشركة وبما لا يخالف القانون التجاري والنظام الأساسي للجمعية العمومية والإجراءات ذات العلاقة، ولها على الأخص:

  1. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الشركة ومتابعة تنفيذها.
  2. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير إحتياجات الشركة من مستلزمات التشغيل في المواعيد المناسبة.
  3. إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية للشركة.
  4. إعداد مشاريع اللوائح والنظم المالية والإدارية والفنية للشركة.
  5. عقد القروض بهدف تمويل نشاطات الشركة.
  6. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وممتلكاتها.
  7. وضع خطط تدريب بالشركة لغرض تنمية قدرات العاملين وزيادة كفاءتهم.
  8. النظر في كل ما يعرضه الأمين من مسائل تتعلق بإدارة الشركة وتنظيم العمل بها.

وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية وفقاً لاختصاصاتها نافذة فور صدورها، ويتم عرض القرارات الواجب اعتمادها من الجمعية العمومية أو من اللجنة الشعبية العامة على أي منها للاعتماد.

مادة 24

يكون أمين اللجنة الشعبية للشركة مسئولاً عن تحقيق الأهداف والسياسات المقررة لها وتصريف شؤونها، وله على وجه الخصوص:

  1. إدارة اجتماعات اللجنة الشعبية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قراراتها.
  2. الإشراف على سير العمل بالشركة.
  3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط العمل والسيطرة الإدارية على عمل أعضاء اللجنة وكافة العاملية بالشركة.
  4. توقيع عقود والقرارات التي تتخذها اللجنة الشعبية.
  5. تولي صلات الشركة أمام القضاء ولدى الغير.
  6. توقيع العقوبات التأديبية على أعضاء اللجنة وغيرها من العاملين وفقاً للتشريعات النافذة.
  7. المسائل الأخرى التي تقتضي التشريعات باختصاصها بها.

مادة 25

للجنة الشعبية أن تسند من وقت لآخر إلى أمينها أو عضو من أعضائها أو أكثر القيام ببعض المهام.

مادة 26

يتفرغ أمين اللجنة الشعبية للشركة لأعمال اللجنة ولغيرها من الأعمال المناطة بها بموجب القوانين والأنظمة السائدة، أما بقية أعضاء اللجنة فيباشرون أعمال عضويتهم بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية.

وتحدد المعاملة المالية لأمين اللجنة الشعبية وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 27

تعقد اللجنة الشعبية إجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل في مركز الشركة وكلما دعت الحاجة إلى انعقادها بدعوة من أمينها أو من ينوب عنه في حالة غيابه، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائها، ويجوز انعقادها خارج مركز الشركة بشرط حضور جميع أعضائها.

كما يجوز أن تدعو لحضور اجتماعاتها تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم على ألا يكون لهم صوت في اتخاذ القرارات.

مادة 28

لا يكون اجتماع اللجنة الشعبية صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضائها، ولا يجوز أن ينوب أحد أعضاء اللجنة عن غيره من الأعضاء عند التصويت، كما لا يجوز لأمين اللجنة أو أحد أعضائها التخلف عن حضور اجتماعاتها، وإذا أضطر أحدهم للتغيب وجب عليه أن يخطر أمين اللجنة بذلك قبل الموعد المحدد للجلسة.

مادة 29

تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الأمين.

مادة 30

تضع اللجنة الشعبية للشركة نظاماً لإجتماعها وتدوين محاضرها وتوقيعها.

مادة 31

مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية والمدنية يكون أعضاء اللجنة الشعبية مسئولين بالتضامن عن إدارة الشركة، ويجب عليهم أن يحسنوا القيام بالواجبات المفروضة عليهم بمقتضى القوانين والأنظمة السائدة، وهم مسؤولون قبل الشركة عما يلحق بها من أضرار من جراء القيام بتلك الواجبات أو التقصير في أدائها.

الباب السادس مراجع الحسابات

مادة 32

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية.

الباب السابع الميزانية والأرباح

مادة 33

تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ تأسيس الشركة وتنتهي

بانتهاء السنة المالية.

مادة 34

على اللجنة الشعبية للشركة أن تعد في نهاية كل سنة مالية قائمة جرد بما للشركة وما عليها.

وعلى اللجنة الشعبية أن تعد عن كل سنة مالية وفي موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية خلال المدة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا النظام ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ومركزها المالي في ختام السنة المالية ذاتها.

الباب الثامن حل الشركة وتصنيفها

مادة 35

لا تحل الشركة قبل إنتهاء مدتها إلا إذا صدر بذلك قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 36

عند إنتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تحدد الجمعية العمومية بناء على طلب اللجنة الشعبية للشركة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر تحدد سلطاتهم وفقاً لأحكام القانون التجاري.

وتنتهي سلطة اللجنة الشعبية للشركة بتعيين المصفين، أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين، وذلك كله دون الإخلال بما قد يرد من أحكام خاصة في قرار الحل المشار إليه بالمادة السابقة.

الباب التاسع أحكام انتقالية وختامية

مادة 37

تقوم اللجنة الشعبية للشركة عند المساهمة في رأس مال الشركة من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين وطنيين أو أجانب بعد التشاور مع المساهمين باتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتراح الإطار التشريعي الملائم الذي يحكمه النظام القانوني للشركة، وعلى الأخص بما يتعلق برأس مالها وأجهزتها الرئيسية وصلاحيات كل منها والأحكام الأخرى المنظمة لها، وذلك في إطار الإجراءات النافذة.

مادة 38

يودع هذا النظام وينشر طبقاً للقانون، و تخصم المصاريف والنفقات والأجور والتكاليف المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العمومية.